PDA

View Full Version : (مسائل في الوضوء على الجبائر) عاجل


مجلس الدرس
17-04-2004, 02:56 PM
السلام عليكم
عندي بعض الأسئلة حول موضوع الوضوء على الجبائر ونرجو من سماحكتم التفضل بالإجابة عليها حسب رأي الشيخ حسين العصفور (قدس سره) ولكم منا جزيل الشكر والإمتنان.
وهذه هي الأسئلة:
س1/ما حكم الجرح إذا كان مكشوفاً في مواضع الغسل؟
س2/ ما حكم الجرح إذا كان مكشوفاً في مواضع المسح؟
س3/ ما حكم الجرح إذا كان منجبراً( يعني برء) وهو في مواضع الغسل؟
س4/ ما حكم الجرح إذا كان منجبراً( يعني برء) وهو في مواضع المسح ولم يمكن رفع الجبيرة؟
س5/ هل يجوز الغسل على الجبيرة بدلاً من مسحها؟
س6/ ما حكم الجبيرة التي تغطي تمام العضو؟
س7/ ما حكم الجبيرة التي تغطي تمام الأعضاء؟
س8/ ما حكم الجبيرة إذا كانت أطرافها أكثر من مواضع الجرح؟
س9/ ما حكم الكسور المكشوفة في مواضع الوضوء؟
س10/ ما حكم الكسور المجبورة في مواضع الوضوء؟
س11/ من شك في وجود مانع من الموانع فماذا يفعل؟
جزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه الصلاح

مجلس الدرس
19-04-2004, 12:07 PM
السلام عليكم
نرجو سرعة الرد وجزاكم الله خيراً

رد المدرسة
19-04-2004, 04:45 PM
بسمه تعالى
قولك
س1/ما حكم الجرح إذا كان مكشوفاً في مواضع الغسل؟
جوابه :
إذا تمكن من وضع شريط لاصق طاهر عليه وجب القيام بذلك وغسله ضمن غسل العضو إذا علم عدم نفوذ الماء الى الجرح وسراية النجاسة الى ماء الوضوء ومن ثم الى العضو بأكمله وإن علم بإمكانية نفوذه اكتفى بالمسح عليه .
وإذا لم يجد ما يضعه عليه غسل ماحوله وأتم وضوءه .
وإن لم يكن بحوزته شريطً لاصق ووجد قماشاً احتاج الى شدّه فإن أمكن غسل العضو وغسل ماحوله ثم يشد القماش عليه ويمسح على موضع الجرح فعل شريطة أن لا يغمس الماء القماش فتسري النجاسة على نحو ما مر .
وحيث أن أكياس النايلون متوفرة غالباً فالأفضل أن يضع قطعة منها على القماش المجبر به الجرح ويشده بالربل المطاطي إن أمكن ثم يمسح أو يغسل عليه .
وإن وضعت جبيرة مجبسة عليه غسل ما حولها ومسح عليها .
وإن تعدى الدم الى غير موضع الجرح وتعذر التطهير لإتصاله بالجرح نزّل الموضع المحيط بالجرح و المتنجس بالدم منزلة الجرح وغطاه بأكمله ومسح عليه .
والمسح على اللصوق والجبيرة هو المتعين ابتداءاً والغسل افضل
والذي به جروح كثيرة بما فيها أ‘ضاء الوضوء يتعذر تطهيرها عفي عنها لمن أراد الصلاة وكان فرضه التيمم خاصة .
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س2/ ما حكم الجرح إذا كان مكشوفاً في مواضع المسح؟
جوابه:
الجواب هنا نفس جواب السؤال الأول إلا أنه يتعين عليه المسح على اللصقة أو الجبيرة .
وفي حال التضرر بالغسل لشدة الجرح ينتقل الى التيمم .
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س3/ ما حكم الجرح إذا كان منجبراً( يعني برء) وهو في مواضع الغسل؟
جوابه :
إذا أمكن نزع الجبيرة نزعها وإلا مسح عليها أو غسل ظاهرها إن أمكن
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س4/ ما حكم الجرح إذا كان منجبراً( يعني برء) وهو في مواضع المسح ولم يمكن رفع الجبيرة؟
جوابه :
إذا أمكن نزع الجبيرة نزعها وإلا مسح عليها .
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س5/ هل يجوز الغسل على الجبيرة بدلاً من مسحها؟
جوابه :
إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل ولم يتضرر مسح عليها وإن أمكن الغسل عليها كان أفضل .
وإذا كانت الجبيرة في موضع المسح تعين عليه المسح عليها خاصة
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س6/ ما حكم الجبيرة التي تغطي تمام العضو؟
جوابه :
يتيمم على سبيل الإحتياط أولاً ثم يأتي بغسل ومسح الأعضاء السليمة من بقية أعضاء الوضوء .
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س7/ ما حكم الجبيرة التي تغطي تمام الأعضاء؟
جوابه :
يتيمم فإن لم يستطع المباشرة بنفسه استعان بمن يتولى عنه ذلك ولو اضطره الأمر لدفع أجرة لذلك .
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س8/ ما حكم الجبيرة إذا كانت أطرافها أكثر من مواضع الجرح؟
جوابه :
مما لا شك فيه أن طبيعة الجرح أو الكسر قد تستلزم امتداد الجبيرة الى ما يزيد عليه لذا ينزل منزلة موضع الجرح نفسه
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س9/ ما حكم الكسور المكشوفة في مواضع الوضوء؟
جوابه :
إن لم يتمكن من غسله بسبب شدة الألم فإن أمكن غمس العضو إذا كان يداً يمنى أو يسرى في حوض أو طشت ونوى الغسل عند اخراجها منه كما في الوضوء الإرتماسي كان عليه ذلك
وإن تضرر بغسلها أو المسح عليها غسل ما حولها ولو تضرر بغسل ما حولها انتقل الى التيمم .
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س10/ ما حكم الكسور المجبورة في مواضع الوضوء؟
جوابه :
سواء كان التجبير مستوعباً للعضو أو لم يكن
إن أمكنه نزعها وغسل العضو أو مسحه وجب عليه
وإن لم يمكن نزعها وتضرر به فإن كانت تمنع من وصول الماء الى البشرة وجب عليه ايصال الماء الى ما تحتها إن أمكن ولم يكن هناك ضرر شرعي أو عرفي ويكفي في موضع العضو الذي فرضه الغسل تكرار صب الماء ليصل الى تحت الجبيرة ويبتل العضو المغطى بكامله
فإن تضرر وتعذر ذلك عليه مسح فوقها أو غسل إن أمكن ولم يترتب عليه ضرر .
وإن كانت في موضع العضو الذي يكون الفرض فيه المسح ولم يمكن نزعها لعذر مانع مسح فوقها أيضاً .
ـــــــــــــــــــــ
قولك
س11/ من شك في وجود مانع من الموانع فماذا يفعل؟
جوابه :
الموانع غير الجبائر واللصقات والجروح لا تخرج عن كون أكثرها من قبيل الدهون أوالأصباغ أوالطلاء أوالغراء ونحو ذلك فإذا علم بوقوعه على البشرة في ضمن حدود مساحة عضو الوضوء وجب ازالته لإيصال الماء الى سطح البشرة وليس لقلتها مقدر فيجب ازالتها اجمع إلا أن يبقى منها اللون والأثر الخفيف جداً الذي لا يمنع من وصول الماء الى البشرة فإنه يعفى عنه .
والشك لابد أن يستند الى الحس لأن المواع المشار اليها محسوسة والشك إنما يكون مع قلتها وبقاء أثرها فينبغي المبالغة في تنظيف موضعها وإزالة عينها لرفع الشك حيث يقع ولا يطمئن الى حصول زوال العين المانعة من وصول الماء الى البشرة.