PDA

View Full Version : احكام الحائض


زين الدين
16-12-2005, 10:48 AM
سماحة العلامة الشيخ محسن العصفور دام عزكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امراءة تاتيها العادة الشهرية مدتها دائما 6 او 7 ايام
واكثر الاوقات ينقطع الدم بعد اليوم الخامس لمدة تزيد على 16 ساعة ثم يعود بنسبة بسيطة جدا بدم قليل جدااحمر قاتم بين فترة واخرى .
سؤالي سماحة الشيخ ما حكم الصلاة في فترة الانقطاع وهل تعتبر طهر ام لا ؟
واذا كان الانقطاع المذكور يعتبر طهر فماهو حكم الدم القليل اللي تراه المراءة بعد ذلك ؟

رد المدرسة
17-12-2005, 10:43 PM
بسمه تعالى
متى طهرت بعد مضي ثلاثة أيام أو أكثر من أيام دورتها الشهرية وقبل انقضاء عدد الأيام التي اعتادت على رؤية الدم فيها وجب عليها الاتيان بغسل الحيض واداء ما يجب على الطاهر من الحيض من صلاة وصوم متى كان انقطاعه قبل الفجر.
ومتى اتفق عود خروج الدم ورؤيته قليلاً كان أو كثيراً قبل انتهاء السبعة الأيام عاودت الالتزام بتروكات الحائض والعمل بأحكامها .
اذا عرفت ذلك فقولك :
سؤالي سماحة الشيخ ما حكم الصلاة في فترة الانقطاع وهل تعتبر في طهر ام لا ؟
جوابه : يجب عليها في مفروض السؤال الاتيان بالصلاة الخمس اليومية لو تحقق النقاء والانقطاع ويكون حكمها حكم الطاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقولك :
واذا كان الانقطاع المذكور يعتبر طهر فماهو حكم الدم القليل اللي تراه المراءة بعد ذلك ؟
جوابه :هو دم الحيض لبقاء المدة إذ لا عبرة بقلة الدم وكثرته في فترة الدورة الشهرية .