أبو حسن
31-01-2004, 02:20 AM
هل صحيح أنه لا يجوز للشحص أن يتزوج زوجتين من السادة ؟ أي من نسل رسول الله (ص) ؟
رد المدرسة
18-02-2004, 06:30 PM
بسمه تعالى
الف المحقق البحراني الشيخ يوسف آل عصفور قدس سره رسالة في هذه المسألة أسماها (الصوارم القاصمة لظهور الجامعين بين البنتين من ولد فاطمة ) ذهب فيها الى اثبات تحريم الجمع .
وقد وقفت على جوابين على مسألتين للعلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور طاب ثراه من ضمن أجوبة مسائله التفرقة نسرد لك نصهما
المسألة الأولى:
مسألة : هل أن الجمع بين الفاطميتين دواماً أو متعةً والجمع بين الشريفتين جائز؟
فأجاب قدس سره بقوله :
إن الجمع بين إثنتين من بنات فاطمة عليها السلام المنتسبتين لها بالأبوة حسنيتين أو حسينيتين كالجمع بين الأختين في التحريم دواماً ومتعة لعموم الدليلين الواردين في المسألة كما في العلل والتهذيب وقد عبر فيهما بلفظ (لا يحل ) الظاهر في التحريم , ولا صارف له عن الحقيقة , وهو من الأخبار المخصصة لعمومات الكتاب والسنة إذ ما من خبر عام إلا وقد خص على أنا لو عملنا بعموم الآية لحللنا من الفروج ما ينيف على عشرين فرجاً مما تطابق الدليل والفتوى على تحريمها , والقائل بتخصيصها بتلك دون هذه تحكم وترجيح بغير مرجح .
وأما الجمع بين الشريفتين وهما المنتسبتان لفاطمة عليها السلام بالأمومة دون الأبوة فالتحريم فيه غير مقطوع به لعدم القطع بتلك النسبة والإحتياط مطلوب في الفروج مهما أمكن لأنه محل الولد وإن لم يكن بالغاً حد التحريم.
ـــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية:
مسألة : قد فهمنا مختاركم من عدم جواز الجمع بين الفاطميتين , ولكن إذا صدر ذلك من بعض الأشخاص فجاءه ولد كيف يكون حال ذلك الولد؟
فأجاب قدس سره بقوله:
إن مرتكب هذا الجمع والقادم عليه إن كان مقلداً لمن جوزه على كراهة ممن جمع شرائط الفتوى المفصلة فيه بمقتضى مقبولة ابن حنظلة فولده ولد صحيح لصدوره عن نكاح صحيح بحسب معتقده حيث أن المسألة خلافية وليس بمتفق على التحريم فيها , وإن كان مقلداً لمن حرم ذلك وكان عالماً بالتحريم وقدم عليه كان الولد بالنسبة اليه ولد زنا ,وأما بالنسبة إليها فإن كانت عالمة كعلمه فكذلك وإن لم يكونا كذلك بل كانا جاهلين فالنكاح نكاح شبهة والمتولد صحيح النسب يثبت له ما يثبت للصحيح الحقيقي من الأحكام عند جميع علماء الإسلام , ولو اختص أحدهما بنكاح الشبهة لزمه حكمه ولزم الآخر ما يلزم الزاني في النسب.
المصدر:نوادر المسائل من فتاوى الأوائل :ص 106 ـ 144 ط النجف سنة 1370هـ.