PDA

View Full Version : التقية واللحية والنقاب


على
14-09-2003, 10:56 AM
سماحة الشيخ محسن آل عصفور , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الامام الصادق عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فلا يتكلم فى دولة الباطل الا بالتقية .
... الى غير ذلك من الروايات المعصومية الشريفة ..
فاذا كان الانسان المسلم يعيش فى بلد يعتبر - للأسف والعياذ بالله - ان اطلاق اللحية بالنسبة للرجل , ولبس النقاب بالنسبة للمرأة , مصدر تهمة وشبهة , بل نكبة ..
فهل اذا حلق الرجل لحيته تقية , وطلب من زوجته ان تكتفى بلبس الحجاب وخلع النقاب تقية , وذلك لدفع الضرر .. فهل يأثم على فعل ذلك ؟
ارجو الافادة , دمتم فى سعادة.

رد المدرسة
17-09-2003, 05:43 PM
بسمه تعالى
هناك حد واجب وحد مستحب للحلق والحجاب
فاطلاق اللحية بالنسبة للرجل ليس بواجب حتى يصار الى الحلق المحرم اختياراً في مقام التقية مباشرة إذ يمكن تخفيف شعر اللحية وتقصيره الى الحد الأدنى إذ استدعت الضرورة كما فيما مفروض السؤال أو يضاف الى ذلك أن وجود الشعر على العارضين في الوجه المسمى باللحية بالنحو المتعارف عليه ليس من مختصات المسلمين فنحن نلاحظ الكثير من أبناء الأديان المختلفة يعفون شعر لحاهم كالسيك والهندوس والبوذيين واليهود والكثير من المسيحيين فكيف تكون مصدر خطر للمسلم خاصة ولا تكون لأولئك .
, وكذلك الأمر بالنسبة للبس النقاب بالنسبة للمرأة ,فهو مستحب اختياراً ليس بواجب فيمكنها الإقتصار على رعاية حدود الحجاب الواجب الذي تستر معه الحدود التي وجب عليها سترها للأجانب وهي جميع الجسم بإستثناء الوجه والكفين والقدمين , ونلاحظ في الدول الغربية في موسم الشتاء تقوم النساء على اختلاف مذاهبهم لوقاية انفسهم من البرد القارس بلبس ما يشبه الحجاب الإسلامي تماماً بصورة تلقائية واضطرارية الأمر الذي يهون الخطب ولا تتميز معه المرأة المسلمة عن غيرها .
وملاحظة أخيرة بشأن الإثم الذي قد يلحق الزوج على فعل ذلك ؟
طبعاً الإثم يلحق بالمتهاون المستهتر الضعيف الذي يجعل من التقية ذريعة للتشبه بالكفار من أقرب الطرق والتنازل عن مبادئه بسرعة وتكون باباً لولوجه في المحرمات بدون مبرر شرعي فمثل هذا الزوج يأثم قطعاً سواء في نفسه أو في زوجته .

على
18-09-2003, 10:50 PM
سماحة الشيخ محسن آل عصفور, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكرر للأسف والعياذ بالله فان البلد المقصود فى مضمون السؤال , هو بلد عربى اسلامى على ما يدعون .. , فاطلاق اللحية بالنسبة للرجل يعنى انه متطرف ....
وارتداء زوجته للنقاب , يعنى ان زوجها متطرف ....
والاشارة تغنى عن العبارة...
فهل يوجد اى استدراك على الاجابة..؟

رد المدرسة
25-09-2003, 06:01 AM
بسمه تعالى
ما أردت الإشارة اليه هو أن حلق اللحية ينبغي أن يكون الخيار الأخير في درجات التقية وليس لازم التقية هو الإنتقال الى الحلق مباشرة بل هناك درجات يمكن المصير اليها قبل الحلق
فإذا كان اعفاء اللحية موجباً للتهمة كما ذكرت ويندفع الأمر بالتقصير فيجب الإنتقال اليه والتقصير له درجات كما هو معروف في درجات الحلق في آلات الحلاقة الكهربائية واليدوية على السواء
كما أن هناك حالات وسطى بين ابقاء اللحية بدرجاتها وبين الحلق ويكون ذلك بأن يحلق نصف الشعر الذي على العارضين ويتركه فيما انحدر منها بإتجاه الذقن (مجمع اللحيين) ويسمى في دول الخليج بالسكسوكة
وأما موضوع النقاب فقد ذكرت لك الجواز لأن لبس النقاب الزائد على حد الحجاب الإسلامي ليس واجباً وهذا واضح
وبالله تعالى التوفيق