PDA

View Full Version : مسائل في الخمس


tublani
03-10-2009, 02:53 AM
معروف بأن الخمس يسقط عن المهر ولكن اذا اتفق وان اعطيت زوجتي المهر ومعه مصاريف الزواج مايسمى بالطايح هل يجب الخمس فيها اذا حال عليها الحول ؟
2_ هل يسقط الخمس عن نفس القرض الذي في يد المقترض او على سبيل المثال إذا اقترضت 10000 الاف دينار واسدد القرض بالتقسيط شهريا 200 دينار وبعد صرف القرض وفرت من راتبي وبقي معي عندر رأس السنه الخمسية 2000 دينار وللعلم انني اكمل سداد القرض بعد 7 سنوات فهل يجب الخمس في ما يفيض معي من مال عند رأس السنه الخمسيه ؟
هل يمكنكم ان تبينو لنا فتوى الشيخ حسين متى يبدأ رأس السنه الخمسيه للمكلف وأين وردت أو لايوجد رأي صريح في المسأله أو ان لكل فائدة تاريخ مستقل على رأي السيد الخوئي ؟
الرجاء الاجابة على رأي الشيخ حسين في المسائل
3_ هل يجب الخمس في الهديه والهبة وما هو تعريف الهديه الخطيرة ؟

tublani
03-10-2009, 12:38 PM
سؤال اخر الى سماحتكم
اعطيت زوجتي 800 دينار لشراء الذهب للزواج ولكن زوجتى لم تشتري وحال عليه الحول هل يجب عليه الخمس وعلى من يجب الزوجه او الزوج ؟

رد المدرسة
05-10-2009, 11:30 PM
بسمه تعالى
1 ـ ما يسمى بالطايح لا يخرج عن ملكك عندما تدفعه للزوجة وانما يكون من قبيل الأمانة لتقوم هي بدفعه الى والدها او اخوانها للصرف منه على مراسيم الزواج متى ما حلت لذا يجب عليك تخميسه اذا حل يوم تخميسك الشرعي كسائر اموالك التي تعود اليك غي ضمن ما يفضل عن مؤنة سنتك .
2 ـ لا خمس في القرض لأنك لا تملكه ولا يدخل في مالك ما لم تستوف ادائه بالكامل
نعم اذا كان مقدار القرض يفوق ما يتبقى في حيازتك من مال في يوم التخميس وكنت قد صرفت القرض بالكامل على بناء منزل لك او شراء سيارة مثلاً بحيث اشتغلت ذمتك بوجوب الاداء فلا يجب عليك في مالك خمس لاستغراق الدين له الأمر الذي يتحقق معه عدم وجود فائض وفاضل عن مؤنة السنة
وبتعبير آخر انه اذا حل يوم التخميس عليك ان تلاحظ ما عليك من قروض انفقتها على شؤونك الخاصة وما في يدك من مال فعلاً كالمثال الذي ذكرت فان كان الدين اكثر مما في يدك فعلاً من مال لا يصدق عليك ان هناك فاضل عن مؤنة السنة تحتسبه للتخميس .
3 ـ يوم التخميس السنوي هو اليوم الذي يكون فيه اول كسب لك في حياتك العملية من مزاولة عمل وظيفي او تجارة او مهنة تسترزق منها قوت معيشتك فتجعله في كل عام مبدءاً لسنتك المالية الشرعية بحسب التاريخ الهجري القمري حتى آخر حياتك .
ولا يجب عليك تخمبس أي شيء ما لم يحل عليه هذا اليوم
4 ـ لايجب تخميس الهدية والهبة الا اذا حل عليها هذا اليوم وتعامل معاملة المؤنة فإذا كانت نقدية وصرفت قبل هذا اليوم دخلت في المؤنة وسقط تخميسها واذا كانت عينية واستنفدت سقط تخميسها ايضاً
واذا كانت مما يستعمل كاللباس والحلي والأدوات ونحوها فلو استخدمت مرة واحدة ايضاً سقط تخميسها ولا يخمس الا مالم يستخدم منها اصلاً .
5 ـ اذا كان المبلغ لشراء ذهب ليكون ملكاً لها دخل في نفقة التوسعة وفي حيازتها منذ التسليم وذمتها المالية مستقلة عن ذمتك فتشتغل ذمتها به فإن اشترت الذهب قبل يوم تخميسها ولبسته ولو مرة واحد سقط تخميسه وان لم تشتريه وحل عليها يوم التخميس الخاص بها وجب عليها تخميسه .

tublani
07-10-2009, 06:41 AM
معذرة من سماحتكم على ما سنثير من تعليق أو قصور في فهمي .
1_ ألا تشمل مصاريف الزواج التي ادفعها لزوجه ولكنها لم تصرفها قاعدة التقتير التي يقول بها الشيخ وتقر بها إذ أن مما يليق بشأني والعرف يقر بذالك أن اقيم حفلة للزاوج ؟
2_ لو أعطى الوالد لولده مبلغا بقيد دفعه في مصاريف الزواج قبل حلول يوم خمسه بيوم واحد ولكن الولد دفع هذا المبلغ بعد يوم خمس والده بيوم واحد في مصاريف زواجه بناءا على كلامكم يجب على الوالد ان يخمس المبلغ لكن السؤال أحياننأ يتفق وأن يدفع الوالد لولده اموالا بشرط صرفها في الدراسة أو الزواج أو العلاج قبل حلول يوم خمسة بيوم أو فترة قليله والولد يصرف المبلغ بعد هذا اليوم بيوم او فترة قليله هل يجب على الوالد سؤال الولد كم صرفت من المبلغ حتى يخمس الباقي ؟
3_ هل يمكنكم ان تبينو لنا فتوى الشيخ حسين متى يبدأ رأس السنه الخمسيه للمكلف وأين وردت أو لايوجد رأي صريح في المسأله أو ان لكل فائدة تاريخ مستقل على رأي السيد الخوئي ؟
4_ سماحتكم تقولون بأن يجب الخمس في الهية والهبة مطلقاًعلى رأي الشيخ إذا ما ردكم في من يدعي ممن شرح وبسط وفهم من كلام الشيخ انه لايجب الخمس في الهدية الا اذا كانت خطيرة؟

رد المدرسة
12-10-2009, 11:27 AM
بسمه تعالى
ج 1 ـ هذا هو عرف وليس فيه شيء من التقتير وانما هو لنفي الحرج عن اهل الزوجة حتى لا يسيء الزوج التصرف معهم بالجائهم الى تحمل اعباء الزواج .

ج 2 ـ اذا دفع الوالد لولده مبلغاً لينفقه على زواجه خرج عن ذمته وكان من النفقة الواجبة ودخل في ذمة الابن ولا علاقة له حينئذ بيوم تخميس الأب فإذا مضى عليه عام في يد الابن ولم يصرفه على زواجه بسبب تأخره وجب على الابن تخميسه اذا لم يكن يعمل وليس له مصدر يرتزق منه غير انفاق الاب عليه وليس له يوم تخميس مستقل
وكذا الحال في بقية الأمثلة التي ذكرتها اذا كان لغير الزواج من علاج ودراسة ونحوهما

ج3 ـ يحتسب رأس السنة المالية الشرعية بعد مضي اثنا عشر شهراً هلالياً على اول يوم عمل فيه لتحصيل المعاش سواء بالتوظيف في وظيفة ما او اشتغل في كسب وتجارة او احترف مهنة يرتزق منها قوت نفسه ويؤمن من خلالها معيشته وهذا مذكور في جميع كتبه المختصرة والمبسوطة وان كانت بتعبير علمي ربما لم تستطع ان تتبينه بحسب فهمك

ج 4 ـ ما ذكرناه هو خلاصة ما افاده صاحب الحدائق وما ذكرته انت هو المشهور ولكن علاج اختلاف الأدلة ينتهي بالمصير الى ما ذكرناه