PDA

View Full Version : أحكام بيع الصبي


عاطف حسن
18-06-2009, 01:09 AM
السلام عليكم سماحة الشيخ ورحمة الله وبركاته

جاء في كتاب البيع - للعلامة الشيخ حسين -رحمه الله-
الفصل الثاني
في الـشـــــرط
فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين، بالغين، غير محجور عليهما، مختارين، فلا يصح بيع المجنون، ولا الصبي، وكذا الشراء إلا أن في الصبي المميز إذا كان ابن عشر خلافاً، والأقوى العدم.

- ما حكم الشراء و البيع من الصبي ( مميزا وغير مميز ) خصوصا ً في هذه العصر ؟

- هل هناك أحكام خاصة للصبي ؟

رد المدرسة
20-06-2009, 10:50 PM
بسمه تعالى
ج 1 : مقتضى النهي فساد المعاملة وعدم تحقق انتقال الملكية شرعاً على الرغم من دفع قيمة السلعة او استلامها ومن ثم عدم جواز التصرف فيما أخذ منه من سلع أو اخذه من مال ولذا احتاط بعض الفقهاء في مثل هذا الحال بضرورة اخذ القبول والموافقة على امضاء المعاملة من وليه لدفع الشبهة والاشكال فيما لو اتفق التعامل معه وهو متعين في التعامل مع غير المميز ومع المميز الاحتياط متوجه على سبيل الندب .
ج 2 : هناك احكام كثيرة وسنفرد لها كتاباً مستقلاً ان شاء الله تعالى في القريب العاجل .