PDA

View Full Version : كيفية صلاة المريض


رد المدرسة
05-05-2003, 05:43 AM
سؤال : ما هو الحكم الذي يتوجه إلى المريض المسلم الذي فقد القدرة على الحركة والكلام والنطق هل يلزم أهله ووليه تأدية الصلاة والصيام عنه أم يسقط وجوب ذلك؟ نرجو إفادتنا حول ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟

رد المدرسة
05-05-2003, 05:44 AM
بسمه تعالى
لايجوز ولايصح الاستنابة بوجه من الوجوه عن المريض في أداء الصلاة والصيام مادام على قيد الحياة بخلاف بقية العبادات كإخراج الحقوق الماليّة من خمس وزكاة ورد المظالم وأداء الحج ،وفعل جملة الطاعات والمندوبات كالصدقة وأعمال البر الأخرى ،وأما بالنسبة للصلاة فيجب على المريض أن يأتي بها بأدنى القدرة التي يستطيع الإتيان بالصلاة بها مهما أمكن، فإن لم يستطع أن يأتي بها قائماً صلى من جلوس، وإن لم يستطع فمستلقياً، وإن لم يمكنه فمضجعاً على أحد جانبيه الأيمن ثم الأيسر ،وبالنسبة للركوع والانتصاب والسجود فيومىء إليهما بالرأس إن أمكن وإلا بجفون عينيه، فيفتحهما للجلوس والانتصاب، ويطبقهما إلى النصف للركوع وبالكامل للسجود ،ويوضع على جبهته ما يصح السجود عليه أثناء ذلك .
وأما بالنسبة إلى النطق بأذكار الصلاة فإن قوي عليها أتى بها بألفاظها جهراً واخفاتاً ،وإن تعذر عليه وجب عليه أن يخطرها في قلبه كالأخرس مضافاً لما تقدم، ومن قوي على مثل ذلك من المرضى ولم يفعله وجب على وليّه وهو أكبر أولاده الذكور أن يقوم بقضاء الصلاة التي أخل بها خلال تلك المدة عنه ، وذلك بعد وفاته ،وإما إذا أخذ منه المرض مأخذه وأثّر على إدراكه وقدرة تعقله بحيث بلغ إلى حد لا يعقل معها شيء سقط عنه التكليف بأدائها لقاعدة >إذا سلب ما وهب سقط ما وجب < وللنصوص الخاصة، وكذا يسقط بعد وفاته عن وليه وجوب القضاء، وأما بالنسبة للصيام فإن أصيب بالمرض المانع للإتيان قبل حلول شهر رمضان واستمر معه ولم تمر عليه فترة يتماثل للشفاء فيها بعد شهر رمضان يستطيع فيها قضاؤه ثم توفي على هذه الحال أو بقي على هذه الحال إلى شهر رمضان في العام الذي يلي عامه هذا فقد سقط عنه وجوب القضاء وكذا عن وليه من بعد وفاته لو عاجلته المنية.