PDA

View Full Version : أوقات الجماع المستحبة للأزواج


رد المدرسة
04-05-2003, 09:07 PM
سؤال : ماهي أفضل أوقات الجماع؟ وما هي الليالي والأيام التي لا يجوز فيها؟

رد المدرسة
04-05-2003, 09:08 PM
بسمه تعالى
للجماع أوقات يحرم فيها وأوقات يكره فيها وأوقات يستحب فيها وأوقات يباح فيها مطلقاً.
فأما التي يحرم فيها فتارةً تكون لسبب زماني كحلول شهر رمضان في الفترة الواقعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيامه بالأصل أو بالعرض كقضاء الزوجة بعض أيام شهر رمضان أو للنذر ونحوه، أو بحلول فترة العادة الشهرية بالنسبة للزوجة إذ يحرم مقاربتها أثناء فترة الحيض ولو فعل وجب عليه التكفير بدينار شرعي في أوله أوبنصفه في وسطها أو بأقل من ذلك في آخرها.
وتارة بسبب المكان كمكة المكرمة حيث يحرم على الزوجين الجماع بدخولها بالإحرام للعمرة أو الحج وقبل التحلل منهما بل في مطلق المساجد، وتارة تكون الحرمة من قبل الزوج نفسه في فترة الإيلاء حيث يقسم فيها أن لا يواقع زوجته أو هي عليه كظهر أمه ونحو ذلك فلا يجوز له مقاربتها حتى يكفر عن حنث اليمين الذي أتى به كما هو مذكور في محلّه.
وتارةً أخرى بسبب انتفاء الستر ووجود الناظر المميز على وجه الخصوص أو الناظر المحترم مطلقاً أو إلى جهة القبلة أو مستدبرها.
وأما الأوقات التي يكره فيها فهي عند الكون على غير طهارة ، وعند تكرر الجماع من دون تخلل الوضوء ،وعند فقد الماء الكافي لاغتسال الزوج والزوجة ،وعند الشبع وحصر البول وبعد الاحتلام وقبل الاغتسال وتحت السماء بغير ساتر، وتحت الأشجار المثمرة ،وفي الحمام وفي داخل الماء في البرك، ومابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، وبعد الظهر وعند خسوف القمر وكسوف الشمس وفي ليلته ، وعندما يكون القمر في برج العقرب، وفي اليوم أو الليلة التي تقع فيها الزلزلة ، وفي أول الشهر القمري إلا شهر رمضان وفي منتصفه والجماع من قيام.
وليعلم أن جملة هذه الأوقات دون الهيئات المذكورة في الكراهة إنما هي إذا أريد الحمل فيها للإنجاب أو هي مظنة لانعقاد النطفة حيث يتوجه التأثير بشكل رئيسي إلى الجنين ويصاب بتشوهات خلقية أو آثار سلبية من جراء انعقاد النطفة فيها، أما اذا استعملت وسائل منع الحمل أو كانت المرأة عقيم أو يائس فلا كراهة أصلاً كما يشهد ويفصح به التعليل الوارد في أكثر الروايات .
وأما الأوقات التي يستحب فيها فليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة ويومه خصوصاً بعد العصر، وفي أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كل شهر.
وأمّا المباحة فهي سائر الأوقات غير التي ذكرناها.