PDA

View Full Version : ما حكم قطع الوعاء الناقل للنطف الذكرية من الخصية الى القضيب


أبومحمد
07-01-2004, 01:08 PM
السلام عليكم فضيلة الشيخ ورحمة اللة وبركاتة

سماحة الشيخ الجليل لدى سؤال وهو :

ما حكم قطع الوعاء الناقل للنطف الذكرية من الخصية الى القضيب فلا تصل النطف الى السائل المنوى عن طريق الجماع؟

وأنا من مقلدى العلامة الحجة الشيخ حسين العصفور رحمة اللة علية.

رد المدرسة
08-01-2004, 07:10 PM
بسمه تعالى
إذا كان المقصود من الإستفسار عن حكم إجراء عملية جراحية تؤدي الى ذلك
بمعنى أن الغرض منها هو تحقيق العقم في الخصية للفرار من احتمال حصول الحمل بحيث لا تصل النطف الى رحم الزوجة وبالتالي لا تنعقد فيه عند ممارسة عمليةالجماع إذا كان الغرض من السؤال هذا الأمر فالحكم في تلك العملية هو الحرمة لأنه إدخال نقص وعيب على الرجل ينشأ عنه بعض الآثار الشرعية التي قد تهدد استمرار الحياة الزوجية لو خالفت الزوجة وطلبت الطلاق لذلك وإن كان عيباً قد نشأ بعد العقد
كما أن هناك وسائل طبيعية أخرى مأمونة الضرر يمكن اللجوء اليها لتجنب امكانية نشأة حمل غير مرغوب فيه كالعزل عند الإنزال واستخدام الواقي ونحو ذلك .