PDA

View Full Version : اختلاف الحكم


ابوجواد
26-11-2003, 01:39 AM
سلام عليكم وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد
ماسبب اختلاف العلماء في حكم معين وهل بأن اختار ايهم شئت حسب رغبتي وما يوافق اليسر لي مثلا في امر الحقن كما اسلفتم ولكم منا جزيل الشكر والامتنان قلتم بعدم الافطار ولا القضاء عند ستخدام الحقن في الوريد ولا في العضل وذاك الراي موافقا لراي سماحة العلامة الشيخ حسين العصفور (قدس سره) ووايضا سمعنا من غيركم ان اي شيء يدخل الى جسم الانسان سأل كان اوجامد عن طريق الفم ام الدبر ام غيره في صباح شهر رمضان موجبا للافطار والقضاء وايضا يكون برايصاحبه انه موافقا لراي سماحة العلامة ؟فمايفعل المكلف هل يختار مايناسبه بحكم الامرين قد صدرا من مقلدين لسماحة العلامة ام لا؟ ومرة اخرى عذرا على هذا السؤال
اخيكم الاصغر ابوجواد

رد المدرسة
26-11-2003, 08:24 AM
بسمه تعالى
المشكلة لا تكمن في كون عبارات العلامة الشيخ حسين قدس سره تحتمل التأويل والتفسير والإحتمال المتعدد وكأنها من المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى وإنما تكمن في أناس ينسبون الى العلامة الشيخ حسين ماهو برىء منه لعدم انسهم بالأحكام وعدم اطلاعهم على كتبه الإستدلالية وكتب غيره من المحدثين كحدائق المحقق البحراني وعدم ادراكهم لملاكات الأحكام التي تبتني عليها تلك الفتاوى التي يصرحون بها ويعتمدونها ويحتجون بها على عامة المكلفين فيما بينهم وبين الله تعالى
فيصرحون بتصريحات غريبة وفتاوى لآخرين وينسبونها اليه زوراً وبهتاناً
توضيح مانحن فيه :
لقد صرح العلامة في كتاب السداد المشهور بحصر الإفطار في الحقنة بالمائع والمراد منها خصوص ما يوضع في الدبر .
وورد التعليل لكون اتصاله بالمعدة اتصالاً طبيعياً عن طريق فتحة الشرج والأمعاء الغليظة في كتب الاستدلال
وصرح بعدم الإفطار عند استعمال الحقنة بالجامد التي توضع في الدبر ايضاً
وبعدم الإفطار عند استعمال الدواء الذي يدخل الجوف عبر الإحليل
وعدم الإفطار عند دخول الأجسام المعدنية الغريبة الى الجوف عبر الوخز أو الطعن
وعدم الإفطار عند دخول الغبار في الفم حتى الغليظ منه
وعدم الإفطار لو سبق ودخل الماء عبر الفم والأنف في وضوء الصلاة الواجبة خاصة وبغير عمد دون وضوء النافلة أو للتبرد أو التنظيف
وعدم الإفطار بالفصد والحجامة
وعدم الإفطار بدخول الذباب وغيره من الحشرات الطائرة من دون قصد
وعدم الإفطار ببلع بقاياً الطعام المتخلفة بين الأسنان عن سهو
وعدم الإفطار عند استخدام السواك المتخذ من أغصان شجر الأراك وغيره للتنظيف الأسنان .
هذه الأحكام تعطينا الصورة التفصيلية لمساحة المفطرات شرعاً وغير المفطرة
وبإمكاننا القطع بمفطرية بما يندرج تحتها وما لا يندرج من العناويم والمسميات الجديدة
كما أن هناك بحث يتعلق بالحدث كالبول والغائط اذا خرج من غير الموضع المعتاد بصفة طارئة واستثنائية وانه يبطل
فليس كل خارج من البول والغائط من جسم الإنسان عبر أي طريق غير معتاد بمبطل للطهارة بقسميها الصغرى والكبرى
وكذلك الأمر فيما يدخل عن طريق الفم وغير الفم الى داخل جسم الإنسان إذ ليس كل داخل الى الجوف بمفطر أيضاً .
كما أن تفريق البعض بين الحقن بالأبر المغذية والحقن الأبر العلاجية لا معنى له أصلاً إذ لم يفرق أحد بين ما يتناوله المكلف عبلر الفم هل هو للدواء أو للتغذية فما كان منه للدواء لم يفطر الصائم وما كان للغذاء فقد تسبب في الأفطار
كما أننا سمعنا قبل ما يزيد على العشرين عاماً فقط أن تلك الفتاوى الجديدة التي صدرت من بعض الفقهاء المعاصرين حول التفريق بين الأبر المغذية وغير المغذية وفي الوريد أو العضل وغيرهما إنما تم احالة الحكم فيها للأطباء لتشخيص ما يتقوى به الجسم ومالا يتقوى والأخذ بما يقولون في هذا الشأن وهو خروج عن النص والحكم المتسالم عليه وكان الأمر في البداية على سبيل الإحتياط ثم تطور الأمر الى اعتباره من المسلمات والمشهورات ولا أصل لها في الشرع كما هو واضح
فكيف يأتي من يزعم ويتقول على العلامة البحراني ويقول أنه يقول بمفطرية الحقن ( الأبر) المغذية وعدم مفطرية غير المغذية والتفريق بين ما كان منها في الوريد وغيره و
ولا علم له بحقيقة الأحكام الا استسلاق الفتاوى بصورة ببغائية مما يقرأه في الرسائل العملية الحديثة الصدور وينسب ما يقرأه الى من يشاء بما فيهم العلامة البحراني طاب ثراه اليس هذا كذب وافتراء .
فيظن أمثالك من مقلديه أن هناك تفسيرات ميسرة لفتاواه كالذي أوضحناه وتفسيرات متشددة كالتي سمعت من بعض من أشرت اليهم .

ابوجواد
26-11-2003, 11:56 AM
جزيتم خيرا:
لقد وفيتم واكفيتم سماحة الشيخ ولكن مامعنى كلمة الشيخ (والحقنة بالمائع للاحتياط)في قسم مايوجب الافطار بحيث انه اطلقها ولم يخصص كأن يقول مثلا والحقنة في الدبر او الفم بالمائع؟

رد المدرسة
26-11-2003, 01:57 PM
بسمه تعالى
ما ذكره هو اصطلاح شرعي وعرفي رائج متسالم عليه خصوصاً لمن اطلع على النصوص الشرعية ذات الصلة بالموضوع ويقصد منه خصوص ما كان عن طريق الدبر لإشتهاره وانتشاره في الطب الشعبي ولا يوجد اختلاف فيه بين أحد لأنه من الأمور المتسالم عليها ولا تحتاج للمزيد من التوضيح الزائد .