View Full Version : حقيقة الفراغ التشريعي: الفراولة والاناناس
qwert5
15-03-2006, 01:33 AM
السلام عليكم
اريد ان اعرف يتم -على سبيل المثال - كيفية استنباط
الحكم في المسألة التالية على المذهب الاخباري ؟ : هل يجوز اكل الفراولة والاناناس مثلا علما انها لم ترد هذه الفاكهة في الاحاديث الشريفةو لا القرآن ...اسأل السؤال لاعرف مدى حقيقة الفراغ التشريعي عند الاصوليين
لا اقصد التهكم من هذا السؤال والله العالم
رد المدرسة
16-03-2006, 06:49 PM
بسمه تعالى
ما ذكرته من شاهد ومثال بذينك النوعين من الفاكهة انما هو من الأمور المباحة التي لا تحتاج الى نص وما دمت لم تفهم ماهو المراد من الفراغ التشريعي ولم تطلع على ما تقدم من أجوبة مسائل تتعلق بهذا الأمر فخير لك أن لا تشغل نفسك فيما لا حاجة لك به ولا معرفة لك بالغاية والغرض منه ودمت في حفظ الله ورعايته .
وخير
تشيكوسلوفاكيا
21-02-2009, 02:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اخى العضو الاصل فى الاشياء حليتها ما لم يرد فيها نص بالتحريم
اللازم للثقلين
21-02-2009, 07:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء ؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله النجباء واللعنة على أعدائهم وشآنئيهم الأدعياء ؛ ومن ناصرهم من أهل النصب في عداوتهم لشيعتهم الأوفياء ؛ وبعد :
أحب أن أضيف هذا التعليق على كلام ذلك الأخ
أولاً :
جاء من الآيات في الذكر الحكيم :
1/ قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) .
2/ قال تعالى : وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا "
3/ قال تعالى " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) .
4/ قال تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... )
5/ قال تعالى: ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )
فهل هذه أيها الأخ من الخبائث أم من الطيبات ؟ وهل هو من النجاسات ؟ وهل هو من المسكرات والسموم ؛ أو مما يسبب ضرراً بالغاً بالإنسان ويهدد حياته ؟ وقد ذكر هذه الأمور شيخنا الحر في البداية استناداً إلى الروايات
ثانياً : لا يمكن لأحد أن يحلل حلالاً أو يحرم حراماً من عنده ؛ حتى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لا يحرم ولا يحلل إلا من الله سبحانه ؛ وحلاله جلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
ثالثاً : الأشياء ثلاثة : حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ؛ وهذا الذي ذكرت ليس من المشتبهات
رابعاً : إذا اشتبه الأمر في شيء ما هل هو حلال أو حرام ؛ فقد قرر لنا أئمتنا (ع) قواعد منصوصة ؛ للتخلص من ذلك ؛ فمثلاً إذا اشتبه الطير هل هو حلال أو حرام نظر إلى طيرانه ؛ فما كان صفيفه أكثر من رفيفه ( أي تحليقه أكثر من تحريكه جناحيه ) ؛ فهو حرام ؛ ويحل العكس ، وكذلك مثلاً في السمك يحل أكل ما له فلس ( قشور ) ويترك ما ليس له .
خامساً : إذا لم يتبين هذا الأمر المشتبه ؛ فقد جاءت الروايات بالأخذ بالاحتياط ؛ وقد روى الصدوق عن علي (عليه السلام ) : (( حلال بين ، وحرام بين وشبهات بين ذلك ؛ فمن ترك ما اشتبه عليه من الأثم ؛ فهو لما استبان أترك ) ، وعن الصادق (ع) : (( وقف عند كل ما اشتبه عليك ؛ فإن الوقوف عند حيرة الضلال أهون من ركوب الأهوال ، ومن أعظم الأهوال رد علم آل محمد عليهم لا إليهم ))
وهذا الحديث كأنه موجه هؤلاء الذين إذا سمعوا الحديث ؛ فلم يوافق عقولهم كذبوه .
فعلماؤنا الأخباريون عندما يأمرون بالاحتياط في أمر عندما يشتبه أمره بين الحرمة والحلة لا يحكمون بالحرمة ولا بل حله بل يأمرون بالتوقف في ذلك لمجيء الأخبار بالتوقف عند الشبهات ؛ وهذا ما مثله شيخنا المحقق العاملي في هداية الأبرار .
خامساً قال شيخنا في الحدائق الناضرة : (( ومما يدل على الحلية في هذه المسألة الأصل والآيات والأخبار كقوله سبحانه : " . . خلق لكم ما في الأرض . . " وقوله عز وجل : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا . . الآية " وقوله تعالى : " إنما حرم عليكم الميتة والدم . . " وقوله : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات . . الآية إلى وطعامكم حل لهم " وقوله " . . لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . . " وغيرها خرج ما خرج بدليل فيبقى الباقي تحت العموم ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم: " إنما الحرام ما حرم الله تعالى ورسوله في كتابه " عقيب الأمر بقراءة " قل لا أجد . . الآية " وقول أحدهما ( عليهما السلام )
في صحيحة زرارة " وإنما الحرام ما حرم الله في كتابه " وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ( 8 ) : " إنما الحرام ما حرم الله في القرآن " وفي صحيحة محمد بن مسلم ( 9 ) : " ليس الحرام إلا ما حرم الله تعالى في كتابه " ثم قال : " اقرأ هذه الآية: قل لا أجد...الآية ))
سادساً : ما ذكره الأخ أنه لا نص ولا روايات فيما ذكره غير صحيح ؛ فهذه روايات نذكرها
أ / جاء في مستدرك الوسائل :
[ 20547 ] 14 - وعن ابن عباس قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : " من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الله ، لم تضره " . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لما أخرج آدم زوده الله من ثمار الجنة ، وعمله صنعة كل شئ ، فثماركم من ثمار الجنة ، غير أن هذه تغير وتلك لا تتغير ".
[ 20548 ] 15 - كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أتي بفاكهة جديدة ، قبلها ووضعها على عينيه ، ويقول : اللهم كما أريتنا أولها فأرنا آخرها في عافية " .
[ 20549 ] 16 - الصدوق في الخصال : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لما اهبط الله عز وجل آدم من الجنة ، أهبط معه مائة وعشرين قضيبا ، منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجها ، وأربعون [ منها ] ( 1 ) ما يؤكل داخلها ويرمى خارجها ، وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى داخلها ، وغرارة فيها بذر كل شئ " .
ب/ وأبين من ذلك وأجلى ما روي في دعائم الإسلام وذكره المجلسي في بحار الأنوار وشيخنا الحر في الفصول المهمة ، عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، فقال : (( أما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض ، فثلاثة صنوف من الأغذية : صنف منها جميع صنوف الحب كله ، كالحنطة والأرز والقطنية وغيرها ، والثاني صنوف الثمار كلها . والثالث صنوف البقول والنبات . فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة ، فحلال أكله ، وما كان منها المضرة فحرام أكله ، إلا في حال التداوي به . وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ، فلحوم البقر والإبل والغنم ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر . وما عدا من هذه الأصناف فحرام أكله ، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه )) .
سابعاً : سأنقل لك هذين المرويتين :
أ / روى الشيخ الطبرسي في الاحتجاج : (( ولما مات الصادق ـ عليه السلام ـ رأى أبو حنيفة مؤمن الطاق (ع) ؛ فقال له : (( مات إمامك ؟ قال : نعم ، أما إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ))
وكان ذلك منه شماتة .
ب/ أيضاًاعترض حريز وصار يسأله أسأله ؛ ويظهر أن قضيته معه بد موت الإمام الصادق (ع)
أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج 4 - ص 618
وقال الكشي : محمد بن مسعود حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب حدثني العمركي حدثني أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن وزياد عن حريز قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه ، فقال لي : هذه الكتب كلها في الطلاق وأنتم ما عندكم ؟ وأقبل يقلب بيده . قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف واحد . قال ما هو ؟ قلت : قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) فقال لي : فأنت لا تعلم شيئا الا برواية ؟ قلت أجل ! قال لي ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فادى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث - يعني الزنا - فكيف حده ؟ فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا ( ع ) كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه . فقال لي اما اني أسألك عن مسالة لا يكون فيها شئ فما تقول في جمل أخرج من البحر ؟ فقلت : ان شاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة ان كانت عليه فلوس أكلناه والا فلا اه )) .
ثم قال السيد بعدها : (( ولعل هذا وأمثاله هو الذي كان يحكيه عنه يونس من الفقه الكثير ، كما يأتي ، فان أبا حنيفة أراد انكم حيث لا تعلمون بالقياس ولا تعلمون الا بالنص و الرواية ، ففي بعض الفروع الدقيقة النادرة تبقون متحيرين لا تعرفون حكمها مثل المكاتب الذي كتابته ألف درهم وأداها الا درهما واحدا ، فقد عتق منه تسعمائة وتسعة وتسعون جزءا وبقي منه جزء واحد رق ، فإذا وجب عليه الحد - وحد الحر غير حد الرق - فكيف نحده عن هذا الجزء الذي هو واحد من ألف إذا وجب عليه خمسون جلدة مثلا ، والجلدة لا تقسم ، فاجابه بأنه روى في ذلك عن علي عليه السلام بأنه يمكن تقسيم الجلدة بان يقبض على السوط ويبقي نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره أو غير ذلك ، فيكون ذلك نصف جلدة أو أقل حسبما يريد ، فسأله عن فرع نادر جدا حتى إذا كان عنده في هذا رواية لا يكون عنده في ذلك ، وهو جمل أخرج من البحر فأجابه أنه ان لم يكن عندنا فيه بخصوصه رواية فعندنا فيه رواية عامة يدخل فيها جملا كان أو بقرة أو أي شئ كان وهي انه لا يحل من صيد البحر الا ما له فلس )) .
أقول : ليت حريزاً كان موجوداً هذا الزمان ؛ ليرى كيف أن بعض الشيعة صار يستهزأ بالأخباريين من الشيعة ؛ كما كان يستهزأ أبو حنيفة من أصحاب الإمام ؛ وبأنكم أنتم تعولون في كل شيء على الروايات ؛ فما تفعلوا في كذا وفي كذا لا لشيء إلا ليثبت أن الكتاب والسنة وحدهما لا يكفيان بل لابد من استخدام العقل وقواعده والتحرر من النصوص ؛ بل ليته موجوداً ليرى أن القاعدة المقررة التي طبقها على ما يخرج من البحر ـ حتى لو فرض أنه جملاً أو بقرة صار لا يعتد بها !!!!!
اللازم للثقلين
22-02-2009, 01:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء ؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله النجباء واللعنة على أعدائهم وشآنئيهم الأدعياء ؛ ومن ناصرهم من أهل النصب في عداوتهم لشيعتهم الأوفياء ؛ وبعد :
لدي استدراك ؛ ونرجو أن نكون ـ إن شاء الله ـ في ذلك على صواب هو :
فيما يتعلق بتقديم اللاحقة ( في وقت الأداء ) على السابقة ( في وقت القضاء ) وهو فيما لو تضيق الوقت الفضيلي للحاضرة ( كما هنا مثلاً المغرب بقرب ذهاب الحمرة المغربية ) أي أوشك وقت فضيلتها على الانتهاء فإنها تقدم على الفائتة قضاءً ( الظهر والعصر ) .
كذلك لو كان أيضاً تقديم المغرب والعشاء في وقت أدائهما على الظهر والعصر الفائت وقتهما ؛ فإنه لا يعيد .
فإن كان في كلامنا خطأ نرجو أن يبينه الشيخ مشكوراً
Haidar
22-02-2009, 01:27 PM
Can we ask in English? I can't write in Arabic?