View Full Version : مسائل معاصرة
السالك
14-03-2009, 03:16 PM
سماحة الشيخ محسن آل عصفور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
بالنسبة لمقلدي العلامة الشيخ حسين ( قدس سره ) هناك عدة مسائل نرجو الإجابة عليها من قبلكم وهي على النحوالتالي :
بخصوص المسائل المعاصرة ( المستحدثة ) كالتلقيح الصناعي _ التشريح للفرد المسلم ـ التبرع بالأعضاء ـ الصلاة في الفضاء الخارجي ـ الموت الرحيم (الموت الدماغي ) ـ تغسيل الميت بجهاز مباشر حديث يؤدي الغرض في أعمال تجهيز الميت فرضًا .
س1 : ما هو الحكم الشرعي لمقلدي العلامة في تلك المسائل السابقة ؟
س2 : بحكم معرفتكم من هو الأعرف والأرجح في تشخيص الحكم الشرعي لتلك المسائل من بين الفضلاء الموجودين المقلدين لسماحة الشيخ العلامة في البحرين أو القطيف ؟ وهل في مثل هذا النوع من المسائل توجد لجنة علمائية تنظر في هذا النوع من المسائل لتجيب المقلدين للعلامة بالحكم الشرعي الذي لا تتضارب فيه الآراء بين الفضلاء ؟
س3 : ما هو الدليل الفقاهي المعتمد في الإجابة على مثل هذا النوع من المسائل هل دليل الاحتياط بالترك أو الفعل أم الدليل الروائي المعتمد على التوقف في مثل هذه النوع من المسائل بسب عدم وود النص من أهل البيت ؟ أم دليل العقل والبراءة الشرعية ؟
س4 : في حال تعيين الدليل الفقاهي نرجو التفصيل في البيان لهذا الاستدلال لفهم المبنى الفقهي جيدًا ؟
مع خالص الدعاء لسماحتكم بالموفقية في الداريين !!
اللازم للثقلين
14-03-2009, 07:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله قبل الإنشاء ، والآخر بعد فناء الأشياء ، وصلى الله على محمد وآله الأوفياء ؛ واللعنة على أعدائهم الأدعياء ، ومن سار على دربهم من النواصب الأشقياء .
أتراك نجم تزهر ؟! أتراك سالك أم تبشر ؟ أتراك تثقب أم تحفر ؟! أتراك تفتق أم تجبر ؟!! أتراك تستشكل أم تستفسر ؟!! أترى ما نراه أم تراه ؛ فسل ما بدا لك لا متعنتا ولا للحجاج ولا تمكر ؟!!
نحن نطالب الأخ ( السالك ) أيضاً إن كان من غير مقلدي الشيخ بالإجابة عن هذه الأسئلة التي طرحها سواء بسواء ؛ سواء بحسب ما يراه مقلده ـ مع أخذنا وأخذه في أن السؤال موجه نحو مقلده فالتغيير حاصل في الصيغة بحسب ذلك ـ نرجو أن نرى ذلك سواء قبل إجابة الشيخ عنها أو بعدها.
أحمد البشر
15-03-2009, 01:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
رد مبسط :
يا لازم الثقلين أنت الأولُ اظهرتَ اسمًا في الحقيقة مضمرُ
فلما وقفتَ لاستعارة اسمنا مستفسرًا حينًا وأخرى تمطرُ
أترى تحاسبنا وهذا منبرٌ حرٌ وهل في الرأي أمرٌ منكرُ
أأكون أحمدَ أم ضياءً سالكًا لاضير عند ذوي الدليل والمنبرُ
خذها سرائر أحرفًا مزدانةً لا مكر لا استنقاص أمرٌ يخطرُ
أما بالنسبة للتساؤلات أعلاه فهي لم تكن لغرض التنقيب والحفر والاستشكال والنقض !! وإنما سببها الأول والأخير ما يتكرر أحيانًا بإثارة هذه الأسئلة على بعض مقلدي العلامة حسين ( قدس سره ) من بعض الخصوم والغريب في الأمر أن هؤلاء المقلدين لا يستطيعون جوابًا ولا ردًا ولا معرفةً مما يزيد الطين بلة عند الآخر( الخصم ) فيمعن بالسخرية والاستهزاء !!
مع أن الأسئلة أعلاه يا أخي لم تهدف إلى التعريض بطرف معين أو جهة معينة لاسمح الله وإنما الرغبة في معرفة الإجابة على مثل هذا النوع من المسائل وهو أمر مفتوح للشيخ في الإجابة أوعدمها ّّ.
( الاسم المستعار كالقبعات التي توضع على الرأس لا ينظر إلى لونها وإنما ينظر إلى قيمتها )
ملحوظة : ( أحمد البشر ـ السالك ) اسمان مستعاران
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللازم للثقلين
15-03-2009, 02:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله قبل الإنشاء ، والآخر بعد فناء الأشياء ، وصلى الله على محمد وآله الأوفياء ؛ واللعنة على أعدائهم الأدعياء ، ومن سار على دربهم من النواصب الأشقياء .
حيـــــاك بـــــــاري المعدمات ومن لــــه خضعت عـــوالي الراســــيات وأثبر
هذا ســـــؤال مـــــــن ســــؤالك مخــرج والصدر رحب لا يضيق ويضـــــجــر
يا أيها الســــــــالك في نجـد التقــــــــى كن لازما لهمـــــــا ولا تتــأخــــــــر
صلى (أو صَلِّ) على المولود في فجر بدا بعد الظلام فهــو شـــــمس تزهر
وعلى الأناجـــــــــم من بنيــــه وحـــيــدر عـــدل الكتـــاب وأمهم هـي كوثر
يا من هم للكون صـــاروا عـــلـــة مني السلام ومنكــــم استعـــذر
أحمد البشر
18-03-2009, 02:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة على محمد وآله الغر الميامين
الأخ العزيز ( اللازم للثقلين ) استجابة لما طلبتموه بخصوص المداخلات أعلاه من الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبلنا بالنسبة لمقلدنا فهنا عدة أمور :
أولاً : هذه الإجابات التي سوف أذكرها بعضها يتعلق بما ذكرته في المداخلة الأولى , وبعض آخر يعتبر من تفريعات هذه المسائل حيث أنَّ المسائل تمثل خطوطًا عامة .
ثانياً : بعض المسائل المطروحة أنتظر رد المكتب عليها وفي حال الإجابة عليها سوف أثبت الرد إن شاء الله .
ثالثاً : بخصوص أسئلة الدليل الفقاهي بالنسبة لمقلدي فإني أيضًا أنتظرُ الرد وسوف أثبت الرد إن شاء الله .
رابعًا : هذه الإجابات موجودة في قسم الاستفتاءات الجديدة لسماحة القائد الخامنئي .
خامسًا : أعيذ التكرار لكم بأني ليس لي غرض ما في ذكر هذه الأجوبة إلا الطلب الحاصل من قبلكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص الأجوبة :
تشريح جسد المسلم عند عدم توفّر الكافر
س: بالنظر لعدم إمكانية الحصول على جسد الكافر في الوقت الحاليّ من جهة، واحتياج المجتمع الإسلامي إلى أطبّاء ماهرين أكفاء لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المجال من جهة أخرى، يرجى بيان رأيكم الشريف في مسألة تشريح الأجساد في الظرف الراهن
ج) يجوز التشريح فيما لو توقّف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف شيء جديد في علم الطبّ يحتاجه المجتمع، أو الحصول على معلومات بشأن مرض يهدّد حياة الناس. ولكن ينبغي ـ مع الإمكان ـ عدم الاستفادة من جسد الميت المسلم فإن لم يمكن ذلك، فلا مانع.
تشريح الجثّة لتشخيص الجرم
س: هل يجوز تشريح الجثّة من أجل الوقوف على الجرم في حالات الوفاة المشكوك بها أم لا؟ وهل لقاضي الشرع البتّ في هذه القضيّة من دون رضى الوليّ؟
ج) إذا توقّف كشف الحقيقة على ذلك فلا إشكال فيه ويشترط إذن الوليّ إلا إذا كان كشف الحقيقة متوقّفاً عليه ورأى القاضي ضرورة لذلك.
تشريح جسد المشكوك إسلامه
س: هل يجوز تشريح جثّة الشخص المشكوك إسلامه؟
ج) لا مانع من تشريح جسد المشكوك دينه إذا لم يكن هناك سبيل للحكم بإسلامه.
دية تشريح الميت المسلم
س: في دراسة علم الطبّ من المتعارف، بل من الضروريّ، تشريح أجساد الموتى. فهل يجوز تشريح جسد المسلم من أجل هكذا أمر اجتماعيّ مهم؟ وهل تجب الدية في ذلك؟
ج) إذا أمكن الاستفادة من جسد غير المسلم فلا يجوز تشريح جسد المسلم، وفي حال الضرورة فلا دية فيه.
وصيّة المسلم بتشريح جسده أو التبرّع بأعضائه
س: إذا أوصى المسلم في حال حياته باستخدام بدنه للتشريح بعد الموت أو التبرّع بأعضائه كالكلية والقلب والعين، فهل لذلك أثر على حكم جواز التشريح وعدم وجوب الدية أم لا؟
ج) لا تأثير لذلك على التشريح إذا لزم الأمر. وفي خصوص الاستفادة من اعضائه، فإن تمّ ذلك برضى الميت وإذنه قبل موته أو بإذن أوليائه بعد الموت فلا إشكال ولا يوجب الدية.
التحقيق في إسلام الميت لتشريحه
س: هل يجب على طالب الطبّ، المكلف بالتشريح، تحصيل العلم عن كيفيّة توفير الأجساد المعدّة للتشريح ـ كماً وكيفاً ـ أي التحقيق والسؤال فيما لو تمّت مراعاة المسائل الشرعيّة في هذا الخصوص أم لا وفيما لو كانت الجثّة تعود لمسلم أم لغيره؟
ج) لا يجب التحقيق في ذلك.
تشريح جسد مجهول الهويّة
س: قد يُعثر أحياناً على جسد لشخص مجهول الهويّة ولا تتوفّر أيّة معلومات عن جنسيّته أو ديانته. هل يمكن تشريح هكذا جسد؟
ج) إذا كان ذلك في البلاد الإسلاميّة فلا يجوز لترتّب حكم الإسلام عليه.
تشريح جسد من لا وارث له
س: في جامعات الطب تتم الاستفادة من أجساد الأشخاص الذين لا صاحب لهم من أجل التشريح وتدريس الطلبة أو الاحتفاظ ببعض أعضائهم، كالقلب والكبد والكلية، في قوارير زجاجيّة، الأمر الذي يتمّ غالباً من دون إذن أصحابهم . يرجى من سماحتكم بيان رأيكم في هذا الصدد.
ج) كونهم لا صاحب لهم لا يعدّ مبرّراً لهذا الفعل.
التعجيل في موت المريض
س: هناك ثلاث طرق لما يسمّى بـ «القتل الرحيم»:
أ ـ الطريقة الفعّالة: وهي انهاء حياة المريض عن طريق وصف دواءٍ قاتل من قبل الطبيب.
ب ـ الطريقة الانفعاليّة: وهي التوقّف عن معالجة المريض المحتضر وعن المحافظة على حياته.
ج ـ الطريقة غير المباشرة: وذلك بوضع مقدار كبير من الادوية في متناول المريض ليقرّر بنفسه إنهاء حياته المليئة بالآلام والمتاعب.
أيّ هذه الطرق تعتبر خالية من الاشكال من الناحية الشرعيّة؟
ج) لا يجب الحفاظ على حياة المحتضر وتأخير موته. لذا فلا مانع من اتباع الطريقة الثانية. إلاّ أنّه لا يجوز فعل أيّ شيء من شأنه أن يميت المريض كما في الطريقتين الأخريين.
ترك معالجة المريض النفسيّ الخطر
س: لو أنّ مريضاً نفسياً، ممن قد يقدم في أي لحظة على قتل الآخرين، ابتُلي بمرض عضوي، فهل يجوز ترك مرضه العضوي الجديد بدون علاج بحجة عدم تعريض أرواح الآخرين للخطر الذي قد يحدق بهم بسببه؟
ج) على أيّ حال فانّ من الضروري المحافظة على حياة الإنسان ولا يجوز ترك العلاج إذا كان الترك يؤدي إلى الموت. لكن يجب أن يحافظوا عليه بشكل بحيث لا يتسبّب في إيذاء الآخرين.
زرق المحتضر بالمواد القاتلة
س: أحياناً، ولغرض التعجيل في ارتياح الشخص المحتضر، يقومون بزرقه بمواد مهلكة. هل هذا العمل جائز؟ وفي حالة عدم الجواز، هل يعتبر الفاعلون شركاء في القتل؟
ج) لا يجوز ذلك. وفي حالة تسبّبه في القتل، يجب القصاص أو الدية.
توقّف حياة المريض على العمليّة الجراحيّة
س: وفقاً لتشخيص الأطبّاء الحاذقين فإنّ المريض سيموت عاجلاً إن لم تجرى له العمليّة الجراحيّة التي لو أجريت فإنّ احتماليّة بقائه على قيد الحياة ستكون كبيرة، إلاّ أنه سيشكو الألم الشديد والعذاب الغير محتمل حتى آخر عمره. فما الحكم بخصوص هكذا مريض؟
ج) مادام ترك العمل الجراحيّ والعلاج يوجب الموت، كما في الفرض المزبور، يجب إجراء العمل الجراحيّ.
الأشخاص الأحياء في نظر الطبّ فقط
س: ما حكم المرضى الذين يعتبرهم العرف أمواتاً في حين أنهم أحياء في نظر علم الطبّ أو العكس؟
ج) هم بحكم الأحياء
استنساخ الحيوانات
س: هل يجوز استنساخ الحيوانات؟
ج) لا مانع من ذلك في نفسه.
استعمال اللولب لمنع الحمل
س: هل يجوز استخدام اللولب وهو من وسائل منع الحمل؟
ج) لا مانع منه في نفسه ما لم يؤدِّ إلى قتل النطفة بعد استقرارها على جدار الرحم، ولكن يشترط الاجتناب عن مقدماته المحرمة كاللمس والنظر المحرمين وكذلك يشترط في الزوجة إذن الزوج.
منع الحمل باستخدام اللولب (I.U.D)
س: بالنظر إلى أنّ وضع اللولب (I.U.D) في الوقت الحاضر يستلزم اللمس والنظر، هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب للمرأة؟
ج) لا يجوز ذلك في الفرض المذكور إلاّ في حال الضرورة.
التبرع بالجنين للغير
س: بما أنه يمكن للزوجين تبنّي أطفال الغير وإنّ مسألة التبنّي محطّ تأييد الشرع المقدّس من دون أن يكون عمر الطفل المتبنّى ذا أهمية، هل يمكن أخذ الجنين الحاصل من نطفة الزوج وبويضة الزوجة بعد انعقاد النطفة وتشكيل الجنين وزرعه بعد اليوم الأول أو الثاني (من الانعقاد) في رحم الأم بالتبنّي لكي تربّيه هي بعد ولادته؟
ج) لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن النظر واللمس المحرّمين. أمّا الطفل فيلحق بصاحبَي النطفة والبويضة.
إيجار الرحم
س: ما حكم ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرجل الأجنبي؟
ج) لا إشكال في العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة كاللمس والنظر.
بنك الحويمنات
س: ما حكم الاحتفاظ بالحويمنات المأخوذة من غير الزوج (سواءً كان محرماً على الزوجة أو أجنبيّاً) في مَصرف (بنك) الحويمنات أو أي مكان مخصّص للاحتفاظ بحويمنات الرجل لمدة طويلة من أجل الاستفادة منها فيما بعد عند اللزوم من قبل نفس المرأة؟
ج) لا إشكال في تلقيح المرأة بنطفة الرجل الأجنبي في نفسه لكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة مثل اللمس والنظر المحرّمين وأمثال ذلك. على أيّ حال، الطفل المولود بهذه الطريقة لا يلحق بالزوج بل بصاحب النطفة وبصاحبة الرحم والبويضة.
طُرق أخذ البويضة من المرأة
س: عند القيام بعمليّة التلقيح الصناعيّ بطريقة أطفال الأنابيب في المختبر من الضروريّ أخذ النطفة من الزوج والبويضة من مبيض الزوجة. فما هو رأيكم المبارك بالنسبة لما يلي:
1ـ أخذ البويضة من المبيض عن طريق المهبل وبمساعدة جهاز السونار أو السونوكرافي (وهو جهاز يقوم بتصوير الأحشاء باستخدام الأمواج فوق الصوتيّة) وذلك على يد اختصاصيّ النسائيّة وفي صالة العمليّات في محيط كامل التعقيم مع ضرورة النظر إلى عورة المرأة؟
2ـ استخراج البويضة بمساعدة السونار ولكن عن طريق ناظور البطن laparoscopy (وذلك بفتح جرح صغير في جدار البطن) ممّا لا يستوجب النظر إلى عورة المرأة؟ من الجدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة أحجموا عن استعمال هذه الطريقة لخطرها الأكبر وغلاء ثمنها.
ج) لا إشكال في العمل المزبور في نفسه في كل الموارد المذكورة لكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة كاللمس والنظر.
استعمال بويضة الأجنبيّة للتلقيح مع توفّر البويضة الضعيفة للزوجة
س: بسبب ضعف بويضات الزوجة فهي تنجب أطفالاً ناقصي الخلقة. هل يجوز تلقيح بويضة امرأة أخرى بنطفة الزوج في المختبر وزرع الجنين الحاصل في رحم الزوجة؟
ج) لا مانع من ذلك في نفسه.
تحديد جنس المولود في التلقيح الصناعي
س: هل يجوز تحديد جنس المولود عن طريق التلقيح الصناعي؟
ج) لا مانع من ذلك في نفسه.
تغيير جنس الخنثى
س: هل يجوز إجراء عمليّة تغيير الجنس على الأشخاص الخنثى ممّن يمكن عمليّاً إجراء التغيير عليهم لغرض إلحاقهم بأحد الجنسين وكذلك على أولئك الرجال والنساء، الذين تبدو عليهم صفات الذكورة أو الأنوثة بشكل واضح، إلا أنّهم يرون في أنفسهم بعض آثار الجنس الآخر كالحركات والسكنات واسلوب التصرّف وما إلى ذلك؟
ج) لا بأس في العملية الجراحيّة المذكورة فيما إذا كانت لكشف وإظهار الجنس الواقعيّ، شريطة أن لا تستلزم فعل الحرام أو ترتّب مفسدة.
التستّر أمام من غيّر جنسه
س. ما هو حكم تستّر المرأة أمام من غيّر جنسه بعملية؟
ج) يجب عليها التستر أمام الرجل، سواء كان بالاصالة أم بالعملية. أما إذا صار أنثى واقعاً بعد العملية فلا يجب التستّر عنه.
البويضات المتبقّية في المختبر
س: بعد استعمال البويضة أو البويضات المخصّبة تبقى بعض البويضات في المختبر. فما حكم استخدام تلك البويضات المتبقية من أجل زوجين عقيمين آخرين أو إجراء بعض البحوث الجنينيّة عليها أو حتّى التخلص منها؟
ج) لا إشكال في ذلك.
إزالة بعض الأجنّة للحفاظ على الأخرى
س: بسبب الطرق المتّبعة حالياً في علاج العقم ينتج احياناً حملاً لعدّة توائم (أربعة مثلاً) مما يؤدّي في كثير من الأحيان إلى ولادة مبكّرة ( في الشهر الخامس أو السادس) قبل نضج الأجنّة كاملاً وموتها كلها. إحدى السبل المعمول بها في الوقت الحاضر لتلافي هذه الظاهرة هي إنقاص عدد الأجنّة الموجودة في أوائل الحمل (في الخمسين أو الستين يوماً الأولى) ليتسنّى للبقيّة النمو والنضج بشكل كامل. في نظر الشرع المقدّس، هل يجوز اتباع هكذا طرق أم لا؟
ج) إذا كانت إزالة بعض الأجنّة سبباً لبقاء الأخرى حيّة وعدم الإزالة يؤدّي إلى موت الجميع، فلا إشكال.
الميزان في جواز إسقاط الجنين
س: في عرف الطبّ وكتبه يتم تحديد الخطورة على حياة الأم واحتمالية موتها أو ظهور الأعراض في الحمل ومختلف الأمراض بالنسبة المئويّة. فهل يكون الإجهاض العلاجي جائزاً فقط في حال كون نسبة الخطورة على الأم أو الطفل عالية أم إن النسبة الواطئة من الخطورة تكون مجوزاً لذلك أيضاً؟
ج) نقص خلقة الجنين لا يكون مبرّراً شرعاً لإسقاطه حتّى قبل ولوج الروح. ولكن إذا كان تهديد حياة الأم إثر استمرار الحمل مستنداً إلى قول الطبيب المتخصّص الموثوق به أو كان موجباً للمشقة الشديدة فلا إشكال في إسقاط الجنين قبل ولوج الروح عندئذٍ.
وجوب الدية على من باشر الإجهاض
س: مَن المسؤول عن دفع دية الجنين الذي أجهض ـ بأيّ من الوسائل ـ بموافقة الوالدين الكاملة؟
ج) الدية على من باشر الإسقاط. فإن باشر الطبيب الإسقاط بيده فالدية عليه، وإذا حقنت الممرضة الأمّ بالدواء فالدية على الممرضة، ولو قامت الأمّ بتناول دواء الإجهاض فالدية على الأمّ. وفي جميع الأحوال تدفع الدية إلى ورثة الطفل وهم الوالدان ـ في الحالتين الأولى والثانية ـ والأب ـ في الثالثة ـ فإذا تنازلوا عنها سقطت ولكن يثبت الإثم بقتل النفس أو ما شابه.
إسقاط الجنين الحتميّ الوفاة بنظر الطبيب
س: إذا علمنا أنّ الجنين يموت عند الولادة لا محالة، هل يجوز الإجهاض العلاجيّ في هذه الحالة؟
ج) إذا كان تشخيص مرض الجنين قطعيّ وكان الاحتفاظ بهكذا طفل حرجيّاً، جاز في هذه الحالة إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولكن الأحوط دفع ديته.
كتمان نقص الجنين عن والديه
س: مع تقدّم علم الطبّ وعلم الأجنّة أصبح من الممكن للاطبّاء تشخيص النقص الخَلقي للجنين أثناء الحمل. وفي حال إخبارهم للوالدين عن النقص المذكور، قد يقدم الوالدان على اسقاط الجنين أو يحاولان رفع النقص الموجود في حين إن احتماليّة تحسّن الجنين ضعيفة جداً. هل يجوز للطبيب، في تلك الحالات، أن يخبر الوالدين عن ذلك أم لا؟
ج) الإخبار غير واجب في نفسه إلا أن يكون الغرض من مراجعة الطبيب ودفع الأجرة له الإطّلاع على حالة الجنين.
إسقاط الجنين بسبب توقف نموّه
س: زوجتي حامل في الشهر السابع لكن نمو الجنين متوقف منذ ثلاثة أشهر أي منذ الشهر الرابع.وقد أجمع الأطباء بتوقف نموه بسبب نقص الماء وقد نصحونا باسقاطه.مع العلم أنه اذا بقي في رحم الأمّ فانه لايضر بصحتها الا أن حالتها النفسية متدهورة. وأن الجنين اذا كتبت له الحياة فانه سيولد مشوها بنسبة كبيرة فهل يجوز اسقاطه؟
ج) لا يجوز اسقاط الجنين وما ذكر لا يبرر فعل الحرام. نعم لو كان تشخيص الطبيب الموثوق به قطعياً وكان في الاحتفاظ بالجنين حرج ومشقة جاز اسقاطه قبل ولوج الروح فيه والأحوط دفع الدية أيضاً، وأما بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً.
إجراء الفحوصات المختبريّة بواسطة غير المماثل
س: أنا بحاجة لإجراء فحص الدم من أجل الزواج. إن لم أجد طبيبة لهذا الأمر، فهل يجوز للطبيب الأجنبي أن يقوم بذلك؟ ولو أن الطبيبة موجودة إلاّ أن الطبيب الرجل هو الذي قام بهذه المهمّة بسبب الغفلة وعدم الاكتراث وما إلى ذلك، فما الحكم هنا؟
ج) إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس ولكن لا يمكن للغفلة والتهاون ان يكونا مجوّزين لذلك.
محرميّة الطبيب غير المماثل في علاج العقم
س: هل يعدّ العقم مرضاً ليكون من الجائز مراجعة الطبيب الرجل الأكثر حذقاً من أجله؟ وبالنظر إلى عمري الكبير وبذل كل ما بوسعي في مراجعة الطبيبات ذوات التجربة من غير جدوى، هل يجوز لي في هذه الحالة أن أراجع الطبيب الرجل من أجل المعاينة أم لا؟
ج) العقم ليس مرضاً في نفسه ولا يبرّر مراجعة الطبيب الأجنبيّ إذا استلزم اللمس والنظر المحرّمين. نعم، إذا كان هناك احتمال عقلائيّ من أن عقمك ناشئ من مرض يمكن علاجه ولم تجدي الطبيبة التي باستطاعتها معاينتك وعلاجك، فلا إشكال في مراجعة الطبيب لذلك.
النظر إلى جوف المريضة الأجنبية
س: إذا تم فتح بطن المريضة بواسطة الطبيبة المساعدة، فهل يجوز للطبيب الجرّاح (الرجل) ان يقوم هو بعمليّة ربط الأنابيب إذا لم ينظر إلى البشرة وظاهر البطن وكان نظره إلى الجوف فقط؟
ج) لا فرق بين النظر إلى باطن بدن المرأة أو ظاهره. ففي الحالتين يجوز ذلك مع الضرورة وإلا فلا يجوز.
مساعدة الرجل للمرأة حال الوضع
س: لو لم تكن هناك امرأة لمساعدة الحامل في وضع حملها، فهل يجوز للرجل القيام بذلك؟
ج) إذا كان عدم تدخّل الرجل موجباً لتهديد حياة الأمّ أو الطفل فلا مانع من ذلك.
كيفية الصلاة في الطائرة
س: في حال السفر بالطائرة لمسافات بعيدة بحيث يحتمل أو يعلم بفوات وقت الصلاة بعد الوصول، وفي كثير من الأحيان يكون حرجاً للمسافر الصلاة قائماً باستقبال القبلة، فهل يجوز في تلك الحالة الصلاة في وضع الجلوس على كرسي الطائرة دون استقبال القبلة؟ في حال الجواز يرجى شرح طريقة تلك الصلاة بالتفصيل؟
ج) إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً يصلي من جلوس ويراعي القبلة ما أمكنه ذلك. وإن لم يتمكن من الركوع و السجود اصلاً يومي للركوع والسجود.
الصلاة في الطائرة
س: ما هو حكم الصلاة في الطائرة؟
ج) تجوز الصلاة في الطائرة مع مراعاة الاستقبال وسائر الشروط مع الامكان ولو دخل في الصلاة فانحرفت الطائرة عن القبلة يحوّل نفسه إليها بعد السكوت عن القراءة أو الذكر. وإذا لم يتمكن من الصلاة بالكيفية الاختيارية فان ضاق الوقت صلّى بالكيفية الممكنة وإلا يؤخر الصلاة.
اللازم للثقلين
18-03-2009, 08:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والحمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ؛ وبعد :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد :
لا ننكر أن بعض الفتاوى التي ذكرتها كالصلاة في الطائرة مثلاً ؛ لها أساس شرعي ؛ وتندرج ضمن كليات بعض الأحكام وأن الاختلاف قد يكون اختلاف في الموضوع لا نفس الحكم ؛ إلا أن بعضها وخاصة فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي كهذه المسائل الثلاث :
س: بما أنه يمكن للزوجين تبنّي أطفال الغير وإنّ مسألة التبنّي محطّ تأييد الشرع المقدّس من دون أن يكون عمر الطفل المتبنّى ذا أهمية، هل يمكن أخذ الجنين الحاصل من نطفة الزوج وبويضة الزوجة بعد انعقاد النطفة وتشكيل الجنين وزرعه بعد اليوم الأول أو الثاني (من الانعقاد) في رحم الأم بالتبنّي لكي تربّيه هي بعد ولادته؟
ج) لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن النظر واللمس المحرّمين. أمّا الطفل فيلحق بصاحبَي النطفة والبويضة.
إيجار الرحم
س: ما حكم ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرجل الأجنبي؟
ج) لا إشكال في العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة كاللمس والنظر.س: ما حكم الاحتفاظ بالحويمنات المأخوذة من غير الزوج (سواءً كان محرماً على الزوجة أو أجنبيّاً) في مَصرف (بنك) الحويمنات أو أي مكان مخصّص للاحتفاظ بحويمنات الرجل لمدة طويلة من أجل الاستفادة منها فيما بعد عند اللزوم من قبل نفس المرأة؟
ج) لا إشكال في تلقيح المرأة بنطفة الرجل الأجنبي في نفسه لكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة مثل اللمس والنظر المحرّمين وأمثال ذلك. على أيّ حال، الطفل المولود بهذه الطريقة لا يلحق بالزوج بل بصاحب النطفة وبصاحبة الرحم والبويضة
فيها اقتحام واضح وصريح في الشبهات ـ على أقل التقادير ـ لا يشك في ذلك من سرح النظر في الروايات الواردة في خصوص الاحتياط وبالخصوص في أمر الفروج ؛ وعليه فنطالبك ببيان الدليل المعتمد فيها ولو من قواعد وضوابط وكليات شرعية عامة من الكتاب والسنة ؛ أو من أحدهما أما إذا كان الاستناد على البراءة العقلية والقواعد الأصولية الظنية ؛ فيما لا نص فيه ؛ فلا كلام لنا هنا ؛ وعلى كل حال فإن مقلدك مجتهد ونحن نحترم رأيه في هذا الجانب ؛ لكن بما أنك طالبنتا بالدليل الفقاهي ؛ وبحسب ـ علمي ـ أن مقلدك ـ كغيره ـ يقولون أنهم لا يتجاوزن الكتاب والسنة نطالب بالدليل الشرعي ؛ المفنذ لما ادعيناه في حق هذه المسائل
أحمد البشر
18-03-2009, 11:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الغرالميامين
أولاً : أخي العزيز ( اللازم للثفلين ) قد ذكرت لك أجوبة بعض المسائل و ذكرت لك أن ما يتعلق بالدليل الفقاهي فأني أنتظر الرد .
ثانيًا : بخصوص المسائل الثلاث التي أشرت لها فهي جزء من المسائل الواردة في هذا الباب لا مانع في المراسلة وانتظار الرد بخصوصها .
ثالثًا : أما وقد أعذت مطالبتنا بالدليل ( الشرعي ) المفند لما ادعيتموه في تعليقكم حول تلك المسائل الثلاث فإني كنت في البداية مستفسرًا والآن مطالبًا بالإجابة من قبلكم على الأسئلة أعلاه في المداخلة الأولى من قبل المبين لمسلك مقلدكم لأن المطالبة أصبحت فيصل الاثنين لا من أحد الطرفين أيضًا وفقكم الله لمرضاته!! وجعلنا وإياكم من الناجين في الدارين ببركة محمد وآله خيرة الله في الخافقين !!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللازم للثقلين
19-03-2009, 12:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله قبل الإنشاء ، والآخر بعد فناء الأشياء ، وصلى الله على محمد وآله الأوفياء ؛ واللعنة على أعدائهم الأدعياء ، ومن سار على دربهم من النواصب الأشقياء .
الأخ / السالك ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد :
أنتم وجهتم لسماحة الشيخ ؛ هذه الأسئلة ؛ فانتظار الرد منه أليق ؛ مع أنكم قد سبق لكم توجيه الأسئلة ؛ لنا وبينا لكم ما وضح الأمر فيه بحسب فتاوى شيخنا ؛ وما لم يتضح ؛ فلا سبيل لنا فيه إلا سلوك جادة الاحتياط ؛ للخروج من العهدة بيقين ؛ فقد جاء عن هداة الأمة (ع) : (( ما نكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط )) ، وجاء أيضاً : (( خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً )) ، وجاء عنه (ع)
: (( حلال بَيِّنٌ ، وحرام بَيِّنٌ ، وشبهات بين ذلك ؛ فمن ترك الشبهات نجا منالمحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ؛ وهلك من حيث لا يعلم )) ، وعنه (ص) : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) .
وأيضاً عنهم (ع) : (( من اتقى الشبهات ؛ فقد استبر لدينه )) ، وعن الباقر (ع) : (( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة )) .
وعن أبي الحسن (ع) : (( قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه . فقال : إذا أصبتم مثل ذلك فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ؛ حتى تسألوا عنه فتعلموا )) .
وعن الرضا (ع) في حديث : (( بل كان الفرض عليهم ؛ والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ، ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ؛ لأن اللَّه يقول : ( وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ) يعني آل محمد ـ عليهم السلام ـ ؛ وهم الذين يستنبطون منهم القرآن و يعرفون الحلال والحرام ؛ وهم حجه اللَّه على خلقه )) .
وعن الصادق (ع) : (( و قف عند كل أمر حتى تعرف مدخله من مخرجه قبل أن تقع فيه فتندم ))
وعن أمير المؤمنين (ع) : (( قولوا ما قيل لكم وسَلِّموا لما روي لكم ، ولا تكلفوا ما لم تكلفوا ؛ فإنما تبعته عليكم فيما كسبت أيديكم ، ولفظت ألسنتكم ، وسبقت إليه غايتكم ، واحذروا الشبهة ؛ فإنها وضعت للفتنة )).
وعنه : (( لا ورع كالوقوف عند الشبهة )) .
وعن الصادق (ع) قال : (( لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا ؛ لم يكفروا )) .
وعنه (ع) في حديث التثليت : (( وأمر مشكل يُرَدُّ علمه إلى اللَّه وإلى رسوله ؛ قال رسـول اللَّه (ص) : " حلال بَيِّنٌ ، وحرام بَيِّنٌ ، وشبهات بين ذلك ؛ فمن ترك الشبهات ؛ نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ؛ ارتكب المحرمات من حيث لا يعلم ... )) الحديث
وأخيراً نختم بختام المسك :
وعنهم (ع) : (( هو الفرج وأمر الفرج شديد ؛ ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها )) .
وعنهم (ع) : (( لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة )) .
اللازم للثقلين
19-03-2009, 05:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله قبل الإنشاء ، والآخر بعد فناء الأشياء ، وصلى الله على محمد وآله الأوفياء ؛ واللعنة على أعدائهم الأدعياء ، ومن سار على دربهم من النواصب الأشقياء .
أحببنا إضافة هذا الكلام الرشيق حول الاحتياط للسيد ميرزا محمد المعروف بالأخباري ـ قدس سره ـ
قال في مصادر الأنوار : (( اعلم أن الأمر لا يخلو من أن يكون اشتغال الذمة فعلاً أو تركاً معلوماً أم لا .
ففى الصورة الثانية [ إي إذا لم يعلم اشتغال الذمة بأمر فعلاً أو تركاً ] : لا حاجة إلى براءة الذمة ؛ لعدم ثبوت اشتغالها ؛ وثبوت البراءة مع عدم ثبوت الاشتغال كما قرر في محله . قال اللَّه تعالى : ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) ، وقال تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَاً إِلاَّ مَا آتَاهَا )
وهذا فرض عقلي يتصور قبل بعثة الأنبياء والحجج ، ولايتم على مذهب الإمامية لقولهم بعدم خلو الأرض عن الحجة قط .
وفى الصورة الاولى[ أي إذا علم اشتغال الذمة بأمر بالفعل أو الترك ] : إما أن يكون فيه طريق إلى نفس الحكم بوجه التخلص قطعاً ؛ فهو المطلوب ؛ وإلا فالأخذ بالاحتياط قولاً وفعلاً أخذاً وتركاً ؛ لأن الحكم المقطوع فيه عقلاً وتركاً ؛ وذلك لأن اشتغال الذمة اليقينية ؛ الذي علم ثبوت التكليف ببعثة الرسل وإنزال الكتب ؛ تحتاج إلى براءة يقينية ؛ وهى في غير الأمر البين رشده أوغيه متوقفة على الاحتياط [ و] لا يتأتى إلا به ؛ فوجب الأخذ به ؛ وليس هذا تشريعاً في دين اللَّه ولا إيجاباً لما لم يوجبه الشارع ؛ لأنه قد قرر لنا قانوناً لاستبراء الذمم بعد اشتغالها في صورة الاختلاف والتخيير ؛ وسماه الاحتياط و به يحصل العلم بأداء التكليف ؛ وإنما جوز من جوز الاكتفاء بالظن بعد فرض
الانسداد ، وفى صورة التمكن منالاحتياط باب العلم مفتوح ؛ فلا يجوز الاكتفاء بالظنون إجماعاً ، وكل من خالف ذلك خالف المقطوع .
وأيضاً ترك الاحتياط والعمل بخلافه أخذ بالشبهة وموافقة للعامة ، وفى مراعاته أخذ [ باليقين ] ومخالفة العامة .
وأيضاً في تركه ارتكاب الضرر المظنون ، وفى أخذه الاجتناب عنه ؛ والاجتناب عن الضرر المظنون واجب معلوم الوجوب عقلاً وشرعاً ؛ وليس ههنا اتباع الظن ؛ لأنه الموضوع ؛ فتأمل .
ولا شك أن رجحان الاحتياط إجماعى لا ينكره ملي ، وجواز تركه خلافي ؛ ولا يترك المجمع عليه الراجح عقلاً وشرعاً بالمرجوح المختلف في جوازه .
ويؤيده ما حققناه من قوله (ع) للزنديق : ( إن كان القـول قولكـم ـ وليس هو كما تقولون ـ ألسنا وأياكم شرعاً سواء ؛ لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا ؟ فسكت . ثم قال أبو الحسن ـ عليه السلام ـ : وإن كان القول وهو قولنا ألستم ؛ قد هلكتم ونجونا ؟ ) )) انتهى كلامه زيد في مقامه .
رد المدرسة
22-03-2009, 06:49 PM
بسمه تعالى
في البداية نود ان ننبه على امر هام وهو قولك (بخصوص المسائل المعاصرة ( المستحدثة ) فقد سبق وان بينا اكثر مرة في أكثر من جواب ونبهنا على ان التسمية بالمسائل المستحدثة بناءا على مشربنا ومذاقنا الفقهي (مدرسة اهل البيت عليهم السلام) امر مرفوض جملة وتفصيلا لان مؤدى اعتقاد المدرسة الأصولية بهذا المصطلح يبتني على امرين :
الاول : اتهام الشريعة بالنقص وان الشريعة الخاتمة لا تتصف بالشمولية للزمان والمكان والإنسان ولا تفي بمتطلبات التشريع الى انقضاء الحياة على وجه الارض وقيام الساعة وينطوي على ذلك تكذيب ماورد في آية الاكمال ونفي صحتها وما يعضدها من عشرات الروايات المساندة في المقام
الثاني: ان عقول المجتهدين الاصوليين فوق المشرع وانها تعين الله تعالى على اكمال ذلك النقص وهو مشار اليه في عدة روايات في ذم اهل الرأي والقياس
كما يشير بمجمله الى حقيقة مرة وهي الجهل ببديهيات الاحكام التي تشمل الموارد المشار اليها وغيرها
1 ـ التلقيح الصناعي
مادام من الزوجين الشرعيين فلا مانع منه
وكل ماخرج عن دائرة الزوجية الشرعية فهو حرام وسفاح وبغي
2 ـ التشريح للفرد المسلم :
حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً فلا يجوز الاعتداء على جسمه ولا ارتكاب ما يؤدي الى المثلة به
الا اذا توقف اثبات حق او مصلحة عامة لا خيار فيها على هذا الفعل
3 ـ التبرع بالأعضاء :
لا يجوز الاضرار بالنفس ولا يحق للانسان التبرع بما يؤدي الى الاخلال بوظائفه وتهديد سلامته
ولا يجوز الوصية بذلك لعدم دخوله فيما يملك و جسمه وما فيه من اعضاء أمانة استؤمن عليها ولا يحق له التصرف فيه او السماح بذلك الا فيما فيه علاجه وطبابته وانقاذه من موت محقق او مرض يتوقف عليه .
4 ـ الصلاة في الفضاء الخارجي :
هذه واشباهها محكوم امره ومحسوم الجواب فيه فيما ورد من نصوص عن اهل الخصوص وتشمل الكثير من الحالات فيما لو كان في أمن او خوف او كان غريقا او موحولا او فوق دابة او سفينة بحرية او فضائية او جوية تعمل بطاقة الهواء او الماء او اليوارنيوم
فوق كوكب الأرض او في داخل الغلاف الجوي او خارجه ومن المضحك اثارة مثل هذا المثال فكل هذه الاحتمالات واشباهها مبحوثة في كتاب الحدائق والانوار اللوامع وغيرهما وليس فيها شيء جديد .
5 ـ الموت الرحيم: ليس كل ما يرتكبه الغرب من افعال وتجاوزات وتحت مسميات وذرائع انسانية يسوغ مجاراتهم فيه وتقليدهم عليه
المؤمن يتعزى بعزاء الله في المحن والنوائب ويصبر على المصائب والبلايا مهما كانت فالمرض للمؤمن تطهير ورحمة وللكافر عذاب ونقمة
فيؤجر على ما يعانيه من الالم واوجاع ويحتسب ذلك عند الله تعالى
فأي طبيب يقدم على ازهاق روح ذلك الفرد المبتلى فهو جان ومجرم وزاهق للروح المحترمة قطعاً وبشمله القود والقصاص ولا تبرأ ذمته بحال من الأحوال
6 ـ الموت الدماغي :
مادامت الروح في الانسان يحكم بكونه حيا شرعا
طالت فترة الغيبوبة ام قصرت سكتة قلبية كانت ام جلطة دماغية ام موت الدماغ او موت الجدع أو غيرها
7 ـ تغسيل الميت بجهاز مباشر حديث يؤدي الغرض في أعمال تجهيز الميت فرضًا
جوابه: لا يجوز لأمور أهمها :
اولها :الغسل في تغسيل الميت من الامور العبادية التي تفتقر الى النية من الفاعل وفي مفروض السؤال لا يتحصل ذلك من الآلة الصماء
ثانيها : أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ولا يخفى ما يحصل للميت من امتهان لكرامته والتعامل معه بفضاضة عند وضعه في جهاز آلي لتغسيله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولك :
س2 : بحكم معرفتكم من هو الأعرف والأرجح في تشخيص الحكم الشرعي لتلك المسائل من بين الفضلاء الموجودين المقلدين لسماحة الشيخ العلامة في البحرين أو القطيف ؟ وهل في مثل هذا النوع من المسائل توجد لجنة علمائية تنظر في هذا النوع من المسائل لتجيب المقلدين للعلامة بالحكم الشرعي الذي لا تتضارب فيه الآراء بين الفضلاء ؟
جوابه : ليست هناك مشكلة جوهرية في ذلك وبيننا اعتماد وتواصل وهناك من يراجعنا ويتشاور معنا في الكثير من ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولك :
س3 : ما هو الدليل الفقاهي المعتمد في الإجابة على مثل هذا النوع من المسائل هل دليل الاحتياط بالترك أو الفعل أم الدليل الروائي المعتمد على التوقف في مثل هذه النوع من المسائل بسب عدم وود النص من أهل البيت ؟ أم دليل العقل والبراءة الشرعية ؟
جوابه :
اذا كنت من اهل الاختصاص والاطلاع فجميع ما ذكرناه له نظائر من المباحث الفقهية تؤيده
واذا لم تكن منهم فلا جدوى من ايراد ذلك بتمامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4 : في حال تعيين الدليل الفقاهي نرجو التفصيل في البيان لهذا الاستدلال لفهم المبنى الفقهي جيدًا ؟
مع خالص الدعاء لسماحتكم بالموفقية في الداريين !!
جوابه :
بينا اكثر ما اشرت اليه في عدة ابحاث موجزة في موقعنا ضمن المؤلفات تحت عنوان مصنفات فقهية طبية فراجع
واضيف الى ذلك بالقول دائرة الفروع عند فقهاء المدرسة الأخبارية واسعة بسعة مدرسة ائمة اهل البيت عليهم السلام التي لم تترك شاردة ولا واردة الا وبينتها
والقليل الشاذ النادر هو الذي يكون موضوع التوقف ولابد ان يكون هو الآخر مما له مخرج وعلاج شرعي ولو كان على نحو المنع او التقييد او التجويز وفق ضوابط وشرائط معينة
وليكن في علمك اننا بصدد اعداد رسالة فقهية جامعة مستخرجة من مصنفات العلامة الشيخ حسين قدس سره ( فقه السداد الميسر ) ربما تقرب من العشرين مجلداً فما خرج عنها وانتجت وابرزت يفوق ما درج عليه الأصوليون من محاكاة مجتهديهم لرسالة توضيح المسائل او منهاج الصالحين بعشرات المرات انهم في الوقت الذي يحرمون التقليد على المجتهد منهم ويطلقون العنان لكل شيء درجوا على محاكاة وتقليد بعضهم بعضاً ليس في مشربهم بل حتى في مصطلحات وعبارات بعضهم البعض .
والسبب في ذلك يرجع لكثرة انغماسهم في مطالعة مباحث علم الأصول المخترعة وتضييع اعمارهم وطاقاتهم في شططها وطيشها وتمردها وبعدها عن الحق ولذا فهم يعانون من الضمور في فهم الأدلة وتتبع فروع المسائل اما بسبب رفض اكثرها والطعن فيها واخراجها عن دائرة التشريع اوعدم التمرس في دراية الحديث و كذا فقد القدرة على استقراء واستقصاء الفروع الفقهية واقتناص المسائل الشرعية من معينها الذي لا غنى فوق غنائه
وان كنت تزعم ان المحدثين لا يملكون جواباً على ما يثار امامهم من المسائل المستحدثة بزعمك فمن الذي خولك للتحدث بلسان حالهم ومن الذي جرأك لاقحام نفسك بينهم وكأنك تتهمهم انهم بتمسكهم بمدرسة اهل البيت اصبحوا مفلسين وبانتهاجهم الحق اصبحوا في خواء سامدين
انت تتحدث عمن لا تعرفه وتناقش من لا تعلم شيئاً عن تراث أئمته وكنوز علمائه
لقد انطلت عليك اكاذيب الأصوليين وما تروج لهم ابواق اعلام مدرستهم عبر كتيبات وكتب كيل فيها الدجل والدغل والأراجيف بلا وعي ولا فهم ووعاية واستحكمت في عقلك حتى بادرت الى تكرارها والبوح بها وحشر نفسك هنا تريد الاستطالة واظهار الغيرة والبسالة
اعرف موقعك ومع من تبارز ومن تستهجن من شخصيات تعد من اعظم عمالقة الفكر الاسلامي كالمحمديين الثلاثة والمجلسيين والحر العاملي والفيض الكاشاني والمحقق البحراني الشيخ يوسف وغيرهم
هؤلاء اقطاب المدرسة الأخبارية وسدنتها وحماتها
وانت عندما تجتر عبارات القدح انما تلمح الى مزاعم الجمود والتحجر وضيق افق العلم والمعرفة التي لصقها بهم بعض الجهلة ممن لا يرقى الى تراب نعل اقدامهم
فاقرأ ما سبق من اجوبة الاستفسارات حول ذلك فقد اطنبنا وكررنا فلا داعي للتكرار واجترار المسائل ثانية بلا موجب
وان كان من ترجع اليه هو من يثير هذه التساؤلات فليأتي هنا باسمه الحقيقي لنناقش معه تلك المسائل وادلتها نقاشاً علمياً موضوعياً حيادياً ولننظر الى من تكون الغلبة
فنحن لا نبارز اصحاب اسماء مستعارة واذناب ليست لهم رئاسة وريادة
كما لا داعي للخوض اكثر من ذلك فانك تنكأ جراحاً وتثير حفائظ ليس الهدف الوصول منها الى الحق ابداً وانما العكس تماماً
وما اشرت اليه من تجويز حمل المرأة من غير زوجها بالتلقيح الصناعي وجواز تأجير رحمها ونحو ذلك فهو مشهور بين الاصوليين وكل ينقله عن الآخر في محاكاة عمياء بلا دليل وان كنت ترضى لنفسك ولغيرك وكذا ترضى زوجتك لنفسها ولغيرها بتدنيس عرضها ونسبها باجتهادات شخصية فأنت وشأنك إذ اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل وانت مرهون بكل ما تقترفه من جنح وتدنس به صحيفة اعمالك ولن تنجيك تلك الاجتهادات وليكن في علمك اننا لانرضى بذلك لا لك ولا لغيرك ولا لنفسنا ابداً
وخلاصة ما اقوله لك انك ان كنت غيوراً على الأخباريين فهم ليسوا بحاجة الى غيرتك ووفرها لنفسك فيما يخصك وما انت عليه من مخاطر ومجازفات
وان كنت من المقلدين فلا شأن لك بالادلة والخوض فيها فهي ليست من شؤونك ويحرم ذلك من ترجع اليه من المجتهدين الذين يحصرونها ضمن اختصاصات وشؤون من بلغ رتبة الاجتهاد
وان كنت ممن يخشى على نفسه سوء المصير و يريد ان يتوثق من أمره فاسأل مرجعك عن ادلة ما يفتي به من مسائل وهل لها دليل من كتاب او سنة وهل تبرأ ذمتك عند العمل بها فما تقوم به هنا يدينك ولا يعينك .
والسلام خير كلمة الختام
السالك
23-03-2009, 12:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الهداة الميامين محمد وآله الطاهرين
السلام عليكم سماحة الشيخ ورحمة الله وبركاته :
أشكر لكم الإجابة على مداخلتنا الأولى أعلاه بالشكل الموسع والمفيد في البيان و دعمه بساطع البرهان !! , ولكننا يا سماحة الشيخ لنا ملاحظات على ردكم أعلاه كالتالي :
الملاحظة الأولى :
قولكم :
" في البداية نود ان ننبه على امر هام وهو قولك (بخصوص المسائل المعاصرة ( المستحدثة ) فقد سبق وان بينا اكثر مرة في أكثر من جواب ونبهنا على ان التسمية بالمسائل المستحدثة بناءا على مشربنا ومذاقنا الفقهي (مدرسة اهل البيت عليهم السلام) امر مرفوض جملة وتفصيلا لان مؤدى اعتقاد المدرسة الأصولية بهذا المصطلح يبتني على امرين :
الاول : اتهام الشريعة بالنقص وان الشريعة الخاتمة لا تتصف بالشمولية للزمان والمكان والإنسان ولا تفي بمتطلبات التشريع الى انقضاء الحياة على وجه الارض وقيام الساعة وينطوي على ذلك تكذيب ماورد في آية الاكمال ونفي صحتها وما يعضدها من عشرات الروايات المساندة في المقام
الثاني: ان عقول المجتهدين الاصوليين فوق المشرع وانها تعين الله تعالى على اكمال ذلك النقص وهو مشار اليه في عدة روايات في ذم اهل الرأي والقياس
كما يشير بمجمله الى حقيقة مرة وهي الجهل ببديهيات الاحكام التي تشمل الموارد المشار اليها وغيرها "
التعليق :
( هذان الأمران اللذان أوردتهما هما حجة بالنسبة لكم على الآخرين ولا مانع أن يذكر المرء مايراه برهان إلاَّ أنه سيقابل من الطرف الآخر أيضًا بالنقض والإبرام فكل طرف لابد أن يدعم دعواه !! )
الملاحظة الثانية :
قولكم :
الصلاة في الفضاء الخارجي :
"هذه واشباهها محكوم امره ومحسوم الجواب فيه فيما ورد من نصوص عن اهل الخصوص وتشمل الكثير من الحالات فيما لو كان في أمن او خوف او كان غريقا او موحولا او فوق دابة او سفينة بحرية او فضائية او جوية تعمل بطاقة الهواء او الماء او اليوارنيوم
فوق كوكب الأرض او في داخل الغلاف الجوي او خارجه ومن المضحك اثارة مثل هذا المثال فكل هذه الاحتمالات واشباهها مبحوثة في كتاب الحدائق والانوار اللوامع وغيرهما وليس فيها شيء جديد "
التعليق :
( لا بأس يا سماحة الشيخ أن تذكروا لنا من كتاب الحدائق أو الأنوار اللومع النصوص التي تؤكد ما ذكرتموه , وفي ظني سوف لا يكلفكم إلاَّ ذكر نص كل عبارة التي هي شاهد لكم وهو أمر متروك لكم الإجابةعليه !! لكي يكون الآخر على دراية بهذه النصوص التي تحصر المسألة )
الملاحظة الثالثة :
قولكم :
" س3 : ما هو الدليل الفقاهي المعتمد في الإجابة على مثل هذا النوع من المسائل هل دليل الاحتياط بالترك أو الفعل أم الدليل الروائي المعتمد على التوقف في مثل هذه النوع من المسائل بسب عدم وود النص من أهل البيت ؟ أم دليل العقل والبراءة الشرعية ؟
جوابه :
اذا كنت من اهل الاختصاص والاطلاع فجميع ما ذكرناه له نظائر من المباحث الفقهية تؤيده
واذا لم تكن منهم فلا جدوى من ايراد ذلك بتمامه "
التعليق :
( أنا لست من أهل الاختصاص ولكن من قال أنه لا جدوى في أن تذكروا الدليل على سبيل الحصر له لا على سبيل الشرح والتطويل فسؤالنا صيغته محصورة ولم تكن تطلب التفصيل !! )
الملاحظة الرابعة :
قولكم :
" وان كنت تزعم ان المحدثين لا يملكون جواباً على ما يثار امامهم من المسائل المستحدثة بزعمك فمن الذي خولك للتحدث بلسان حالهم ومن الذي جرأك لاقحام نفسك بينهم وكأنك تتهمهم انهم بتمسكهم بمدرسة اهل البيت اصبحوا مفلسين وبانتهاجهم الحق اصبحوا في خواء سامدين
انت تتحدث عمن لا تعرفه وتناقش من لا تعلم شيئاً عن تراث أئمته وكنوز علمائه
لقد انطلت عليك اكاذيب الأصوليين وما تروج لهم ابواق اعلام مدرستهم عبر كتيبات وكتب كيل فيها الدجل والدغل والأراجيف بلا وعي ولا فهم ووعاية واستحكمت في عقلك حتى بادرت الى تكرارها والبوح بها وحشر نفسك هنا تريد الاستطالة واظهار الغيرة والبسالة
اعرف موقعك ومع من تبارز ومن تستهجن من شخصيات تعد من اعظم عمالقة الفكر الاسلامي كالمحمديين الثلاثة والمجلسيين والحر العاملي والفيض الكاشاني والمحقق البحراني الشيخ يوسف وغيرهم
هؤلاء اقطاب المدرسة الأخبارية وسدنتها وحماتها
وانت عندما تجتر عبارات القدح انما تلمح الى مزاعم الجمود والتحجر وضيق افق العلم والمعرفة التي لصقها بهم بعض الجهلة ممن لا يرقى الى تراب نعل اقدامهم
فاقرأ ما سبق من اجوبة الاستفسارات حول ذلك فقد اطنبنا وكررنا فلا داعي للتكرار واجترار المسائل ثانية بلا موجب "
التعليق :
( أولاً : لم تكن هذه الأسئلة للطعن والتوهين لا على المحدثين الأعلام الذين ذكرتهم كالمحمديين الثلاثة والمجلسيين والحر العاملي والفيض الكاشاني والمحقق البحراني الشيخ يوسف وغيرهم !! وأيضًا لم يرد فيما كتبته حول المداخلات أي كلام فيه تصريح أو تلميح !!
فهذه أسئلتي ومداخلاتي بينك فإن أحببت النظر فيها فذالك لك أمره إلاَّ أن الحقيقة أن قولك فيه اتهام بما لم أقوله !!
ثانيًا : السبب الأساس فيما ذكرت ليس ما ذكرت يا سماحة الشيخ في التعرض لهؤلاء الأعلام ( قدس سرهم ) وإنما أسئلة تختص مقلدي العلامة حسين ( قدس سره ) وبإمكانك مراجعة المداخلة الأولى المثبوتة أعلاه )
الملاحظة الخامسة :
قولكم :
فنحن لا نبارز اصحاب اسماء مستعارة واذناب ليست لهم رئاسة وريادة"
التعليق :
( لا يوجد في سياسة التسجيل في هذا المنتدى شرط يلزم ا لمشتركين بالتعريف ببطاقة هويتهم حتى يكون ملزمًا للكل أن لايدخلوا للمشاركة إلاّ بالاسم الحقيقي ولا أظن هذا المنتدى بدعًا عن عموم المنتديات وأشكر لكم قولكم " أذناب " على كل حال !! )
الملاحظة السادسة :
قولكم :
" وما اشرت اليه من تجويز حمل المرأة من غير زوجها بالتلقيح الصناعي وجواز تأجير رحمها ونحو ذلك فهو مشهور بين الاصوليين وكل ينقله عن الآخر في محاكاة عمياء بلا دليل وان كنت ترضى لنفسك ولغيرك وكذا ترضى زوجتك لنفسها ولغيرها بتدنيس عرضها ونسبها باجتهادات شخصية فأنت وشأنك إذ اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل وانت مرهون بكل ما تقترفه من جنح وتدنس به صحيفة اعمالك ولن تنجيك تلك الاجتهادات وليكن في علمك اننا لانرضى بذلك لا لك ولا لغيرك ولا لنفسنا ابداً "
التعليق :
(ً العرب تقول تمثلاً : ناقل الكفر ليس بكافر !! فما كان الأحرى بسماحة الشيخ أن يكسر في التعبير ثم يعاود الجبر والترقيع فأن تسأل عن أمر حلال أم حرام ؟ لا يوصل بذكر عرض الغير فيما ليس عنده في صلب المقال !! غفر الله لنا ولكم )
الملاحظة السادسة :
قولكم :
" وان كنت من المقلدين فلا شأن لك بالادلة والخوض فيها فهي ليست من شؤونك ويحرم ذلك من ترجع اليه من المجتهدين الذين يحصرونها ضمن اختصاصات وشؤون من بلغ رتبة الاجتهاد
وان كنت ممن يخشى على نفسه سوء المصير و يريد ان يتوثق من أمره فاسأل مرجعك عن ادلة ما يفتي به من مسائل وهل لها دليل من كتاب او سنة وهل تبرأ ذمتك عند العمل بها فما تقوم به هنا يدينك ولا يعينك "
التعليق :
( ما بال الشيخ ضاق صدره فأطلق مقولة الحظر للتفكير في كيفية الاستدلال إلاَّ لمن حصل على الرتبة السامية والمنزلة العالية !!
ولقدكان الأنسب مخاطبة الآخرين على مقدار عقولهم على الأقل إن كانوا من العاقلين !! )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , مع الدعاء لكم بالموفقية في الدارين ببركة محمد وآله الطبين الطاهرين