PDA

View Full Version : كفارة التظليل


علي خميس
29-11-2003, 10:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ......

سماحة الشيخ العلامة الجليل محسن آل عصفور دامت إفاضاتكم


المسألة

ذهبت لأداء العمره مع العائلة بالسيارة الخاصة مما دعت الحاجة بالدخول بها إلى مكة وأنا محرم (( أي داخل التظليل )) وبعد الإنتهاء من أداء العمره وعزمت
على أداء الكفارة وقعنا في الإشكال التالي :-

1- أحد المرشدين قال تنحر في مكة ويتناولها المعتمرون .

2- أحد المرشدين قال تنحر في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

3- أحد المرشدين قال تنحر في البلد بعد العودة من مكة وتوزع على فقراء البلد أو تسلم إلى الصندوق الخيري أو الجمعية الخيرية كي توزع حسب معرفة القائمين على الأعمال الخيرية .

السؤال /
أي هذه الحالات أتبع علما أني قمت بعمل جميع هذه الحالات على عمرات متفرقة وأيها أفضل


أفيدونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم على نهج سيد المرسلين وعترته الطاهره ( ص ) وشكرا

رد المدرسة
29-11-2003, 11:26 PM
بسمه تعالى
يجب على من لزمته كفارة التضليل كما في مفروض السؤال شاة ولا تتكرر بتكرره في النسك الواحد ويجب على المتضلل عند حصول سببه وهو التضليل فإن أراد الذبح في مكة كان أداءاً معجلاً وإن لم يذبحه وتركه حتى العودة الى بلده ومنزله لسبب ما كما هو المتعارف عليه من وجود محاويج في بلده أولى به كان قضاءاً مؤجلاً يتصدق به على الفقراء والمساكين .
ولا يشترط في الكفارات اخراجها في خصوص مدينة مكة المكرمة ولا قصرها على فقراء الحرم خاصة .