رد المدرسة
04-05-2003, 09:28 PM
سؤال : مامعنى المصالحة الشرعية؟ وما هي أقسامها؟ وكيف نصل إلى المصالحة على رأي العلامة المقدس الشيخ حسين آل عصفور >قدّس سره< وهو متوفي؟
رد المدرسة
04-05-2003, 09:28 PM
بسمه تعالى
المصالحة المومأ إليها إنما يراد بها عند الاطلاق على لسان المتشرعة ما يتحقق معه براءة الذمة لكلا طرفي التصالح بعد منازعة بينهما ،سواء كان ذلك قد ترتّب على نزاع في تجارة أو بيع أو هبة أو نحو ذلك أو ترتب على صعوبة في تحديد الحق على جهة القطع واليقين بين الأطراف المتنازعة في تحديد نصيب كل واحد منهم فيما وقع التنازع فيه، إلا أنه شاع مؤخراً اطلاقها على مصطلح آخر يراد به المصالحة في المشكوكات التي يشك اندراجها ضمن الحقوق الشرعية الواجب اخراجها من خمس وزكاة بأنواعهما ،وقد كثر ذكره لدى بعض الفقهاء عند اجازتهن لبعض أهل العلم في قبض الحقوق الشرعية لابراء ذمة من يراجعهم لإخراج مالزم ذمته منها بسبب طول العهد بعدم اخراجها وتداخلها مع أمواله الخاصة ونسيان القدر الواجب اخراجه من بينها بنسيان موارده الواجبة والتسويف في عدم ضبطها واخراجها في المدد المنصرمة السالفة.
ولعل السائل أشار إلى هذا الشق، والجدير بالتنبيه عليه هنا هو أن المصالحة بهذ المعنى الأخير لا شأن لها بالتقليد أو الرجوع إلى الفقيه المقلد ،لأن أمرها يدور في فلك تشخيص حيثيات الموضوع المبتلى به منها لا طلب حكم مستأنف حيالها، وإذا كان الأمر كذلك فإنه مما يمكن المراجعة فيه لسائر أهل الفضل من العلماء لابراء الذمة بعد اشعارهم بالدواعي والأسباب التي أخفت القدر الواجب اخراجه من الحقوق الشرعية ، وشككت في القدرة على تحديده بالدقة اللازمة، والله أعلم.