PDA

View Full Version : سؤال


غير مسجل
17-06-2005, 01:54 AM
لو ان رجلا وجد ضالة 0ذهب
وبعاها لغاية التصدق بقيمتها لعدم معرفةصاحبها فهل يحق له استخدام المبلغ بغاية السلف
وارجاعها بعد فترة خصوص انه محتاج في ذاك الوقت

ولكم جزيل الشكر

رد المدرسة
21-06-2005, 04:29 AM
بسمه تعالى
المؤمن مستأمن على ما في يده ولا يحق له أن يتصرف به في شؤونه الخاصة مع عدم الإذن من المالك الأصلي والإمتحان الصعب يكمن هنا .
واللقطة أمانة ليس لمن عثر عليها الحق في التصرف بها في شؤونه الخاصة لا بنحو القرض أو العارية ولا استملاكها إذا زادت قيمتها عن الدرهم ( ثلاثة دنانير بحرينية ) وإنما عليه أن يتصدق بها بعد مضي الحول عليها في يده بعد اليأس من تحصيل صاحبها على الرغم من التفتيش عنه .