View Full Version : قطع مسافة في آخر يوم من شهر رمضان
محمد مهدي
18-06-2010, 09:24 AM
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
في كل سنه نواجه هذه المشكله في آخر يوم شهر رمضان وهو يوم الشك وهناك بعض المراجع الاصوليه يفتون بجواز قطع المسافه حتى يفطر الصائم ثم يقضيها وليس عليه الكفاره اذا ثبت بأن هذا اليوم لم يكن عيدا
شيخنا الجليل هل يجوز فعل هذا ؟
شيعتنا الفائزون
20-06-2010, 05:21 PM
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ وصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
إذا أطلق يوم الشك فإن المراد به آخر شهر شعبان لا آخر رمضان ؛ وعلى كل فأنت تريد أنه إذا حدث شك في ثبوت يوم العيد أو أنه آخر رمضان . وهذا العمل ليس مقتصراً بالعلماء الأصوليين ؛ بل ولم يكن هذا الأمر مشهوراً في السنوات الماضية بينهم وإنما قد اشتهر في القطيف عند مقلدي العلامة الشيخ حسين ؛ فقد كان المرحوم الشيخ عبد المجيد هو معتمد هؤلاء المقلدين ؛ وكان في بعض السنوات قد لا تنهض عنده البينة الشرعية في ثبوته إما لعدم كفاية الشهود أو لعدم الاطمئنان إلى اعتماد شهادتهم ؛ وبالخصوص إذا ثبت عند بقية علماء القطيف وأغلب مناطق الشيعة ؛ وللهروب من مأزق صيام يوم العيد إذا يحتمل كونه عيدا ، أو من الإفطار في شهر رمضان لاحتمال كونه من شهر رمضان لعدم نهوض البينة ؛ فيأمر الناس بقطع المسافة الشرعية ثم الإفطار حيث يصبح بعد قطعها في حكم المسافر ؛ والذي له الإفطار بلا إشكال ، ثم يقضي ذلك اليوم بناء على أنه قضاء يوم من شهر رمضان . وفي بعض الأحيان يأمر بالصوم إذا لم يتقدم له شهود أو تيقن من عدم ثبوت الفطر عنده .
وقد أوضح الشيخ حسين في السداد والرسالة الصومية ما يثبت به دخول الشهر ومنها تيقن المكلف رؤية الهلال بنفسه فإنه يثبت الدخول في حقه وإن انفرد برؤيته ؛ وكذلك يثبت بالشياع الموجب للعلم بأن يرى رؤية شائعة في البلد الذي هو فيها وبشهادة العدلين بأن يسمعه المكلف منهما وأنهما رأياه أو بشهادتهما عند الحاكم ولا اعتداد برؤية الحاكم لو تفرد بها لأنه كغيره ؛ وكذلك ظاهر كلامه في رسالة الصوم الاعتماد على قول الشاهدين العدلين إذا شهدا له بالرؤية ولو كانا من بلد آخر وكأنه هنا مال إلى عدم اشتراط تقارب البلد ؛ ولعل ذلك فيما إذا شهدا له أنهما رآياه لا أنه ثبت ورؤي في ذلك البلد دون أن يسمعه من الشهود ، وفي السداد قال إن حكم البلاد المتقاربة واحد ( ومثل لها ببغداد والكوفة ) بخلاف المتباعدة تباعدا فاحشا ( ومثل لها العراق والحجاز ) ؛ ولعله هنا إذا رؤي في بلد قريب وثبت وشاع بما يوجب العلم ولم يسمع بنفسه من الشاهدين العدلين ، والله أعلم .
ومع حدوث الاختلاف في رؤيته عند قوم في يلد وعدم ثبوت عند آخرين في نفس البلد فإن اطمئن لأحدهما ولم يره بنفسه أو لم يسمعه من الشاهدين العدلين بأنهما رآياه وتوفرت شرائط الثبوت معهم دون الآخرين كأن يكون في بلده من يعتمد عليه في إثبات الهلال وأخذ شهادة الشهود أو حاكم شرعي يطمئن أنه أثبته الهلال بشهادة الشهود العدول أخذ به ، وإن لم يطمئن وحصل الشك والاضطراب ولم يدر بأيهما يأخذ وخاف الوقوع في المحذورين وأراد أن يخلص نفسه ؛ فما المانع في أن يقطع مسافة ويفطر ثم يقضي ؛ والله العالم بالصواب
رد المدرسة
23-08-2010, 05:27 PM
بسمه تعالى
نعم يجوز ذلك بل قد يتعين مثل هذا الاحتياط بقطع المسافة والافطار
حيث يحرم صوم يوم العيد مع فقد البينة الشرعية المثبتة للهلال
وأما بالنسبة ليوم الشك فنود التنبيه الى انه يطلق هذا المصطلح علي اليوم الثلاثين من كل شهر قمري اذا كان هناك مانع من السماء يحول دون رؤية الهلال ولا يختص باليوم الثلاثين من شعبان وان كان ابرز مصاديقه