PDA

View Full Version : المتعة الاظطرارية


غير مسجل1
26-08-2005, 03:19 AM
السلام عليكم ورحة الله وبركاته

بنت غلطت وفقدت بكارتها ، وبعد فترة من الزمن ارادت الا تقع في المحظور نفسه ونظرا لحاجتها ورغبتها ولكن بالحلال عن طريق زواج المتعة .



هل يجوز لها ان تتمتع الان خوفا من الوقوع مرة اخرى بدون اذن ( ابوها لا زال على قيد الحياة )،
واذا كان يجوز لها فلو كان العقد بدون مباشرة هل تعتد سواء في حالتها هذه او بمن يجوز لها التمتع فهل تعتد في حالة عدم المابشر ووقوعها ؟

هل يجوز لها التمتع بمن كان سببا في فقدها البكارة او الزواج به؟

رد المدرسة
27-09-2005, 07:30 PM
بسمه تعالى
قلنا في غير موضع أنه إذا دار الأمر بين عقد المتعة وبين الوقوع في جريمة الزنا على الفتاةالبالغ الرشيد أن تختار العقد المنقطع لتحصن نفسها من الوقوع في الحرام وارتكاب جريمة الزنا ولا تلتفت الى ما ينسب الى مرجعها إن ثبت من القول بإشتراط اذن الولي .

ومتى تزوجت بالعقد المنقطع ولم يحدث ايلاج لا في قبل ولا دبر بمقدار رأس الحشفة وانما كان الإستمتاع بغير موضعهما جاز لها بعد انقضاء المدة الزواج بغيره مباشرة من دون عدة.
وأما لو حصل الإيلاج بالنحو المذكور وجب عليه أن تعتد بحيضتين في المشهور أو بحيضة واحدة كما هو مختار جدنا العلامة البحراني (الشيخ حسين قدس سره إن كانت ممن تحيض أو بخمسة وأربعين يوماً إن كانت ممن لا تحض وهي في سن من تحيض .
وأم بالنسبة للزوج نفسه فمتى ما انقضت مدة العقد جاز له أن يعقد عليها مرة أخرى وهكذا ولو كاوز العدد العشرات أو مئات المرات .