رد المدرسة
05-05-2003, 05:06 AM
سؤال : هل يجب على المستحاضة أغسال أو وضوءات إضافية إذا أرادت العمرة المفردة والاتيان بطوافي الزيارة والنساء وركعتيهما؟
رد المدرسة
05-05-2003, 05:07 AM
بسمه تعالى
حكم المستحاضة حكم الطاهرة إذا عملت بوظائفها الشرعية الخاصة بها، وبناءًا على ذلك تصح صلاتها المفروضة الخمس اليومية إذا أتت بها ،وكذا صومها وحجها بالتبع من دون وظائف شرعية إضافية على الوضوءات التي تأتي بها لكل صلاة واجبة للإستحاضة الصغرى، وبزيادة الاغتسال غسلاً واحداً قبل صلاة الصبح للإستحاضة الوسطى، وبزيادة الاغتسال ثلاثة أغسال للاستحاضة الكبرى لصلاة الصبح ولصلاتي الظهر والعصر ولصلاتي المغرب والعشاء كما هو مذكور في محله في مضانه، وكيف كان فمتى أرادت المستحاضة بأقسامها الثلاث الإتيان بالطواف وركعتيه لم يجب عليها إذا أتت بتكاليفها الخاصة المذكورة سوى الإتيان به وبركعتيه سواء كان طواف زيارة أو طواف نساء شأنها كشأن غيرها من الطاهرات من الاستحاضة ثم الإتيان بصلاة ركعتي الطواف ما لم يخرج منها أحد الأحداث الناقضة للوضوء.
وأما ما ورد من أنها إذا أرادت الإتيان بصلاة الليل اغتسلت لها قبلها أو أراد زوجها مقاربتها توضأت له وضوء الصلاة ونحو ذلك إنما هو نصوص خاصة في موارد خاصة لا تقتضي السراية منها إلى غيرها فتنبه.