بسمه تعالى
سماحة الشيخ محسن , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لزكاة الفطرة .. هل حكمها كحكم الزكاة فى عدم وجوبها بالعملات الورقية - الجنيه المصرى مثلا - ام لها حكم آخر , وكم يكون مقدارها بالجنيه المصرى مثلا - ؟
ودمتم سالمين بالعترة الطاهرين , صلوات الله عليهم اجمعين
رد المدرسة
15-11-2003, 04:21 PM
بسمه تعالى
تفترق زكاة الفطرة عما ذكرت من أمر زكاة النقدين والأنعام والغلات
لأنها تجب على كل مكلّف مالك لمؤنة سنته عن نفسه وعمّن يعول كزوجته وأبنائه الذكور والإناث من واجبي النفقة حتى الخادم في بيته
ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع من الطعام التي يقتات به غالباً عند أهل بلده كالرز و دقيق الخبز ونحو ذلك وإن كان التقدير بالتمر أفضل منها جميعاً أو قيمته بأي نقد ورقي في أي بلد
والصاع أربعة أمداد وحيث أن المد يساوي سبعمائة وخمسين غراماً فيكون الصاع ثلاث كيلوات
فإذا أردت معرفة قيمة الصاع (الثلاث كيلوات ) بالجنيه المصري فعليك بالسؤال عن قيمة أي نوع من التمر العادي كأدنى حد في التقدير ويجز اختيار الأغلى ثمناً أو الرز كذلك واحتسابه بالسعر الدارج عندكم ثم إخراج عينه أو قيمته عن نفسك وعن كل فرد من أفراد عائلتك ممن وجبت نفقتهم عليك ودفعها للفقراء
ولا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع
وزكاة العامي محرمة على السيد من بني هاشم إلا في حال الضرورة أو صدقة بعضهم على بعض..
ووقت وجوبها إذا هل هلال شوال ليلة العيد ويمتد حتى وقت صلاة العيد ويجوز عزلها ودفعها بعد فوات وقتها لمستحقها .