ابو عمار
19-02-2007, 07:45 AM
سماحة العلامة الشيخ محسن آل عصفور حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم الدولة عندنا في العراق سلفة للموظفين ولكن تأخذ عليها أرباح بمقدار 15% وتستقطعها مقدمة من المبلغ ما حكم هذه السلفة جزاكم الله خير الجزاء
رد المدرسة
20-02-2007, 05:16 AM
بسمه تعالى
المعروف عن نظام التسليف المشار اليه ان الاستقطاع بالنسبة المذكورة وغيرها انما هو من باب الرسوم الادارية
يضاف الى ذلك انه يستثنى من تحريم الربا عندنا ثلاثة مواضع :
1 ـ بين الأب وابنه
2 ـ بين الزوج وزوجته
3 ـ بين العبد وسيده
ويضاف اليه مورداً رابعاً هو بين جواز الربا بين المسلم والكافر بشرط ان يكون الفضل اي الربح للمسلم لا للكافر اي ان الذي يقرض ينبغي ان يكون هو المسلم ويأخذ الربح على الكافر لا العكس
والمناط في حكم جواز المراباة بين الموارد الثلاثة المتقدمة هو المسؤولية المتقابلة بين كل فردين مذكورين في كل موضع فما يحصل من ربح لأحدهما على الآخر مردود بالمسؤولية الشرعية المتقابلة في الانفاق والرابطة والولاية
ومايكون بين الحكومة وافراد الشعب يندرج ضمن هذه الاستثناءات للاشتراك في مناط الحكم يضاف اليه ان التحريم ينصرف الى الافراد الشائعة الذائعة بين المكلفين وهذا ليس منها لذا نقول بجواز السلفة بالنحو المذكور في مفروض السؤال .