PDA

View Full Version : الوصية للزوجة أو عليها


رد المدرسة
05-05-2003, 05:23 AM
سؤال : ما حكم الوصية للزوجة؟ وهل يحق للزوج أن يوصي بكل ما يملك لمسجد أو مأتم إذا لم ينجب أطفالاً ويحرم زوجته من أن ترث منه حسبما نصّ عليه الشرع الحنيف؟

رد المدرسة
05-05-2003, 05:23 AM
بسمه تعالى
تجوز الوصية للأرحام ولغير الأرحام وللزوجة ولغيرها ولمسجد أو مأتم وغيرهما إلا أنه لا تمضى الوصية بالموصى به إلا بما يستغرق الثلث من التركة، فلو أوصى بالزائد عليه ردّ إلى الثلث، وأمّا الثلثان المتبقيان فيقسمان بحسب سهام وفرائض الميراث الشرعيّة وعلى طبقاته المقررة، والأقرب منها يمنع الأبعد، وتشارك الزوجة جميع الطبقات ،وترث مع الولد الثمن من النقود والعروش ومما ينقل ويحول دون العقارات ومع عدم الولد ترث الربع.