أبو حسن
19-11-2003, 02:30 AM
س1/ في حالة كون شخص أو أمرأة عليه أو عليها غسل واجب ، هل يصح له أن يستحم ومن ثم يغتسل ؟؟
س2 / ما حكم الجاهل بإحكام الأغسال ، هل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم وصلاة ؟؟؟
س3/ هل يصح الغسل بالدش " الرشاش " ؟؟
س3/ لو كانت امرأة عليها غسلين هل يجوز الجمع بينهما في غسل واحد ، واذا كان جائزاً كيف تكون النية ؟؟
س4/ لو خرج دم من لثة شخص في نهار شهر رمضان ، هل يضر ذلك بالصوم ؟
س5/ ما حكم النخامة في كافة أحكامها ؟؟
رد المدرسة
19-11-2003, 07:22 PM
بسمه تعالى
س1/ في حالة كون شخص أو أمرأة عليه أو عليها غسل واجب ، هل يصح له أن يستحم ومن ثم يغتسل ؟؟
الجواب: يصح ويجوز قطعاً بل الأفضل ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
س2 / ما حكم الجاهل بإحكام الأغسال ، هل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم وصلاة ؟؟؟
الجواب: نعم لأنه مقصر وليس بقاصر إذ يجب على الأباء تعليم أبناءهم ما يجب عليهم قبيل سن التكليف ويجب على من بلغ سن التكليف أن يسأل بنفسه ويتحرى جميع ما هو واقع محل الإبتلاء من عامة المسائل العبادية والحياتية الخاصة به والتقصير والإهمال والتقاعس لا تبرأ معه الذمة فيجب تحصيل اليقين ببراءة الذمة من كل ما توجه اليها من خطاب وتكليف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
س3/ هل يصح الغسل بالدش " الرشاش " ؟؟
الجواب: يصح ويجب أن يراعي الترتيب في أعضاء الغسل بالبدأة بالرأس ويضم معه الرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ويضم مع كل شق غسل الفرجين مكرراً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
س3/ لو كانت امرأة عليها غسلين هل يجوز الجمع بينهما في غسل واحد ، واذا كان جائزاً كيف تكون النية ؟؟
الجواب: يصح التداخل في الأغسال للمرأة وللرجل على السواء فيأتي المكلّف بغسل واحد ينوي فيه جملة الأغسال المعنية
ويكفي في النية نفس القصد اليها جملة امتثالاً لله سبحانه وتعالى وتقرباً اليه لنيل مرضاته
ولو أخطر واستحضر المكلف على سبيل المثال هذا المعنى بهذا اللفظ :
(اغتسل غسل الجمعة وليلة القدر وغسل الجنابة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قرية الى الله تعالى)
لم يكن به بأساً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
س4/ لو خرج دم من لثة شخص في نهار شهر رمضان ، هل يضر ذلك بالصوم ؟
الحواب:الجواب:لا يضر بالصوم كما أن الفم من البواطن يطهر منه بمجرد زوال عينه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
س5/ ما حكم النخامة في كافة أحكامها ؟؟
الجواب: النخامة عبارة عن أخلاط زائدة قد تنزل من تجويف الأنف أو تتصعد من طرف القصبة الهوائية العلوي بإتجاه موضع اللوزتين وقد أشار اليه العلامة الشيخ حسين قدس سره في السداد بقوله :
النخامة إذا لم تصل في حد الظاهر من الفم لا يفطر بإبتلاعها , وكذا لو انصبت من الدماغ في الشقة النافذة الى أقصى الفم , إلا إذا ابتلعها اختياراً على الأحوط
ومثله ما لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت , والأقرب عدم الإفطار بها.