PDA

View Full Version : تعليق على مقترح كتلة الوفاق بتعديل مواد قانون العقوبات في مملكة البحرين


رد المدرسة
19-02-2010, 04:51 PM
سماحة الشيخ محسن آل عصفور ما هو تعليقكم على ما تقدمت به كتلة الوفاق في المجلس النيابي حول طلب تعديل مواد قانون العقوبات بالصيغة المقترحة التالية :


مواد قانون العقوبات المقترح تعديلها

مادة – 112 –
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
مادة – 113 –
يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على دولة البحرين ، ويعاقب بهذه العقوبة كل من التحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة البحرين ، أو بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين .
مادة – 114 –
يعاقب بالإعدام من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما ، للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية

مادة – 117 –
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما ، للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية
.
مادة – 118 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو لإحدى الهيئات التي ورد ذكرها بالفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107 لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين .
ويعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود الواردة بالفقرة السابقة ، وإذا وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام .
وتسري الأحكام السابقة حسب الأحوال على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم .

مادة – 123 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن الحرب :-
1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي .
2 – من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا .
مادة – 128 –
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين :
1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2 – من أذاع عمدا بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع .
3 – من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب
مادة – 133 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة .
وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة للتخابر مع دولة معادية .
مادة – 134 –
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 134 مكرر:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أيا كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في اعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الاساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ويغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شئ مما ذكر في الفقرة السابقة.

مادة – 137 –
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :-
1 – من كان عالما بنيات المجرم وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو السكن أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات ، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2 – من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3 – من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكيبها .
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه .
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .
مادة – 138 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 117 ومن 121 إلى 126 والمادة 129 ولم يترتب على التحريض أثر .

مادة – 147 –
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة أمير البلاد أو على حريته . ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اعتدى على الأمير اعتداء لا يهدد حياته .
ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على ولي العهد .
مادة – 148 –
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الأميري أو شكل الحكومة أو الاستيلاء على الحكم .
فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية مع أحد ممن يعملون لمصلحتها وقعت من عصابة مسلحة , فيعاقب بالإعدام من سعي أو تخابر أو من ألف العصابة و كذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
مادة – 151 –
يعاقب بالسجن كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض غير مشروع .
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن .
مادة – 152 –
يعاقب بالإعدام من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين ، وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يساهم في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
مادة – 153 –
يعاقب بالإعدام من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن .
مادة – 154 –
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعطى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك ، أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها ، وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
مادة – 155 –
يعاقب بالحبس من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107 ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة الثانية والإعدام في الحالة الثالثة .
ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت والوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شئ منها أو جعله غير صالح للاستعمال .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشئ الذي أتلفه .
مادة – 156 –
من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 153 و الفقرة الثالثة من المادة 155 يعاقب بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .
مادة – 159 –
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها إذا كانت ترمي إلى قلب أو تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له , متى كان استعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظة فيه .
و يعاقب بذات العقوبة الداعون للانضمام للهيئات المذكورة .
و يعاقب بالسجن من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأية صورة
مادة – 160 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة .
مادة – 161 –
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة بدون سبب مشروع , وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة أو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة – 163 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خسمين دينارا من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في دولة البحرين من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بها بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل مواطن مقيم في دولة البحرين انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .
مادة – 164 –
تأمر المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 159 و 163 بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويجوز لها أن تأمر بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 .
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع ، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كان مخصصا للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة .
مادة – 166 –
يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أمير البلاد أو رئيس وزرائه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .
مادة – 167 –
يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أحد الوزراء أو نائبه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .
مادة - 168 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
و يعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع , و من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة و لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .
مادة – 169 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة .
فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس .
مادة – 178 –
كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة – 180 –
إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب ، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق ، وله بعد ذلك أن يتخذ من التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم . ولا يجوز له استعمال أسلحة نارية إلا عند الضرورة القصوى أو عند تعرض حياة شخص للخطر .
وكل من بقي متجمهرا بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة – 181 –
كل من منع أو عطل بالقوة صدور الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . ولا يحول منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة دون اتخاذ التدابير المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة .


المواد المحذوفة

مادة – 119 –
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .

مادة 134 مكرر:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أيا كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في اعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الاساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ويغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شئ مما ذكر في الفقرة السابقة.

مادة – 165 –
يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به .
مادة – 174 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، ومن أعلن عنه أو عرضه للبيع أو للاتجار ولو في غير علانية ، ومن قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أية صورة من الصور ، ومن وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة ، مع عدم الإخلال بحكم المادة 76 .
مادة – 182 –
كل من بقي متجمهرا بعد منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما نص الاقتراح فهو ما يلي :
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة.. ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته وافق مجلس الشورى ومجلس النواب على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 112 – 113 – 114 – 115 – 116 - 117 – 128 – 133 – 147 – 148 – 153 – 155 – 156 – 159 – 161 – 163 – 166 – 167 – 168 – 196 – 178 – 180 -181 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنه 1976 النصوص الآتية:

المادة 112
يعاقب بالسجن من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

المادة 113
يعاقب بالسجن كل من رفع السلاح على دولة البحرين ويعاقب بهذه العقوبة كل من التحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة البحرين أو بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست بها صفة المحاربين.

المادة 114
يعاقب بالسجن من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

المادة 117
يعاقب بالسجن من أعان العدو عمداً بأيه وسيلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما، للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.

المادة 118
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها علية عقد مقاوله أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو لإحدى الهيئات التي ورد ذكرها بالفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107 لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين وكان لهذا الإخلال تأثير سلبي على المملكة في الحرب.
ويعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب في زمن الحرب غشاً في تنفيذ عقد من العقود الواردة بالفقرة السابقة، وإذا وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام.
وتسري الأحكام السابقة حسب الأحوال على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.

المادة 123
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن الحرب:
1- من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون بمصلحتها أو تخابر معها أو وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.
2- من أتلف عمداً أو أخفى أو أختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفاً شديداً.

المادة 128
يعاقب بالحبس:
1- من حصل بأيه وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- من أذاع عمداً بأيه طريقة سراً من أسرار الدفاع.
3- من نظم أو استعمل أيه وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 133
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان أثر ذلك الإضرار بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة للتخابر مع دولة معادية.

مادة 134
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات حول الأوضاع الداخلة للدولة وكانت هذه الأخبار أو البيانات كاذبة ومن شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر بأيه طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 137
يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
1- من كان عالماً بنيات المجرم وقدم إليه إعانة أو مكاناً للاجتماع وكذلك كل من حمل رسائل أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقلة أو إبلاغه.
2- من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
3- من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعة.
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وإصهارة إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

المادة 138
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 117 ومن 121 إلى 126 والمادة 129 ولم يترتب على التحريض أثر.

المادة 147
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة ملك البلاد ويعاقب بالسجن كل من اعتدى على الأمير اعتداء لا يهدد حياته.
ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على ولي العهد.

المادة 148
يعاقب بالسجن كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الملكي أو شكل الحكومة أو الاستيلاء على الحكم باستعمال العنف والسلاح.
فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية مع أحد ممن يعملون لمصلحتها وقعت من عصابة مسلحة، فيعاقب بالسجن المؤبد من سعي أو تخابر أو من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.

المادة 151
يعاقب بالسجن كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة أو أحكام وقرارات القضاء إذا كان ذلك لغرض غير مشروع.
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القضاء كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن.

المادة 152
يعاقب بالإعدام من ألف عصابة مسلحة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، كذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.
أما من أنضم إلى تلك العصابة ولم يساهم في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة فيعاقب بالحبس.

المادة 153
يعاقب بالإعدام من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 154
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعطى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو جلب إليها أسلحة تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالاً أو دخل في مخابرات إجرامية بأيه كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

المادة 155
يعاقب بالحبس من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو حرب.
وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة الثانية.
ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت والوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شيء منها أو جعله غير صالح للاستعمال.
ويحكم على الجانب في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

المادة 156
من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 147 إلى 153 والفقرة الثالثة من المادة 155 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.

المادة 159
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنه من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها إذا كانت ترمي إلى قلب أو تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له، متى كان استعمال القوة ملحوظة فيه.
ويعاقب بنصف العقوبة الداعمون للانضمام للهيئات المذكورة.
ويعاقب بالحبس من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأيه صورة.

المادة 160
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات من روج أو حبذ بأيه طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة.

المادة 161
يعاقب بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرراً أو مطبوعاً يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة السابقة بدون سبب مشروع، وكذلك من حاز أيه وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة أو بصفة وقتيه لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 163
يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في دولة البحرين من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بها بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ديناراً من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة.

المادة 164
تأمر المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 159 و163 بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها.
ويجوز لها أن تأمر بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و161.
وتأمر المحكمة في حالة المادة 159 بمصادر النقود والأمتعة في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعية أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع كما تقضي بمصادره كل مال يكون داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كان مخصصاً للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة.

المادة 166
يعاقب بالحبس من لجأ إلى العنف أو التهديد لحمل ملك البلاد أو رئيس وزراءه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

المادة 167
يعاقب بالحبس من لجأ إلى العنف لحمل أحد الوزراء على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

المادة 168
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً ثبت أنها أخبار كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.
فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس.
ولا يعتبر مجرماً من يثبت صحة ما نشرة وعلى المحكمة أن تستنجد للمتهم إذا طلب إثبات صحة ما نشره.

المادة 178
كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسين شخصاً على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام إذا كان لتحقيق غرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 180
إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسين شخصاً أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق وله بعد ذلك أن يتخذ من التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال المياه الحارة والهراوات بالقدر اللازم. ولا يجوز استعمال أسلحة نارية إلا عند تعرض حياة شخص للخطر.
وكل من بقى متجمهراً بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار.

المادة 181
كل من منع أو عطل بالقوة صدور الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا يحول منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة دون اتخاذ التدابير المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

المادة الثانية
تحذف المواد 119 – 134 مكرر، 174 – 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976.

المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ
المواد



الصحفية منى المطوع
جريدة الوطن
بتاريخ الاثنين 11/01/2010



Mona Ali AL Motawa

malmotawa@alwatannews.net

Editor - Local News
AL WATAN NEWS



التعليق :
بسمه تعالى
الى الأخت منى المطوع

التعليق :
اتفق تماماً مع هذه الخطوة الايجابية التي تقدمت بها كتلة الوفاق
لأن المرحلة التي اعقبت التصويت على الميثاق وتعديل الدستور وفقاً له تقتضي حتماً تعديل جميع وجملة القوانين التي دونت قبل الميثاق لتتواكب مع المرحلة الجديدة التي دشنها جلالة الملك في عهده الميمون
الكل يعلم بأن اكثر العقوبات والجزاءات التي وضعت وصيغت تحت مسمى قوانين في زمن حقبة امن الدولة وقبل عصر الميثاق صيغت بلغة الانتقام والارهاب والكبت والبطش والمعاداة وبنفس ولغة الكيد والاستدراج والفتك
ومما يؤسف له ان الأيدي والعقول التي صاغتها اجنبية لا تفكر الا من خلال محاكاة بغبغائية لما هو منصوص عليه في الدساتير والأنظمة الغربية وتقوم باستيرادها بكل سلبياتها ومساوئها الى مثل شعبنا الصغير المتماسك الذي في الأصل هو بمنأى عن نوعية كل تلك القوانين الوضعية الجائرة
ان هذه القوانين اعيد واكرر غريبة على مملكة البحرين ولا تنطبق على ما تمتاز به من تعايش سلمي حتى في ظل اسوء الظروف التي قد تجتاحها ولا يمكن قياس غيرها من الدول الدكتاتورية عليها
نعم ان هناك احداث عارضة لا تأثير حقيقي وجذري لها على امن المملكة لا على المستورى الفردي ولا الجماعي ولا الاجتماعي او السياسي
كما كشفت الأحداث الأخيرة والتي اتفقت خلال السنوات الماضية ان العناصر الضليعة في احداث الشغب التي اتفقت انما على اربع فئات :
1 ـ مغرر بهم بسبب البطالة و الفقر المادي والثقافي او اغراءات مادية آنية .
2 ـ طبقة مسحوقة تفتقد الى ابسط مقومات العيش الكريم وحياة الاستقرار
3 ـ متهمون ابرياء يقبض عليهم على التهمة وتثبت التهم في حقهم بشكل كيدي عليهم وتصدر احكام وعقوبات صارمة في حقهم بدون وجه حق وحيث ان القانون الوضعي بكل اشكاله يزعم انه لايحمى المغفلين وان حق المغفلين ان يكونوا قرابين لهذه القوانين الجائرة وبعض الجهات الأمنية المغمورة التي تطمح في نيل اوسمة وعلاوات ومكافآت على جماجمهم.
4 ـ موتورون بسبب فقد ابنائهم واقربائهم ضحية استخدام مفرط للقوة في احداث سابقة .
واصدار احكام الاعدام بحسب النصوص الوضعية المذكورة لن يصلح الوضع الأمني ولن يكشف عن حالة قانونية وصحية من خلال تحكيم الدستور ولا يتماشى مع ما تمتاز به البحرين من علاقة خاصة بين الأسرة الحاكمة والحكومة مع ابناء شعبها ذلك أن القيادة السياسية في عهد الاصلاح هي قيادة أبوية حانية راعية ومثلها مثل الأب العطوف
ومن يكون له هذا الموقع لايعدم ابناءه لمثل تلك الأمور التي لا ترقى الى مثل تلك العقوبات ابداً ولا يمكن ان تكون مظهراً وشعاراً لاحكام السلطة وفرض جبروتها بالقهر والغلبة والبطش والفتك على رعاياها
وقد تفجر اوضاعاً جديدة لا يمكن التكهن بها وتغير مجرى الحياة السياسية برمتها وبنحو لا يمكن السيطرة عليه
كما انه اذا كانت الشريعة مصدراً رئيسيا للتشريع فلا يوجد ما يصحح عقوبات الاعدام تلك في الحالات المشار اليها .
فهي تتعارض مع الدستور ومع الشريعة صراحة
يضاف الى كل ذلك ان الواقع الفعلي ومن خلال المكرمات الملكية المتكررة خلال العقد المنصرم وتبني وانتهاج سياسة العفو والغاء احكام يصل بعضها الى الاعدام اثبتت خلاف نهج تلك القوانين الجائرة وعدم تماشيها مع ماهو المتبع في سيرة القيادة الحكيمة في عهد الاصلاح ومرحلة مابعد الميثاق وان الخيارات الحكيمة التي تبنتها ونجم عنها الافراج عن المئات من المعتقلين كانت هي الفيصل والخيار الأمثل في حلحلة الأوضاع الأمنية .
ومما يؤسف له ان نظير هذه الأحكام ماقد يتكرر من خلال المستشارين الأجانب الذين لا زالوا يتولون تدوين وتأسيس القوانين المعتمدة في ادارة دفة الحكم في المملكة .
وقد اتفق ان ارسلت لي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي قانون مكافحة التسول والتشرد قبل اكثر من سنة لابداء النظر فيه قبل رفعه الى مجلس الوزراء وفوجئت باللغة التي كتب بها حيث طغيان لغة التهديد والاستعلاء والانتقام ضمن احد عشر مادة من طبقة محرومة وطبقة وقعت ضحية جور الزمان عليها وهم المتسولون والمشردون
ليزيد الطين بلة بسيل من العقوبات والجزءات الصارمة بلا داعي ولا موجب والشيء الوحيد الذي كان مغيباً هو علاج هاتين الظاهرتين
فأعدت صياغتها واضفت اليها ضعف العدد من المواد التي تتناول ايواء واحتضان هاتين الظاهرتين واطروحة التعاطي معهما بقصد العلاج وتجفيف جذور المشكلة .
ومما يؤسفني انه على الرغم من الأخذ باكثر التوصيات والمواد المقترحة التي تقدمت بها الا ان العقوبات ابقيت على حالها ضمن القانون المذكور.