PDA

View Full Version : هل الاناشيد الثورية حرام ايضا .


غير مسجل
13-04-2004, 02:38 PM
بسمة تعالى ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .

من خلال هذا الباب الموسيقى والغناء ترى ما هي انواع الغناء المباحة

والذي استشفيتة من خلال اكثر من سوال طرح ان الموسيقى الكلاسيكية

او الهادئة .. والاناشيد مثل مقدمات مريم المقدسة وغريب طوس والى اخرة

لا تجوز او حرام ؟؟

هل تعتبر اناشيد حزب الله حرام مع انها اناشيد ثورية ؟؟

وهناك ذكر ايضا الى الموال بانة اذا كان ملحن حتى لو بصوت الشخص

دون الالات هل صحيح انة عير جائز ؟؟ اذن افيدونا كيف كان القاء الشعر

او الاهازيج والاناشيد في زمن الرسول صلى الله علية والة .

ومن خلال زواج السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقاء نساء الصحابة

الابيات الشعرية اليست ملحنة ؟؟؟باصواتهن ام ماذا ؟؟

اذا ما حكم الغناء في الاعراس ؟؟وما حكم الرقص ؟؟

رقص المراة للمراة اي بين المعزومات في العرس ..

ارجوا ان يتسع صدر سماحتكم ... والسلام عليكم .

رد المدرسة
09-03-2005, 03:42 PM
بسمه تعالى
قولك :
من خلال هذا الباب الموسيقى والغناء ترى ما هي انواع الغناء المباحة
والذي استشفيتة من خلال اكثر من سوال طرح ان الموسيقى الكلاسيكية
او الهادئة .. والاناشيد مثل مقدمات مريم المقدسة وغريب طوس والى اخرة
لا تجوز او حرام ؟؟
الجواب :أخي الكريم المشكلة في تلك الأعمال السينمائية أن القائمين على اخراجها لم يحاولوا على الرغم مما فيها من ابداع في التصوير والعرض مراعاة خصوصيات المذهب وقصارى ما يوصف به تلك الأعمال أن القائمين عليها خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً .
وبدعة الموسيقى الكلاسيكية أو التصويرية أو اباحتها اذا كان الغرض منها توظيفها للأفلام الدينية كلام هراء ومروق ويكفيك قراءة ما ورد في فصل الغناء والموسيقى من كتاب الذنوب الكبيرة للشهيد السعيد السيد عبد الحسين دستغيب طاب ثراه لتقف بأم عينيك على ما ورد فيها من آيات ونصوص وتحذير وانذار وتحريم ووعيد .
كما أن هناك افلام عالمية ابتكر فيها اساليب جديدة الأفلام الصامتة على غرار ما بدأت فيه السينما قبل ادخال تقنية الصوت مع الصورة وهناك الأفلام أخرى لم يوظف فيها أي صوت موسيقى وانما اقتصر على الأصوات الصادرة من الممثلين ومصادر الطبيعة كنمط جديد ولم يطعن ذلك في محتواها وفي جذب المشاهدين لها فلما نهرول وراء محاكاة النمط الغربي وما يتعارض من أحكام الدين ونجعل ذلك مبرراً للتحليل والإباحة فيكون الذنب أعظم والعمل هباءاً منثوراً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
قولك :
هل تعتبر اناشيد حزب الله حرام مع انها اناشيد ثورية ؟؟
الجواب :وصفها بالثورية لايبرر ممازجتها بما هو حرام من باب الحسنة التي لا تضر معها سيئة
كما أن الاقتصار على مجرد الأناشيد كاف ليس بحاجة الى عزف وتلحين وطرب كما هو المشاهد في كثير من الأناشيد المجردة عنها بل نجد أن روحانيتها أكثر وعفويتها أقرب للنفس وألهب للمشاعر الصادقة النزيهة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
قولك :
وهناك ذكر ايضا الى الموال بانة اذا كان ملحن حتى لو بصوت الشخص
دون الالات هل صحيح انة عير جائز ؟؟
الجواب : إذا كان ما يسمى بالموال مما اختص به أهل الغزل والطرب كما هو المتبادر منه والمعروف عنه فهو مما يحرم ولو كان حزيناً أما ما كان من قبيل الموشحات الأندلسية التي شاع فيها المديح للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والتمجيد والتقديس لله تبارك ونعالى ونحو ذلك فهي مما لا شك في جوازه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
قولك :
اذن افيدونا كيف كان القاء الشعر او الاهازيج والاناشيد في زمن الرسول صلى الله علية والة .
ومن خلال زواج السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقاء نساء الصحابة
الابيات الشعرية اليست ملحنة ؟؟؟باصواتهن ام ماذا ؟؟
الجواب : ليس في ما ورد من نصوص في المصادر الموثوقة ما يدل على تجويزا للحن والطرب بمحضر الرجال الأجانب في أمثال تلك المناسبات التي سردها لنا التاريخ نعم في قضية استقبال أهل المدينة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وانشاد بنات النجار بمعية المستقبلين له ما اشتهر عنهم من الأبيات بشأن تلك المناسبة ( طلع البدر علينا ... الخ ) إنما كان منهم لقرب عهدهم بالإسلام وعدم امكانية نهيهم مما قد يصدر منهم من بعض المخالفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
اذا ما حكم الغناء في الاعراس ؟؟وما حكم الرقص ؟؟
رقص المراة للمراة اي بين المعزومات في العرس ..
الجواب : يجوز للمرأة ان تغني للنساء بشرط أن لا تنطق بالباطل أي كلام الخنا والبذيء الفاضح ولا يدخل عليها الرجال الأجانب ولا يكون صوتها بنحو يطرق مسامعهم ولا تستعمل من الآلات الموسيقية غير الدف .
أما الرقص فهو لا يجوز ولو كان بين النساء .

مهدی
15-02-2010, 04:31 PM
اذا ما حكم الغناء في الاعراس ؟؟وما حكم الرقص ؟؟
رقص المراة للمراة اي بين المعزومات في العرس ..
الجواب : يجوز للمرأة ان تغني للنساء بشرط أن لا تنطق بالباطل أي كلام الخنا والبذيء الفاضح ولا يدخل عليها الرجال الأجانب ولا يكون صوتها بنحو يطرق مسامعهم ولا تستعمل من الآلات الموسيقية غير الدف .

بسمه تعالی
با عرض سلام و احترام
آیا احادیثی وجود دارد که استعمال دف و غنا خواندن زن برای زن را مجاز دانسته باشد؟ لطفا آن احادیث را ذکر نمایید.
با تشکر

مهدی
30-03-2010, 08:32 PM
بسمه تعالی
سلام علیکم جناب شیخ محسن حفظه الله
منتظر پاسخ شما به سوالات بالا هستم.
با تشکر

مهدی
01-04-2010, 07:45 PM
بسمه تعالی
سلام علیکم شیخ بزرگوار

در ارتباط با استعمال الدف روایات و احادیث بسیاری در ارتباط با حرمت مطلق آن داریم:

وسائل‏الشيعة ج 17 ص 315 100- باب تحريم استعمال الملاهي بجميع
22638- وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ ع لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْبَرَكَةُ

مستدرك‏الوسائل ج 13 ص 64 2- باب جواز التكسب بالمباحات و ذكر
14757- 1- فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَعَلَّمُهُ الْعِبَادُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ مِثْلِ الْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ النُّجُومِ وَ الطِّبِّ وَ سَائِرِ الصِّنَاعَاتِ وَ الْأَبْنِيَةِ وَ الْهَنْدَسَةِ وَ التَّصَاوِيرِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِثَالُ الرُّوحَانِيِّينَ وَ أَبْوَابِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا مِمَّا فِيهِ مَنَافِعُ وَ قِوَامُ مَعَاشٍ وَ طَلَبِ الْكَسْبِ فَحَلَالٌ كُلُّهُ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ أَجْرَةٍ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدْ تَصْرِفُ بِهَا فِي وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَيْضاً مِثْلُ اسْتِعْمَالِ مَا جُعِلَ لِلْحَلَالِ ثُمَّ تَصْرِفُهُ إِلَى أَبْوَابِ الْحَرَامِ وَ مِثْلُ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعَاصِي مِثْلُ الْإِنَاءِ وَ الْأَقْدَاحِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لِعِلَّةِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ جَائِزٌ تَعْلِيمُهُ وَ عَمَلُهُ وَ حَرُمَ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِ وُجُوهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِنَاعَةً مُحَرَّمَةً أَوْ مَنْهِيّاً عَنْهَا مِثْلَ الْغِنَاءِ وَ صَنْعَةِ آلَاتِهِ وَ مِثْلَ بِنَاءِ الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بَيْتِ النَّارِ وَ تَصَاوِيرِ ذَوِي الْأَرْوَاحِ عَلَى مِثَالِ الْحَيَوَانِ وَ الرُّوحَانِيِّ وَ مِثْلَ صَنْعَةِ الدَّفِّ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ عَمَلِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الْآلَاتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فَحَرَامٌ عَمَلُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

مستدرك‏الوسائل ج 13 ص 218 79- باب تحريم استعمال الملاهي بجميع‏
15170- 11- الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الدَّفَّ وَ الْكُوبَةَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ مَا يُلْعَبُ بِهِ

مستدرك‏الوسائل ج13 ص 218 79- باب تحريم استعمال الملاهي بجميع‏
15173- 14- عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الضَّرْبِ بِالدَّفِّ وَ الرَّقْصِ وَ عَنِ اللَّعْبِ كُلِّهِ وَ عَنْ حُضُورِهِ وَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُجِزْ ضَرْبَ الدَّفِّ إِلَّا فِي الْإِمْلَاكِ وَ الدُّخُولِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْبِكْرِ وَ لَا يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ

مستدرك‏الوسائل ج13 ص 219 79- باب تحريم استعمال الملاهي بجميع‏
15176- 17- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحْشَرُ صَاحِبُ الطُّنْبُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ أَسْوَدُ الْوَجْهِ وَ بِيَدِهِ طُنْبُورٌ مِنْ نَارٍ وَ فَوْقَ رَأْسِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِقْمَعَةٌ يَضْرِبُونَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وَ يُحْشَرُ صَاحِبُ الْغِنَاءِ مِنْ قَبْرِهِ أَعْمَى وَ أَخْرَسَ وَ أَبْكَمَ وَ يُحْشَرُ الزَّانِي مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الْمِزْمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الدَّفِّ مِثْلَ ذَلِكَ


مستدرك‏الوسائل ج 13 ص 218 79- باب تحريم استعمال الملاهي بجميع‏
15173- 14- عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الضَّرْبِ بِالدَّفِّ وَ الرَّقْصِ وَ عَنِ اللَّعْبِ كُلِّهِ وَ عَنْ حُضُورِهِ وَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُجِزْ ضَرْبَ الدَّفِّ إِلَّا فِي الْإِمْلَاكِ وَ الدُّخُولِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْبِكْرِ وَ لَا يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ

همچنین علامه شیخ حسین آل عصفور در کتاب سداد العباد ص 425 در ارتباط با مکاسب محرمه میفرماید:

الخامس: ما حرّم لغايته أيضا
كالعود، و الملاهي من الدف، و المزمار، و القصب، و الرقص، و التصفيق،
سداد العباد و رشاد العباد، ص: 425
و جميع أنواع القمار و آلاته، و قد تقدّم في خبر تحف العقول و تفسير النعماني ما يدل على هذا التعميم.
و في خبر كليب الصيداوي قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء الخضرة.
و في عدة من الأخبار عنهم عليهم السّلام أنه قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم: أنها كم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات.
و في العيون عن الرضا عليه السّلام في حديث الشامي، أنه سأل أمير المؤمنين عليه السّلام عن معنى هدير الحمام الراعبية، قال: تدعو على أهل المعازف و المزامير و العيدان.
و في كتاب و رام عن علي عليه السّلام، أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر، أو دف، أو طنبور أو نرد، و لا يستجاب دعاؤهم.
و في حديث نوف كما في الخصال عنه عليه السّلام، قال: يا نوف إياك أن تكون صاحب عرطبة و هي الطنبور أو صاحب كوبة و هو الطبل.
و في حديث وصية النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلّم لعلي عليه السّلام و مرسلة المقنع: (اجتنب الملاهي، و اللعب بالخواتيم، و الأربعة عشر و كل قمار)، و في بعضها عن على بن الحسين عليه السّلام:
لا يقدس اللَّه أمة فيها بربط يقعقع، و ناية تفجع.
و في معتبرة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: الصبيان يلعبون بالجوز و البيض، و يقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام.
و جاء في تفسير قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ في عدّة روايات، قال ذلك القمار، و كانت قريش يقامر الرجل بماله و أهله فنهاهم اللَّه عز و جل عن ذلك.
و في عدّة منها بالغة حدّ الاستفاضة عنه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم: كلّ ما تقومر به حتى البيض و الجواز فهو السحت.
و في خبر عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه السّلام غلاما يشترى له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأه فقاءه.
و في خبر ياسر كما في العياشي عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الميسر؟ قال:
الثقل من كل شي‏ء، قال: الخبر و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره.
و في صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: لا تصلح المقامرة و لا النهبة.
و في المسالك فسّر القمار باللعب بالآلات المعدة له، كالنرد و الشطرنج، و في‏
سداد العباد و رشاد العباد، ص: 426
الأخبار ما يدل على المقامرة، و أن مثل هذه محرمة لا للقمار بل لذاتها، و كذا أنواع اللعب و إن انفكت عنه، و فيها من التغليظ و الوعيد مما ليس عليه من مزيد.
ففي خبر أبي الجارود كما في تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السّلام، في قوله تعالى:
(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ..) إلى قوله تعالى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب .. إلى أن قال: و أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر.
و في خبر أبي بصير كما في مستطرفات السرائر، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، قال:
بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السّلام على اللاهي بها معصية كبيرة موبقة، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر في فرج أمه، و اللاهي بها و الناظر إليها في حال ما يلهي بها، و السّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، و من جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، و إياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللَّه يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.
و الأخبار بهذا أكثر من أن تحصى.
و أما ما في صحيح معمّر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر، فلا يدل على الاتحاد، نعم متحدة في كون الجميع ميسرا.
و في حديث المناهي، قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة- و هي الطنبور- و العود، و نهى عن بيع النرد.

شیخ بزرگوار نظر خود را در این زمینه بفرمایید.
با تشکر

رد المدرسة
02-04-2010, 03:14 PM
بسمه تعالى
أما سؤالك عن دليل استثناء الدف من التحريم الشامل لكل آلات الطرب والموسيقى فهناك عدة روايات رويت من طرقنا تدل على ذلك منها مارواه شيخ الطائفة الطوسي في أماليه ص 518 :
قال أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل ، قال : حدثنا الفضل بن محمد ابن المسيب البيهقي ، قال : حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر بن محمد ، قال : حدثني عيسى بن زيد بن دأب الليثي ، عن صيفي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن هبار ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده علي بن هبار ، قال : اجتاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) بدار علي بن هبار فسمع صوت دف ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : علي بن هبار أعرس بأهله .
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : حسن هذا للنكاح لا السفاح . ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : أشيدوا بالنكاح وأعلنوه بينكم ، واضربوا عليه بالدف ، فجرت السنة في النكاح بذلك .
وممن روى هذا الحديث عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار ( ج 100 ص 275 ).
ومنها ما رواه القاضي النعمان المغربي في كتاب دعائم الاسلام ( ج 2 ص 206 ) : عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : لما كانت الليلة التي بنى فيها علي بفاطمة (عليهما السلام) ، سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرب الدف فقال : ما هذا ؟ قالت أم سلمة: يا رسول الله هذه أسماء بنت عميس تضرب بالدف أرادت فيه فرح فاطمة ( عليها السلام ) ترى أنه لما ماتت أمها لم تجد من يقوم لها ، فرفع رسول الله يده إلى السماء ثم قال : اللهم أدخل على أسماء ابنة عميس السرور كما أفرحت ابنتي ، ثم دعا بها ، فقال : يا أسماء ! ما تقولون إذا نقرتم بالدف ؟ فقالت : ما ندري ما نقول ، يا رسول الله ! في ذلك وإنما أردت فرحها . قال : فلا تقولوا هجرا .
وعقب القاضي النعمان هذا الحديث بقوله :
وهذا وما هو في معناه إنما جاءت الرخصة فيه كما ذكرناه في النكاح لاستحباب إشهاده وإبانته عن السفاح .
ومنها ما رواه ابن ابي جمهور الأحسائي عن عوالي اللآلي (ج 1 ص 260 ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله ، وعن حضوره ، وعن الاستماع إليه ، ولم يجز ضرب الدف إلا في الاملاك (أي الاعراس ) والدخول ، بشرط أن يكون في البكر ، ولا يدخل الرجال عليهن .
ورواه عنه الميرزا النوري في مستدرك الوسائل ( ج 13 ص 218)
.................................................. ..........
وجاء في تعليقة في حاشية طبعة كتاب العوالي ( ج 1 ص 260 ) ماهذا نصه :
وذكروا له شروطا آخر وهو خلوه من الصنج . وأكثر فقهاء الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الاوقات ، استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة ، استقبله أهل المدينة و خرجن النساء يضربن بالدفوف ويتغنين :
طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا * مادعا لله داع
ولا يخفى ما فيه . فان ذلك كان في أوائل الاسلام ، والتحريم انما نزل بعده .
وأما اشتراط البكر ، فلم يتعرض له أكثر الاصحاب ( جه )


اقول :
ومعلوم في باب التعادل والتراجيح بين الأدلة المحرمة والمجوزة
عندما تعارض دلالة طائفة على التحريم دلالة أخرى على الجواز ان المخرج منه يتم بحمل روايات التحريم على الكراهة .

و هناك روايتان عاميتان منسوبتان للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله استسلقهما بعض فقهائنا في مصنفاتهم :
الرواية الأولى : ( اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف )
رواها السيوطي في الجامع الصغير 1 / 78 عن سنن الترمذي .
الرواية الثانية : ( فصل ما بين الحلال والحرام ، الضرب بالدف عند النكاح) .
مسند احمد ج 4 ص 259
المستدرك للحاكم النيسابوري ج 2 ص 184 .
وقد ترتب على ذلك الاستسلاق الافتاء بحصر جواز استخدام الدف في العرس والختان دون غيرهما فيبقى المنع قائماً
لكن للشيخ الطوسي كلمات صريحة ينفي فيها استثناء الدف من المنع والتحريم وينسب ذلك الى اتفاق فقهاء المذهب وكونه من ثوابت المذهب وضرورياته كما تجد عبارته في المبسوط (ج 4 ص 20 ) حيث يقول:
له منفعة مباحة لما روي عنه عليه السلام أنه قال أعلنوا هذا النكاح ، واضربوا عليه بالدف وعلى مذهبنا لا يصح لأن ذلك محظور استعماله .
وله قول في نفس الكتاب ( ج 8 ص 224 ) يخاف ذلك حيث يقول فيه:
ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح ، وعندنا أن ذلك مكروه غير أنه لا ترد به شهادته فأما في غير الختان والعرس فمحرم .
وجاء له ايضاً في الرسائل العشر (ص 329 ) :
مسألة : عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه قال : " اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف " ! أقال ذلك أم لم يقله ؟ .
الجواب : الاعلان مستحب بلا خلاف ، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه .
.................................................. ..........
وقال الشيخ محمد بن إدريس الحلي في السرائر ( ج 3 ص 204 ) :
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : فإن أوصى ، فقال أعطوه دفا من دفوفي ، فإنه تصح الوصية ، لأن الدف له منفعة مباحة ( 1 ) ، لما روي عنه عليه السلام أنه قال " أعلنوا هذا النكاح ، وأضربوا عليه بالدف " وعلى مذهبنا لا تصح لأن ذلك محظور استعماله ، هذا آخر كلامه رحمه الله.
.................................................. ..........
وقال الشيخ علي بن محمد القمي في جامع الخلاف والوفاق ( ص 616 ) :
أما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه . وقال الشافعي : صوت المغني والقصب مكروه ، وليس بمحظور ، وصوت الأوتار محرم كله ، والضرب بالدف مباح في الأعراس والختان. إنشاد الشعر مكروه .
.................................................. ..........
وقال العلامة الحلي في قواعد الأحكام (ج 3 ص 495 ) :
وكذا يحرم استماع آلات اللهو ، كالزمر والعود والصنج والقصب وغيرها ، ويفسق فاعله ومستمعه . ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية . ولبس الحرير حرام يفسق فاعله ، إلا في الحرب والضرورة . ولا بأس بالتكأة عليه والافتراش له .
.................................................. ..........
وقال فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( ج 4 ص 423 ) :
وكذا يحرم استماع آلات اللهو كالزمر والعود والصنج والقصب وغيره ويفسق فاعله ومستمعه ، ولا بأس بالدف في الاعراس والختان على كراهية ولبس الحرير حرام يفسق فاعله إلا في الحرب والضرورة ... آلات اللهو كالزمر والعود والصنج والقصب وغيره ويفسق فاعله ومستمعه ، ولا بأس بالدف في الاعراس والختان على كراهية ولبس الحرير حرام يفسق فاعله إلا في الحرب والضرورة .
الى غير ذلك من الكلمات .

مهدی
02-04-2010, 08:29 PM
بسمه تعالی
سلام علیکم شیخ بزرگوار بسیار متشکرم از پاسخ شما
اما باز هم مواردی در حرمت استعمال الدف باقی میماند:

اولا شما فرمودید:اقول :
ومعلوم في باب التعادل والتراجيح بين الأدلة المحرمة والمجوزة
عندما تعارض دلالة طائفة على التحريم دلالة أخرى على الجواز ان المخرج منه يتم بحمل روايات التحريم على الكراهة .

زمانی که بین رویات تعارض بوجود می آید راههای مختلفی برای حل تعارض(در صورت عدم جمع) از طرف معصومین علیهم السلام به ما رسیده است مثل موافقت با قرآن یا مخالفت با مذاهب عامه و موافقت با احتیاط و موافقت با شهرت و ...

اما در ارتباط با روایات تحریم دف این روایات دارای صراحت کامل در تحریم است و هیچ قیدی ندارند و موافق با احتیاط میباشند وزمانی که با روایات جواز دف روبرو میشویم چاره ای نداریم غیر از اینکه آنها را محمول بر تقیه کنیم زیرل موافق با مذهب عامه و روایات عامه میباشد مثل روایت محاش النساء علی امتی حرام که اکثر محدثین این روایت را محمول بر تقیه دانسته اند نه گرفتن حکم به کراهت از این روایت در ارتباط با روایت امالی شیخ طوسی اکثر رجال این حدیث عامی هستند همینطور کتاب عوالی اللئالی که برخی از محدثین ایرادی که به این کتاب میگیرند این است که مولف روایات شیعه و سنی را با هم در کتاب آورده و مخلوط کرده که آثار بسیاری نیز از روایات عامی در این کتاب یافت میشود.

ثانیا: فتوای شیخ حسین آل عصفور علیه الرحمه دال بر حرمت مطلق استعمال دف میباشد.

ثالثا: احتیاط موافق با روایات تحریم میباشد.

با تشکر از پاسخ شما منتظر پاسخ شما به موارد بالا هستم جناب شیخ در صورت امکان لطفا به فارسی بنویسید.

با تشکر