PDA

View Full Version : الفرق بين الاخباري والاصولي


الخاقاني
22-02-2009, 11:09 AM
من كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة الكتاب المعروف والمشهور لدى القاصي والداني، كتبت هذه الفروقات من كتاب سماحة الشيخ محسن ال عصفور (أصول الفقه المقارن ص)506(دام تاييدة وأعلى الله مقامه ونفع الأمة به) لتعم الفائدة سائلا المولى ان يهدينا الى صراطه المستقيم و يهدي بها المجتمع والله المسدد للصواب:أربعون فرقا بإيجاز........... الفرق بين الإخباري والأصولي
01ان المجتهدين يوجبون الاجتهاد عينا او تخييرا و الإخباريين يحرمونه ويوجبون الأخذ بالرواية اما عن المعصوم او من روى عنه وان تعددت الوسائط.
02ان المجتهدين يقولون ان الأدلة عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والإخباريين لا يقولون إلا بالكتاب والسنة،بل بعضهم يقتصر على السنة وحدها لان الكتاب غير معروف لهم لأنه لا يجوز تفسيره إلا من قبلهم(عليهم السلام.(
03ان المجتهدين يجوزون اخذ الأحكام الشرعية بالظن والإخباريين يمنعونه ولا يقولون إلا بالعلم والعلم عندهم قطعي،وهو ما وافق نفس الأمر،وعادي واصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتا،ولم يجوزوا فيه الخطأ عادة،وان الشارع واهل اللغة والعرف يسمونه علما،وان الظن ما كان بالاجتهاد والاستنباط بدون رواية،وان الأخذ بالرواية لا يسمى ظنا.
04ان المجتهدين ينوعون الأحاديث الى أربعة أنواع:صحيح وحسن وموثق وضعيف. والإخباريين إنما ينوعونه الى صحيح وضعيف.
05ان المجتهدين يفسرون الصحيح بما رواه الأمامي العدل الثقة عن مثله الى المعصوم،والحسن ما كان رواته او احدهم إمامي ممدوح غير منصوص عليه بالتوثيق،والموثق ما كان رواته او احدهم موثق غير إمامي والضعيف ما عداه.والإخباريين يفسرون الصحيح بما صح عن المعصوم ثبت.ومراتب الصحة والثبوت تختلف فتارة بالتواتر،وتارة بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر كمطابقة القرآن او الاجتماع او اعتضاده بأحاديث أخر وغير ذلك من القرائن التي توجب العلم كما فصله الشيخ الطوسي في العدة وغيره،او كان الحديث من الأصول الصحيحة المعتبرة عند الطائفة والضعيف ما عدا ذلك.
06ان المجتهدين يحصرون الرعية في صنفين مجتهد ومقلد.والإخباريين يقولون:ان الرعية كلها مقلدة للمعصوم ولا مجتهد أصلا
07ان المجتهدين يقولون ان طلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد وفي زمن الحضور بالأخذ عن المعصوم ولو بالوسائط ولا يجوز الاجتهاد حينئذ وهو طريق الإخباريين والإخباريين لا يفرقون في زمن الغيبة والحضور بل حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،وحرامه حرام الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره.
08ان المجتهدين لا يجوزون لأحد الفتيا وتولي القضاء والأمور الحسبية إلا للمجتهد خاصة،ولا يجوزون متابعة غير المجتهد. والإخباريين يمنعون ذلك،ويقولون:بل هو الراوي لأحاديث أهل البيت(ع)المطلع على أحكامهم،ولا يجوزون متابعة المجتهد في قول او عمل لم يرد به اثر من أهل العصمة.
09ان المجتهدين يقسمون العالم الآن،وهو الذي يجب الرجوع اليه الى قسمين:مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ.والإخباريين يقولون بل هو واحد،وهو المتجزئ ،وهو العالم ببعض الإحكام بطريق الرواية دون بعض،وهو الذي لم يطلع فيه على رواية توجب العلم،وانه لا عالم مطلقا بجميع الأحكام غير المعصوم أصلا لكونه مقول بالتشكيك فيقوى ويضعف لانا نمنع حصول المجتهد الذي له قوة على استخراج الفروع من الأصول مع استكمال الأدوات وقوة الاستعداد في جميع الأحكام بحيث لا يتوقف في مسألة ولا يتردد في حكم فانه لم يبلغ احد من علمائنا في قوة الاستنباط ما بلغ العلامة(رحمه الله)وكتبه مشحونة بالتوقف والاستشكال.
010ان المجتهدين يقولون انه لا يبلغ احد رتبة الفتوى ومعرفة الحديث إلا من عرف المقدمات الست:وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.والإخباريين لا يشترطون عير معرفة كلام العرب،ومنه بعض مسائل النحو والتصريف.
011ان المجتهدين يرجحون الأخبار إذا اختلفت بالآراء والأفكار.والإخباريين لا يجوزون ذلك إلا بالمرجحات المنصوصة عندهم.
012ان المجتهدين لا يجوزون لأحد اخذ شيء من الأحكام بل ولا العمل لمن عرف الحكم بطريق الرواية يقينا ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد.والإخباريين يقولون:بل يجوز للعامي بل يجب عليه العمل بالحديث ولو واحدا إذا كان صحيحا ثابتا عن المعصوم صريح الدلالة بعد معرفة ذلك ومعرفة كونه غير معارض بمثله،ولا يجوز له الرجوع الى المجتهد بغير حديث صحيح واضح الدلالة.
013ان المجتهدين يجوزون العمل بالأحاديث التي تحمل الوجوه ولبعضها وجه اظهر،وكذا الآيات والإخباريين لا يجوزون ذلك بل لا يعملون إلا بالأحاديث الصريحة والآيات المحكمة التي لا تشابه فيها.
014ان المجتهدين يجوزون الحكم في الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف بل ربما ذهب بعضهم الى الحكم بفتوى المجتهد مجردة عن الدليل والإخباريين لا يفرقون بين الأحكام الخمسة.
015ان المجتهدين يقولون انه متى مات المجتهد بطل تقليده وفتواه وان قول الميت كالميت.والإخباريين يقولون:الحق لا يتغير بالحياة والموت لان الحق لا يتغير.
016ان المجتهدين يجوزون الأخذ بظواهر القران من غير موافقة الحديث له بل هو أولى من الأخذ بالحديث لأنه قطعي المتن،وقد يكون قطعي الدلالة بخلاف الخبر فانه لا يكون قطعي المتن وقد لا يكون قطعي الدلالة.والإخباريين لا يجوزون الأخذ بظواهر القرآن إلا بما ورد تفسيره عنهم(ع)او ما وافق أحاديثهم،لأنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به،ولان القرآن فيه محكم ومتشابه،والمحكم بين لاشك فيه،وما عداه متشابه،والمتشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم،وهم الأئمة(ع).
017ان المجتهدين يجوزون الاجتهاد في الأحكام الشرعية عند تعذر العلم بقول المعصوم.والإخباريين لا يفرقون في ذلك بل يوجبون الرجوع اليه مطلقا فان تحقق عندهم قوله قالوا وإلا سكتوا ووقفوا.
018ان المجتهدين يعتقدون ان المجتهد إذا أصاب فله أجران اجر لأصابته،واجر لكده،وان اخطأ فله اجر لكده وعنائه.والإخباريين يقولون:بل هو مأثوم على كل حال لأنه ان أصاب الحق فقد حكم فيه بغير علم الله إذا أخذه بغير رواية،وان اخذ بها فليس هذا اجتهادا وان اخطأ فقد كذب على الله.
019ان المجتهدين يقولون:ان الأمور اثنان بالنسبة الى المجتهد فأما أمر وضح دليله ولو ظنا فيجب الأخذ به،واما أمر خفي دليله فيجب الأخذ بالأصل في نفس أحكامه تعالى،ولا يجب الوقوف والاحتياط.والإخباريين يقولون:بل الأمور ثلاثة بالنسبة الى غير المعصوم أمر بين رشده فيتبع،وأمر بين غيه فيجتنب،وشبهات بين ذلك فمن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات من حيث لا يعلم فالاحتياط فيما لم يرد فيه نص عنهم(ع)في كل مسألة واجب.
020ان المجتهدين يقولون بصحة اخذ العقائد من أدلة المتكلمين من غير موافقة للقرآن والحديث.والإخباريين لا يجوزون ذلك.
وهناك عشرون فرقا آخر.سوف اذكرهن لاحقا انشاء الله مع تعليق سماحة الشيخ عبدالحميدالخاقاني