PDA

View Full Version : بعض المسائل في الصلاة


ابو احمد
01-03-2004, 12:51 PM
س1 هناك رواية تقول بما معناه (لا صلاة لمن جاره المسجد). أريدُ من سماحتكم النص الصحيح ل هذة الرواية وعن من رُويت. وهل تصح الصلاة المفروضة في البيت إذا كان مجاوراََ للمسجد؟

س2 شخص أتى المسجد لصلاة الجماعة فرآى الإمام قد انتهى من الركعة الأولى. فماذا يفعل في هذة الحالة؟

س3 هل يصح من المسافر غير المقيم أن يأتي بصلاة الظهرين جماعةًً حيث يجب عليه التقصير وكيف يكون ذللك؟

س4 لو أن شخصاًً أتى بصلاتهِ منفرداًً في أول المسجد وكان في المسجد إمام يقيم الجماعة في وسط المسجد. فما حكم صلاة المنفرد المتقدم على الجماعة؟

رد المدرسة
05-03-2004, 10:31 PM
بسمه تعالى
قولك:
س1 هناك رواية تقول بما معناه (لا صلاة لمن جاره المسجد). أريدُ من سماحتكم النص الصحيح ل هذة الرواية وعن من رُويت. وهل تصح الصلاة المفروضة في البيت إذا كان مجاوراََ للمسجد؟
الجواب
أورد المحدث النبيل والحبير النحرير الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة (آل البيت ) (ج 8 ص 291 ) : في الباب الثاني من أبواب صلاة الجماعة ما نصه:
2 - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الا عمى ولو بان يشد حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر والمرض والعلة والشغل
( 10694 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
( 10695 ) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 10696 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول .
( 10697 ) 4 - قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقوم : لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم .
/ صفحة 292 / ـــــــــــــ
( 10798 ) 5 - قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال . ورواه الشيخ أيضا مرسلا .
( 10699 ) 6 - وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن على ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وفي ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لامرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب ، لانهم لا يأتون الصلاة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
( 10700 ) 7 - وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زراره مثله .
/ صفحة 293 / ـــــــــــــــــــــــ
( 10701 ) 8 - وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكى يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بالصلاح ، لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : فلا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة .
( 10702 ) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : شد من منزلك إلى المسجد حبل واحضر الجماعة .
( 10703 ) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن اناسا كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم .
( 10704 ) 11 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي / صفحة 294 /ــــــــــــــــــــ
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه . 12
- وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المساجد .
ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الشهادات . تم
ـــــــــــــــ
قولك:
س2 شخص أتى المسجد لصلاة الجماعة فرآى الإمام قد انتهى من الركعة الأولى. فماذا يفعل في هذة الحالة؟
جوابه :
ذكر العلامة البحراني في سداد العباد في الجواب على ذلك ما نصه:
ويدرك الإمام فيها بإدراك الركوع، ومشاهدته لتكبيره، وبإدراكه راكعاً على الأظهر، سواء قد أتى بالذكر الواجب أم لا، ولو شكّ في كونه راكعاً أو رافعاً فاتت الركعة الأولى فيقطعها ويستأنف، ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق، فإن أتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة ، وإن كان غير ركن فإن كان سجدة واحدة فالقول بالصحة قوي وإن استحبت الإعادة بها وإن كان في مجرد ذكر وقعود بنى عليه، ولا يفتقر إلى استيناف تكبير، وفي جميع هذه المواضع تدرك فضيلة الجماعة وإن لم تنعقد، ولا ريب في ادراكه إذا اقتدى به في ركعة فصاعداً.
وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال الأخيرة متابعته فيها، أو التربص حتى يتم، الأقوى الأول فيتابعه في التشهد من غير أن يسلم معه، فقد يتفق له في الثلاثية ثلاثة تشهدات، وفي الثنائية تشهدان، وفي الرباعية أربعة تشهدات، لأن التشهد بركة، ويستحب القنوت أيضاً كالتشهد تبعاً للإمام.
ثم المسبوق ينتظر الإمام استحباباً حتي يسلم متجافياً بالإقعاء، ثم يأتي بعد التسليم بما بقي عليه، مراعياً ترتيب صلاته ونظمها لا صلاة الإمام، فيقرأ في ثانيته الحمد وسورة لو أدرك معه الأولى، ويتخيّر بين التسبيح والفاتحة في أخيرتيه لو أدرك الاخيرتين سواء قد قرأ الإمام أو سبّح.
أما لو دخل معه في الأخيرتين وجبت عليه القراءة بالحمد وسورة إن أمهله وإلا قرأ بقدر ما يدرك، فإن لم يدرك القراءة ترجح له القراءة في الأخيرتين، هذا إن كان الإمام مسبّحاً ولا يعلم بحاله فإن علم أنّه كان قارئاً فالأرجح له ترك القراءة والإكتفاء بقراءة الإمام.
ولا يكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد في الصلاة الواحدة ابتداءاً، نعم لو أتت جماعة أخرى بعد فراغ الأولى وعدم تفرقهم كره أن يبدر بهم إمام، فإن كانا اثنين صليا جماعة لعدم تقدم الإمام على المأموم هنا.
وتجوز الجماعة في السفن وفي الأنهار، لكن مع تعدد السفن وتفرّق المأموم فيها لا تتأتى الجماعة مع البعد الذي لا يجوز، ولا مع وجود الحائل، ولا مع تقدم سفينة المأموم على الإمام، وبدون ذلك تبقى فضيلة الجماعة كما في السفينة الواحدة.
ـــــــــــ
قولك:
س3 هل يصح من المسافر غير المقيم أن يأتي بصلاة الظهرين جماعةًً حيث يجب عليه التقصير وكيف يكون ذللك؟
جوابه :يصلي مع الإمام الظهر فإذا بلغ الإمام التشهد الأول بعد الفراغ من الركعتين سلم بعد الفراغ من التشهد وأتى بتسبيحات الجبر وهي: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر )
ثم ينتظر فراغ الإمام فإذا أراد التعقيب (الدعاء بعد الصلاة) معهم عقب
فإذا شرع الإمام في صلاة العصر صلى معه بنفس الطريقة التي قام بها في صلاة الظهر معه .
ـــــــــــــــ
قولك:
س4 لو أن شخصاًً أتى بصلاتهِ منفرداًً في أول المسجد وكان في المسجد إمام يقيم الجماعة في وسط المسجد. فما حكم صلاة المنفرد المتقدم على الجماعة؟
جوابه : إن كان ذلك المسجد في محلته ومدينته ويعرف إمام الجماعة بالعدالة والتقوى فعليه الإئتمام به , وإن لم يكن عدلاً في نظره وحسب معرفته به أو في غير محلته ولا يعرفه نوى الإنفراد و صلى خلفه متابعة فقط لضرورة الحفاظ على الوحدة الظاهرية لجماعة المسلمين خصوصاً داخل المساجد ويخفت في القراءة في الإخفاتية وكذا الجهرية كما هو مقرر من أحكام ( الصلاة خلف من لا يقتدى به )