PDA

View Full Version : بعض مسائل الحج(عاجل)


غير مسجل
16-12-2003, 12:21 PM
السلام عليكم
نحن في صدد إصدار نشرة فيها بعض مسائل الحج ونحتاج الى حل لبعض المسائل على رأي سماحة الشيخ حسين العصفور - قدس سره-.
وهذه بعض الأسئلة :
اذا كان شخص لا يستطيع الذهاب الى الحج لعلة مرضية ولكنه يستطيع من الناحية المادية ففكر في أن يستنيب شخص للقيام بالحج نيابة عنه فما حكم ذلك؟
--------------------
اذا توفي شخص دون أن يحج في حياته لعدم استطاعته مادياً فما حكم ذلك؟
-------------------
من كان يملك مقدار نفقة الحج ولكن له ولد بحاجة الى زواج أو مريض يحتاج الى علاج فهل يقدم الحج أو يقدم الزواج والعلاج؟
-----------------------------
شاب مستطيع يفكر بالزواج ولكن اذا سافر لأداء فريضة الحج سيتأخر موضوع زواجه فأيهما يقدم؟
-------------------
امرأة متزوجة تريد الذهاب الى الحج مع ابيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب الى الحج دون إذن زوجها؟
---------------------
شخص لديه ما يكفيه للحج ولكنه مدين لآخر وقد اذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكن من الحج فهل يُعد مستطيعاً ويجب عليه الحج؟
-------------------------
اذا حج المديون الذي يدفع دينه في أول شهر ذي الحجة و بذهابه الى الحج لا يستطيع وفاء دينه فما حكم ذلك؟
-----------------------------
اذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحج ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في اداء ديونه أو لابد لها من الذهاب الى الحج؟
وفقكم الله وسدد خطاكم.

رد المدرسة
16-12-2003, 01:38 PM
بسمه تعالى
السؤال 1 :اذا كان شخص لا يستطيع الذهاب الى الحج لعلة مرضية ولكنه يستطيع من الناحية المادية ففكر في أن يستنيب شخص للقيام بالحج نيابة عنه فما حكم ذلك؟
الجواب : في الفرض المذكور يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه .
--------------------
السؤال 2 :
اذا توفي شخص دون أن يحج في حياته لعدم استطاعته مادياً فما حكم ذلك؟
الجواب : وجوب الحج واشتغال الذمة به يتنجز عند الإستطاعة في حال الحياة بنوعيها المالية والبدنية
فمن كان مستطيعاً في حال الحياة وسوّف حتى توفي أخرج من أصل التركة قبل تقسيمها بما يحج به عنه الولي أو يستأجر ويستناب من يؤديها عنه .
وإذا لم يكن مستطيعاً مالياً كما في مفروض السؤال وتوفي فإن كانت له تركة أخرجت من أصل المال قبل الديون والتوزيع على الورثة كما في الصورة الأولى
وإن لم يترك مالاً يحج به عنه سقط القضاء عنه وعن الولي .
-------------------
السؤال 3 :
من كان يملك مقدار نفقة الحج ولكن له ولد بحاجة الى زواج أو مريض يحتاج الى علاج فهل يقدم الحج أو يقدم الزواج والعلاج؟
الجواب :
إذا كان ذلك الإبن فقيراً وهو مستطيع كان ممن يجب الإنفاق عليه بما يشمل تزويجه خصوصاً إذا تاقت نفسه للزواج وخشي عليه من آفات التأخير بسبب عدم احتماله أو صبره فإنه يقدم على الحج .
وأما الحاجة للعلاج وضرورته فهي مقدمة على وجوب الحج و لايجب الحج على من هذا حاله لضرورة العلاج وعدم الفاضل الذي يتمكن به للحج لو صرفه عليه.
-----------------------------
السؤال 4:
شاب مستطيع يفكر بالزواج ولكن اذا سافر لأداء فريضة الحج سيتأخر موضوع زواجه فأيهما يقدم؟
الجواب :إذا كانت نفسه تتوق للزواج ولا يتحمل التأخير بل يخشى على نفسه منه قدم الزواج على الحج كما سبق في المسألة المتقدمة .
-------------------
السؤال 5 :
امرأة متزوجة تريد الذهاب الى الحج مع ابيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب الى الحج دون إذن زوجها؟
الجواب :إذا كان الحج حج اسلام وحصل لها متبرع سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو غيرهم لم يجب عليها قبول ذلك التبرع لكن لو قبلته فقد حصلت لها الإستطاعة الشرعية خصوصاً مع وجود محرم لها ولا يتوقف الذهاب إذا كانت صرورة ( حجة الإسلام ) على استئذان زوجها ولا يحق له منعها .
---------------------
السؤال 6 :
شخص لديه ما يكفيه للحج ولكنه مدين لآخر وقد اذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكن من الحج فهل يُعد مستطيعاً ويجب عليه الحج؟
الجواب : في مفروض السؤال يصح منه الحج لكن لا يجزي عن حجة الإسلام المكلف بأدائها لذا ينبغي عليه بعد سداد ذلك القرض وغيره أن يحج حجّة الإسلام من قابل ( موسم الحج الذي يلي سداد الدين) .
-------------------------
السؤال 7 :
اذا حج المديون الذي لم يدفع دينه في أول شهر ذي الحجة و بذهابه الى الحج لا يستطيع وفاء دينه مستقبلاً فما حكم ذلك؟
الجواب : لا يتوجه وجوب الحج لمثل المشار اليه في مفروض السؤال, و حج مثل هذا الشخص لا يجزي عن حجة الإسلام ويجب عليه الحج ثانياً متى ما توفرت له الإستطاعة المالية مستقبلاً .
-----------------------------
السؤال 8 :
اذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحج ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في اداء ديونه أو لابد لها من الذهاب الى الحج؟
الجواب :لا يجب على الزوجة الإنفاق على زوجها شرعاً , ويجب عليها الحج فور توافر الإستطاعة بالنسبة لها ولا يتوقف ذلك على اذن زوجها كما أسلفنا
لكن لما كان هذا الوجوب يستقر ويتوجه الى الفرد المكلف المستطيع إذا هلّ هلال شهر ذي الحجة فلو أرادت الزوجة مساعدته من مالها ولو أدى ذلك الى فقد تلك الإستطاعة حينما يحل وجوبها ويتوجه خطاب التكليف لها جاز لها إعانته ومساعدته مالياً قبل هلال شهر ذي الحجة .