PDA

View Full Version : النكاح المؤقت


المتسائل
02-05-2007, 04:39 PM
سماحة الشيخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول البعض بأن الأصل في الزواج الاكتفاء بواحدة وقد ورد عن الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم قوله "من حسن حظ المء الاكتفاء بامرأة واحدة" فهل هذا الحديث صحيح من طرقنا؟

هناك بعض النصوص التي يفهم منها كره التعدد وكره زواج المتعة فهل هي صحيحة أيضا ؟ وعلى سبيل المثال هناك من النصوص مايلي:

عن المفضل بن عمر قال: سمعتُ أبا عبد الله (الصادق) يقول في المتعة:
"دعوها، أما يستحي أحدُكم أنْ يرى في موضع العورة، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه". فروع الكافي، ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، باب أنه يجب أن يكف عنها مَن كان مستغنياً. انظر: موسوعة الكتب الأربعة في أحاديث النبي والعترة، دار التعارف للمطبوعات، ط2، نسخة ضبطها وصححها وأخرج أحاديثها وعلق عليها: محمد جعفر شمس الدين؛ مج5، ج3، ص459. وللأمانة فنقول بأن محقق الكتاب قال عن الحديث المذكور بأنه ضعيف دون أن يذكر العلة.

قال الإمام علي الرضا حفيد رسول الله ــ ص ــ:
"المتعة لا تحلّ إلا لمَن عرفها، وهي حرام على مَن جهلها". مَن لا يحضره الفقيه، ابن بابويه القمي، باب المتعة 143. انظر: موسوعة الكتب الأربعة في أحاديث النبي والعترة، مج10، ج3، ص288.

ويقول شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الاستبصار "فمن ذلك أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة". انظر: موسوعة الكتب الأربعة في أحاديث النبي والعترة، دار التعارف للمطبوعات، ط2، نسخة ضبطها وصححها وأخرج أحاديثها وعلق عليها: محمد جعفر شمس الدين؛ مج17، ج3، ص149.

وورد في فروع الكافي، الكليني، مج5، ج3، ص458: "وأنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع، وأنه يجب أن يكف عنها مَن كان مستغنيا"ً.


وهل يفهم من كلام الشيخ الطوسي كراهة التمتع بالمخالفة والكتابية؟

رد المدرسة
31-05-2008, 09:53 PM
بسمه تعالى
اختلاف الأدلة في موضوع زواج المتعة أمر وارد ومعروف بين ذوي اهل الاختصاص وكذلك الأمر بالنسبة للفتوى بين الفقهاء في بعض ما يلحق بها من مسائل
الا ان المشهور بينهم هو ما شاع وذاع بين العامة والخاصة من جوازها مع انتفاء الموانع الشرعية بمن يصح العقد عليها انفردت ام تعددت ولا حصر لعددها ولا لزمانها.
وأما ما نقلته من رواية عن امير المؤمنين عليه السلام التي يقول فيها : "المتعة لا تحلّ إلا لمَن عرفها، وهي حرام على مَن جهلها".
فما تضمنته صحيح لا شبهة فيه لأن من لا يعرف أحكامها سيقع في الزنا لا محالة لذا حرمت عليه كحرمة الزنا لأن نتيجتهما سيان
وأما من يعرف احكامها وحدودها وضوابطها فهي حلال عليه .
وأما لفظ المخالفة الذي ورد في كلام الشيخ الطوسي قدس سره فلا يراد منه المسلمة التي يخالف مذهبها مذهب التشيع وانما المراد منها مطلق المرأة المخالفة لأحكام صيانة عرضها الفاجرة التي لا تمنع يد كل لامس ولا نزوة كل جامح هامس فهي التي تكون دوماً في طاعة الشيطان وطلبة الأخدان في كل مكان وزمان فتنبه .
من دون فرق بين ان تكوم مسلمة او غير مسلمة عارفو او غير عارفة .