View Full Version : اجزاء الغسل عن الوضوء
رد المدرسة
09-04-2010, 02:21 PM
-----Original Message-----
From: abc@Serv.anwar5.net [mailto:abc@Serv.anwar5.net] On Behalf Of bassem435@yahoo.com
Sent: Sunday, March 28, 2010 12:28 PM
To: shmohsin@batelco.com.bh
Subject: غسل الجنابة
عزيزي مدير الموقع ..
لقد تم إرسال هذه الرسالة من قبل : باسم ال انتيف الذي أفاد أن الموضوع <فقهية> ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الشيخ
غسل الجنابة هل يجزيء عن الوضوء؟؟
بسمه تعالى
نعم يجزي لأنه طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى
شيعتنا الفائزون
14-04-2010, 04:09 PM
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ وصلى الله على محمد آله ؛ وبعد :
بل ولا يشرع الوضوء لا قبله ولا بعده ؛ لأن الوضوء قبله أو بعده بدعة
رد المدرسة
16-04-2010, 11:03 PM
بسمه تعالى
البدعية والتحريم انما هي لمن يعتقد بعدم اجزاء الغسل عن الوضوء فيأتي بالوضوء بعده احرازاً لتلك الغاية وضمانا لتك النهاية عن جهل وقصور وتقصير
أما لو جيء به بعد الغسل بعنوان التجديد كما هو الحال في الوضوء على الوضوء فهو نور على نور كما جاء في الأثر ونطق به الخبر
شيعتنا الفائزون
17-04-2010, 11:33 PM
بسم الله ؛ والحمد لله وصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
الأول : لا كلام لنا إن كان الوضوء عن حدث كأن ينهي غسل الجنابة ثم يحدث ثم يتوضأ سواء لأجل صلاة ؛ لأجل كونه على وضوء ؛ وإنما الكلام في ذلك الوضوء الذي يعقب غسل الجنابة بأن يغتسل ثم يتوضأ بعدها .
الثاني : أما قول الشيخ محسن بأن يجيء به بعنوان التجديد ؛ ففيه نظر من وجوه :
أما أولاً : فإن الأخبار الواردة في تجديد الوضوء ؛ فهو ما إذا كان بعد وضوء كقولهم : ( الوضوء بعد الوضوء نور على نور ) ، وقولهم : ( من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار ) ؛ وأما تجديد الوضوء بعد الغسل ؛ فلم يتعرضوا له ويعدوه في التجديد ؛ ولذلك قال الشيخ يوسف في الحدائق : (( ثم إن ظاهر الأصحاب اختصاص التجديد بطهارة الوضوء بمعنى الوضوء بعد الوضوء ؛ أما الوضوء بعد الغُسْل ، والغُسْل بعد الغُسْل ؛ فلم يتعرضوا له )) .
وكذلك ذكر ذلك الشيخ المجلسي في البحار ؛ إلا أنه استظهر استحباب التجديد بمعنى الوضوء بعد الغُسْل ؛ وفي تعبيره بالتجديد للوضوء مسامحة إلا إذا حمل مراده بالتجديد أعم من الوضوء بعد الوضوء ؛ وأن المراد تجديد الوضوء بعد الطهارة التي هي أعم من الوضوء بشمول الغسل ؛ وهذا ما يؤكده استشهاده بحديث الخصال عن أمير المؤمنين .
قال في البحار : (( ثم أعلم أن الَّذي ذكره الأكثر استحباب الوضوء بعد الوضوء ؛ ولم يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغُسْل الجنابة ؛ مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعة ، والظاهر أنه إذا صلَّى بينهما بستحب التجديد له كرواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة وغيرها ؛ والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنَّه إنما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلة ، ولعل الاحتياط في الترك )) .
وكلام المجلسي مع غض المناقشة فيه ؛ ففيه تأييد لكلام الشيخ محسن إلا أن الشيخ محسن لم يذكر القيد الذي ذكره العلامة المجلسي وهو وقوع الفاصل الصلاة ؛ بل ظاهر كلامه وقوع الوضوء بنية التجديد بلا فصل ؛ والناظر يرى أن الشيخ المجلسي اعتبر الوضوء وإن كان بمعنى التجديد بلا فصل في عداد البدعة وذكرأن المتبادر لديه حمل أخبار البدعة على عدم الفاصل ؛ ومع ذلك نراه احتمل الاحتياط في الترك لذلك الوضوء يعد الغسل.
وأما المناقشة فيما ذكره المجلسي ؛ فإن الحديث الذي استشهد به وهو حديث الخصال ؛ فهو عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن آبائه عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : (( الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ؛ فتطهروا )) ؛ وقد روى مثله البرقي في المحاسن ، ومثله أيضاً ورد في خبر تحف العقول ، وكذلك مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ : (( الطهر على الطهر عشر حسنات )) ؛ فظاهر صاحب الحدائق أن المراد بالطهر والطهور فيها الوضوء ؛ فإنه جعلها من الأخبار الدالة على التجديد بمعنى الوضوء بعد الوضوء وذلك عند ذكر غايات الوضوء المستحبة وعند ذكر تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة ، وكذلك الشيخ حسين في الرواشح استدل بالخبرين على تجديد الوضوء لكل صلاة ، وكذلك الشيخ الأنصاري بعد ذكر الخبرين السابقين قال : (( فإن إطلاق الطهر على الوضوء التجديدي يكشف عن كونه مثل الوضوء الأول )) ؛ وكذا الآغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه قال : (( ومنها ما ورد في من التعبير عن مطلق الوضوء بالطهور )) ومثل لذلك بالخبرين المتقدمين ، وكذلك السيد محمد سعيد الحكيم قال : (( ومنها ما تضمن إطلاق الطهور والطهارة على الوضوء )) وذكر الخبرين . وعدها صاحب الوسائل وكذا صاحب مستدرك الوسائل ضمن باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث ؛ بمعنى تجديد الوضوء على الوضوء بقرينة الأحاديث قبلها وبعدها كلها منصرفة إلى هذا المعنى
بل وهناك أخبار أخرى ساقه شيخنا في السوانح بناء على أن معنى الطهارة فيها الوضوء ؛ فقال : (( ومنها : الوضوء قبل دخول الوقت للتأهب للصلاة ؛ لما رواه الشهيد في الذكرى مرسلاً عنهم ـ عليهم السلام : (( ما وقر الصلاة من أخرَّ الطهــارة حتى يدخل وقتها )) ، ومنها ما استدل به على استحباب الوضوء للكون على طهارة دائماً : (( وفي مجالس المفيد بإسناده عن أنـس في حـديث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ : (( يا أنس ، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على طهارة مت شهيداً )) ،
فظهر أن الحامل للطهارة في ذلك الخبر على الوضوء لا أقل من مساو لحاملها على الغسل ؛ وإلا فالأكثر فهم منه الوضوء .
ثانياً : فمذهب شيخنا في غير غسل الجنابة استحباب ضم الوضوء ؛ كما في السوانح والأنوار اللوامع والرواشح ؛ وفي الفرحة الأحوط استحباباً ؛ وقد اشترط تقديم الوضوء على الغسل ؛ وعدم تأخيره واستدل بما روي عنهم ـ عليهم السلام ـ : (( كل غُسْلٍ قبله وضوء إلا غُسْل الجنابة )) ؛ وبما روي أن : (( الوضوء بعد الغسل بدعة )) ، وما روي : (( الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة )) ؛ وهذا الخبر خصصه بغسل الجنابة ؛ لمعارضته ما دل الوضوء قبل الغسل ، وأيضاً استدل على عدم الوضوء مع غسل الجنابة لا قبلاً ولا بعداً ؛ بما روي : (( وأي وضوء أطهر من الغسل ؟! )) .
قال في الأنوار اللوامع : (( فالحق الجامع بيت هذه الأخبار ما اخترناه ؛ وهو مذهب السيد والإسكافي من الاجتزاء بالغسل مطلقا عن الوضوء ؛ وإن كان الأفضل المتأكد استحبابه قبل كل غسل سوى الجنابة ؛ وحينئذ فيكون العمل على مذهب المشهور من إيقاعه قربة غير متعرض للوجه ؛ ثم تعيين تقديم الوضوء أحوط كما ذهب إليه الشيخان والصدوقان ؛ وأن تأخيره بدعة ؛ حتى القول باستحبابه فضلا عن إيجابه ؛ فيجب حمل إطلاق مرسلة ابن أبي عمير الثانية على القبلية صونا لهذه الأخبار من الإطراح سيما الشاهدة ببدعية البعدية )) ؛ ومثله صرح في السوانح
وقال في الفرحة : (( فالغسل كاف مطلقا كما أشرن إليه فيما سبق وإن استحب استحبابا مؤكدا قبل كل غسل وإن كان مندوبا سيما في غسل الجمعة )) ، وقال : (( وعلى كل تقدير فالاحتياط اقتران كل غسل بالوضوء بحيث يكون قبله )) وبالتأكيد دون غسل الجنابة ؛ فقد قال : (( ما عدا الجنابة فإن الوضوء معها بدعة )) . وقال : (( وفي رواية عبد الله بن سليمان ورواية سليمان بن خالد ما يدل على بدعيته بعد كل غسل ))
وقال في المحاسن النفسانية : (( وأخبار الأئمة الغرر أكثرها ناطق بالبدعية في الجنابة كما عليه الأكثر ؛ ولا حاجة إلى التعرض لها ولا لما جاء بإزائها لأنها لا تعلق لها بالسؤال على كل حال ، وأما في غيرها من الأغسال فالأكثر منها دال على نفي الإيجاب ؛ بل شاهد ببدعية البعدية متعارض في رحجان القبلية أى أن الظاهر منها نفي الوجوب )) أي وجوب الوضوء مع الأغسال .
فإذا كان هذا والحال مع من تأكد استحبابه عنده في غير غسل الجنابة وهو يعين القبلية ـ على الأحوط كما في الأنوار ـ في الوضوء ويؤكد على بدعية البعدية ؛ فكيف باستحباب التجديد ـ إن سلم شموله للوضوء بعد الغسل لا اختصاصه بالوضوء بعد الوضوء ـ وبالخصوص في مثل غسل الجنابة الذي قطع الشيخ ببدعية الوضوء فيه عنده قبلاً وبعداً !!!.
ثالثاً : قال صاحب الحدائق : (( وأما الوضوء بعد الغسل والغسل بعد الغسل فلم يتعرضوا له ؛ وربما أيد المنع ورود الأخبار ببدعية الوضوء مع غسل الجنابة ))
رابعاً : يزيد على ذلك ما استكه شيخنا في الأنوار اللوامع بقوله : (( وفي كتابه الكبير أن استحباب الوضوء في الأحوال المذكورة [ ومنها التجديد ] للمتوضيء والمغتسل جميعاً ، وكلام أكثرهم خال عن هذا التعميم ؛ بل ظاهر في الاختصاص بالتوضوء ، وصريح فيه ؛ مع الخروج عن مقتضى ما تقدم ـ من كون الوضوء بعد الغسل بدعة ـ ؛ تحرياً للاستحباب الذي سبيله ما عرفت وهو مشكل جداً ؛ خصوصاً في المغتسل غسل الجنابة )) .
والله من وراء القصد
رد المدرسة
18-04-2010, 08:22 PM
بسمه تعالى
الأخ (شيعتنا الغالبون) :
تعليقك الأول ببدعية الوضوء بقبل وبعد الغسل التي يفهم منها الاطلاق اي من دون فرق بين تخلل الفاصل من عدمه بين الغسل بأنواعه المندوبة والواجبة والوضوء هو الذي يرد عليه الاشكال وما نقلته من كلمات الأعلام نقض عليك بحاق المقال
هذا اولاً وثانياً ان ايراد الكلام على هناته بالنحو المشار اليه من اساسه لا موجب له ولا داعي باكثار الحشو الزائد في النقل لأن غرض السائل وهو من العوام تعلق في الأصل بالسؤال عن اجزاء الغسل عن الوضوء خاصة و لم يسأل عن حكم الاتيان بالوضوء قبل الغسل او بعده وعن مشروعيته في الأغسال المندوبة والواجبة لكي ندخل في مثل هذا النقل المضطرب الذي يشتت ذهن العوام بلا موجب من الكلام ويشرق ويغرب وعن حاق المطلب يبعد ويعزب
واما عن تعبيرك حول كلامي فان كنت قد فهمت منه عدم تخلل الفاصل فهو مالم اقصده لأن الاتيان والتشاغل حتى بالوضوء بعد الوضوء بلا فصل لا يفعله الا الأخرق وكلامي متوجه لمن له معرفة بما جرى عليه المعهود من الحال والحر تكفيه الاشارة لأن الذي جرت به السنة والعادة ان الانسان المسلم الملتزم المواظب على السنن المراعي للآداب والمندوبات عندما يستيقظ من النوم في الصباح الباكر على سبيل المثال وكان مجنباً لاحتلام او بسبب معاشرة مع زوجته يغتسل غسل الجنابة للخروج من المنزل للكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر كما هو المعروف من استحبابه لعدة غايات منها النجاح في قضاء الحوائج ومنها الاستفتاح في طلب الرزق ومنها التمكن من الدخول في الصلاة متى ما حل وقتها وحان توجه الخطاب للاتيان بها عند الزوال لكن خلال هذه الفترة اي من الصباح الباكر حتى الظهيرة قد يتفق له تواجد المياه في حيازته فيعيد الوضوء للندب الوارد المرة والمرتين فإذا أراد دخول المسجد توضأ للصلاة بنية الندب ايضاً ودخل في الصلاة
أما مسألة الوضوء قبل سائر الأغسال المستحبة فهو تشريع خاص توقفت مشروعيته على ورود النص ويؤتى به بنحو الامتثال والتعبد ليس الا
اما المنع من الوضوء قبل غسل الجنابة فلكونه طهارة صغرى ولا تأثير لها في رفع الحدث الأكبر وكذا بعده بلا فصل اذا اتى به بداعي الشك في ارتفاع الحدث الأكبر بالغسل نفسه ومن هنا نشأت البدعية ونشأ التحريم فتنبه .