PDA

View Full Version : الرسول الاعظم محمدبن عبدالله(صلى الله عليه واله)


الخاقاني
07-03-2009, 04:14 PM
اولا:هل ان يوم الثاني عشر من ربيع الاول ولادة النبي(ص)ام يوم السابع عشر من ربيع اول.
ثانيا:هل كان معراج النبي(ص) بروحه ام بجسده ام بروحه وجسده؟لمناسبة ذكرى معراج النبي(ص)ليلة السابع عشر من ربيع اول.
ثالثا:ماذا يستحب في يوم ولادة النبي(ص)؟
رابعا:اذا كان ولادة النبي(ص)يوم السابع عشر فماهوالدليل في ذلك ؟لان اخواننا ابناء العامة يقولون يوم الثاني عشر .

رد المدرسة
07-03-2009, 09:08 PM
بسمه تعالى
ولادة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق اعلام الشيعة الامامية انها كانت في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول كما هو مشار اليه ومنصوص عليه في جميع مصادر الحديث المعتمدة وكتب التاريخ والسير لأعلام الفرقة الحقة وعلماء الطائفة المحقة
ولم يخالف في ذلك الا ثقة الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي وما ذكره محمول على التقية لموافقته صراحة ما اشتهر عند العامة
والخلاف بيننا وبينهم ليس في الولادة فحسب بل في الأمرين معاً الولادة والوفاة
وهذا من اغرب غرائب الأمور لأن مثل هذين الأمرين لمثل هذه الشخصية العظيمة والفريدة لا يتعقل ولا يتصور بحال من الأحوال ولا يحتمل ان يقع فيهما اختلاف ابداً لكن السياسة الأموية التي عملت على طمس كل الحقائق والثوابت التاريخية ودس الاسرائيليات في تراثنا التاريخي فضلاً عن التراثي والروائي قد افلحت في مسعاها حتى آل الأمر الى ما صارت اليه الأمة الاسلامية من الاختلاف والانقسام حتى في ابرز الأمور الخاصة بنبيها ورسول دعوتها الالهية
وأما عن الأعمال وسنن يوم ولادته فهي مذكورة في جميع كتب الأدعية والزيارات المتداولة ومنها مفاتيح الجنان للمحدث الشيخ عباس القمي رحمه الله تعالى.

ع ج م جسا
08-03-2009, 02:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والحمد لله رب العالمين ؛ وصلى على محمد وآله الطاهرين ؛ وبعد :
أحببنا إضافة هذا الاستدراك والفائدة .
قد ذكرنا في أحد مواضيعنا والتي نقلنا فيها الأقوال في ولادة ووفاة النبي الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وأن المشهور السابع عشر ؛ ثم نقلنا قول المجلسي في البحار قال المَجلسي في البحـار : (( فاعلم أنه لا خـلاف في أن يوم الولادة الشريفة في ربيع الأول في عام الفيل قبل الْهجرة بثلاث وخَمسين سنة ، وإنَّما الخلاف في أنه أي يوم من الشهر المذكـور ، ولكن علماء الإمامية متفقون على كونه ليس خارج من الثانِي عشر والسابع عشر )) .
وقال أيضاً : (( اتفقت الإمامية إلا من شذ منهم على أن ولادته (ص) في سابع عشر ربيع الأول ، وذهب أكثر المخالفين إلى أنَّها كانت في الثانِي عشر منه ؛ واختاره الكليني على ما سيأتِي إما اختياراً أو تقية ، وذهب شاذ من المخالفين أنه ولد في شهر رمضان … وذهب شرذمة منهم إلى أن الولادة في ثامن ربيع الأول )) ثم قلنا : (( وذكر المجلسي أربعة أوجه تؤيد قول الكليني ( أي الثانِي عشر) مدعمة بالبرهان الحسابِي للوقوف على تفاصيل ذلك يراجع البحار : ج55: ص364ـ 364 )) .
وهنا نحن ننقل هذه الأوجه مفصلة كما ساقها العلامة صاحب البحار ؛ بما في ذلك ما سبقها من كلام له ؛ وقد تضمن النقلين السابقين
قال رحمه الله في البحار : (( (( فاعلم أنه لا خلاف في أن يوم الولادة الشريفة من أيام ربيع الأول في عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وخمسين سنة ، وإنما الخلاف في أنه أي يوم من الشهر المذكور ، ولكن علماء الإمامية ـ رضوان الله عليهم ـ متفقون على كونه غير خارج من الثاني عشر والسابع عشر ؛ فالمشهور السابع عشر . قال الشيخ المفيد ـ ره ـ في المقنعة : " ولد ـ صلى الله عليه وآله ـ بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله يومئذ أربعون سنة " ( انتهى ) ، ونحو ذلك قال شيخ الطائفة وغيرهما من العلماء والمحدثين إلا ثقة الإسلام في الكافي حيث قال : ولد النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال ، وروي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة ، وهو موافق لما هو المشهور بين العامة في الحرمين ـ زاد الله في شرفهما وغيرهما من بلاد المخالفين ـ .
وهذا القول [ أي اختيار الكليني ] مع ندرته بيننا ؛ قد أُيِّد بوجوه :
الأول : أن وفاته ـ صلى الله عليه وآله ـ كانت في يوم الاثنين بالاتفاق ، وكانت إما لليلتين بقيتا من شهر صفر كما هو المشهور بين الشيعة ، أو في الثاني عشر من ربيع الأول كما في الكافي ؛ وهو أيضا مشهور بين المخالفين ، وعلى كل تقدير يكون لا محالة غرة ربيع الأول في السنة الحادية عشر من هجرته الموافقة لوفاته ـ صلى الله عليه وآله ـ مطابقة ليوم الخميس ؛ ويلزم منه بالبرهان الحسابي أن يكون غرة ربيع الأول في سنة المولد يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء ؛ إذ بين غرتي هذين الربيعين ثلاث وستون سنة قمرية بلا زيادة ولا نقصان لعدم الخلاف في مدة عمره ـ صلى الله عليه وآله ثلاث وعشرون أو أربع وعشرون منها ذات كبيسة ، والباقية خالية عنها ، والترديد باعتبار عدم العلم بمبدأ الكبائس ، وبعد طرح الأسبوعات التامة من كل سنة يبقى من ذوات الكبائس خمسة أيام ، ومن غيرها أربعة أيام ، وهذا ظاهر ، فيجتمع من بقايا أسبوعات تلك السنين مائتان وخمسة وسبعون أو ستة وسبعون يوما ، والباقي منها بعد طرح سبعة سبعة اثنان أو ثلاثة ، فيلزم من ذلك أو تكون غرة ربيع المولد يوما من الأسبوع مقدما على يوم غرة ربيع الوفاة باثنين أو ثلاثة ، وكان هذا يوم الخميس فكان ذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء كما ذكرنا ، وكونه يوم الثلاثاء ساقط بالاتفاق لعدم إمكان مطابقة الثاني عشر ولا السابع عشر على تقديره ليوم الجمعة ، فتعين يوم الاثنين فيصادفه الثاني عشر دون السابع عشر ، وهو المطلوب .
والثاني : أن وفاة العسكري وانتقال الأمر إلى صاحب الزمان عليه السلام باتفاق الكليني والمفيد ـ رضي الله عنهما ـ في الكافي والإرشاد كان في يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة ستين ومئتين من الهجرة ؛ فكانت غرة الشهر المذكور أيضاً وما بين غرة هذا الربيع وربيع المولد ثلاثمائة واثنتا عشرة سنة كاملة ؛ فيظهر بالحساب المتقدم أن بقايا أسبوعات أيام تلك السنين أربعة أو خمسة أيام ؛ فتكون غرة ربيع المولد مقدماً على الجمعة بمثلها ، فيكون يوم الاثنين أو يوم الأحد ، والثاني ساقط بالاتفاق ، والأول مستلزم للمطلوب .
والثالث : أن غرة محرم الحرام لسنة الهجرة مضبوطة عند أهل الهيئة والحساب ؛ بأنها كانت يوم الخميس بحسب الحساب ، ويوم الجمعة باعتبار رؤية الهلال كما هو مذكور في التحفة والزيج الجديد ، وكذا غرة رجب المرجب سنة المبعث مضبوط بأنها كانت يوم الاثنين كما يظهر مما رواه الشيخ في المصباح من أن المبعث كان في يوم السبت ، ولم أطلع على خلاف فيه ، فيستفاد من هذين الضبطين أيضا دليلان آخران على هذا المطلوب .
والرابع : ذكر بعض الأفاضل ـ ره ـ أن غرة ربيع الأول فيما نحن فيه من الزمان سنة ثمان وثمانين وألف من الهجرة كانت يوم الثلاثاء بلا اشتباه ، وقد مضى حينئذ من غرة ربيع المولد ألف ومائة وأربعون سنة ، ومن المقررات الحسابية المعلومة لأهل الخبرة أن في كل مئتين وعشرة سنين يعود وضع أيام الأسابيع مع أيام الشهور العربية إلى ما كان ؛ ففي ألف وخمسين سنة يتم العود المذكور خمس مرات ، فيكفي لنا النظر في تتمتها وهي تسعون سنة ، ثلاث وثلاثون منها ذات كبيسة وسبع وخمسون بلا كبيسة ، وقد عرفت أن الباقي من الأسبوعات كل من الأولى خمسة ، ومن الثانية أربعة ، فمجموع البقايا ثلاثمائة وثلاث وتسعون يوما ، وإذا طرحناه سبعة سبعة يبقى واحد ، فظهر أن غرة ربيع المولد مقدم على غرة ربيعنا بيوم ، وهذا كان يوم الثلاثاء فذلك كان يوم الاثنين وهو يستلزم المطلوب كما مر .
ثم قال ـ ره ـ : فإن قيل : ذكر الشيخ في المصباح وغيره رواية مشتملة على تفسير المولد بالسابع عشر . قلنا : لكونها منافية لمقتضى هذه الدلائل الحسابية الغير المشكوك فيها ، بل معارضة لما رواه أيضا في المصباح من موافقة المبعث يوم السبت ؛ لعدم إمكان اجتماعهما على ما مر ينبغي حملها على أن لا يكون التفسير المذكور من كلام الإمام ، بل من كلام بعض الرواة ، لإزالة الإبهام عنها على حسب اعتقاده ومثل ذلك ليس بعزيز في الروايات )) .
نسبيحكم العذر ونسألكم الدعاء