PDA

View Full Version : صلاة الجمعة


زين الدين
26-04-2004, 12:03 AM
سماحة الميرزا الشيخ محسن ال عصفور ادام الله عزكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من سماحتكم توضيح الاتي لقد سئلت الشيخ على المعلم حفظه الله تعالى الاتي :
ا سماحة الشيخ علي المعلم حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سئلت سماحة الميرزا عبد المحسن العصفور دام عزه هل صلاة الجمعة لمقلدي الشيخ حسين قدس سره في قرية عالي هي الوحيدة وهل الذي يقيمها فقيه او متجزئ ؟
فكان جوابه جوابه:
المتعارف عليه في البحرين أن الجمعة المركزية لمقلدي العلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور قدس سره إنما هي في جامع الجمعة في قرية عالي.
وأن الجمعة المركزية لمقلدي المحقق البحراني الشيخ يوسف آل عصفور طاب ثراه هي في جامع جدحفص
وأن الجمعة المركزية لمقلدي المحدث الشيخ عباس الستري رحمه الله هي في جامع سترة الكبير
وأما بالنسبة الى ما يشترط من رتبة في إمام الجمعة في قرية عالي فقد سبق وأن بينا ذلك مفصلاً ومكرراً من أن صلاة الجمعة تنعقد عند العلامة البحراني بثلاث مستويات:
1 ـ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى
2 ـ الفقيه المتجزىء
3 ـ الفاضل الذي له القدرة على إنشاء خطبتي صلاة الجمعة
فمن درج على اقامتها حتى الآن من رجالات الفضيلة من أسرة آل عصفور الكرام لا يخلو أن يكون واحداً منهم .
سؤالي لقد ذكرت سماحتكم ان الجمعة عند العلامة البحراني يشترط فيها الفقاهة . هل جوابكم للوجب العيني او للتخييري . ارجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لما فيه الفائدة امابخصوص صلاة الجمعة في سيهات هل ينطبق عليها الشروط التي ذكرها العلامة ميرزا محسن العصفور عند مقلدي الشيخ حسين

فكان جواب الشيخ الاتي :

الإجابة لا يوجد هذا التفصيل المذكور في كتب الشيخ وجميع فتاوى الشيخ تشير الى إشتراطه الفقاهه في الوجوب العيني والوجوب التخيري مع وجود المتجزي أما ماأشرتم إليه من القدره على الإتيان بالخطبتين فهذا من شروط الصحه لا من شروط الوجوب مع الأخذ بعين الإعتبار ان الصحة متوقفه على شروط الوجوب وأكتفي هنا بنقل عباره مهمه لصاحب المفاد في شرح السداد العلامه الشهابي قال:(( إ ن هذه الصلاة لا تنحصر بين قسمي الوجوب والحرمة لثبوت الواسطه بين القسمين ففي حال تجب وجوبا عينيا ،وفي حال ثاني تجب وجوبا تخييريا ،وفي حال ثالث تكون محرمة الفعل .فالوجوب العيني عنده مشروط بوجود الفقيه الجامع لشرائط الفتوى الصالح للنيابة عن إمام العصر عليه السلام مع بلوغ العدد سبعة وعند عدم الفقيه المذكور ووجود المتجزي وهو المراهق للإجتهاد والقادر على استنباط الحكم الشرعي من اصوله الوضعية في بعض الموضوعات الشرعيه يكون وجوبها تخييريا فيتخير بينها وبين الظهر فتتصف حينئذ بجواز الفعل وجواز الترك .
وهكذا تتصف بالجواز لو بلغ العدد خمسه فقط حتى مع الفقيه الجامع .
فنقصان العدد عن السبعة عارض أسقط وجوبها العيني كما أن فقد الفقيه الجامع عارض عارض لسقوط الوجوب المذكور
وفي حال عدم الفقيه وعدم المتجزي يحرم فعلها عند المصنف.فمصليها مع فقيه أو متجز غير مؤدي لواجبه الشرعي لو كان من مقلدي المصنف فهو بحكم من ترك الظهر عمداً في سائر أيامه .))والله العالم .

ارجو التفضل بالتوضيح لما فيه الفائدة لي وللمومنين ودمت لنا والى المومنين .

رد المدرسة
20-06-2005, 06:14 AM
بسمه تعالى
نظراً لوجود مراجعات كثيرة في هذا الصدد من مقلدي الشيخ قدس سره من أهالي القطيف وبعض ضواحيها حول هذا الموضوع ( صلاة الجمعة وإمامها ) فقد صرحنا بما يمكن من صيغة توفيقية وسطية وضعناها في ضمن متن الجزء الأول من كتابنا ( فقه السداد الميسر ) في أحكام صلاة الجمعة .
وإنما صرحنا بما ذكرت ونقلت للتوفيق بين مقلدي الشيخ وغيره من بقية مقلدي الفقهاء المحدثين
حيث جوز الشيخ الرجوع الى غيره في هذه المسألة وغيرها من المسائل وقد اشتهر بين المحدثين القول بالوجوب العيني تارة والوجوب التخييري تارة أخرى والتساهل في اشتراطات إمام الجمعة تارة والتشديد تارة أخرى كما هو الذي عليه شيخنا طاب ثراه
إلا أن التفصيل بين اشتراطات الوجوب واشتراطات الصحة هو الصيغة الوسطية التوفيقية التي اخترناها بين مقلدي الشيخ وغيره ويتم بموجبها تجويز الإقتداء لمقلديه بغير الفقيه الجامع للشرائط وبغير المتجزئ إذا كان فاضلاً متمكناً من انشاء الخطبتين مع اجتماع العدد الذي تنعقد به فيجوز لكل واحد منهم التخيير بين الإئتمام بنية صلاة الجمعة أو نية صلاة الظهر واكمال الأخيرتين بعد فراغ الإمام .
وهذا بحمد الله تعالى أمر واضح لا لبس فيه ولا نحتاج الى مزيد جهد وعناء في اثباته و إن كان لا تحتمله أفهام بعض صغار الطلبة إما لقصورها أو لشدة ألفتها لتعبيرات الرسائل العملية للأصوليين ومحاكاتهم لما يجدونه فيها .