غير مسجل
19-03-2005, 03:27 AM
وما ينقص عن الكر ينجس بالملاقاة مع علو النجاسة ومساواتها وإلا فلا
رد المدرسة
24-03-2005, 08:50 PM
بسمه تعالى
المتفق عليه بين الفقهاء هو ان ما بلغ من الماء كراً فأكثر لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا الموضع الذي أثرت فيه النجاسة أو إذا انتشرت لكثرتها بحيث غيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أوالطعم أوالرائحة فإنه يحكم بنجاسته أجمع .
ولكن الخلاف وقع فيما كان مقداره أقل من الكر فهل ينجس بمجرد الملاقاة أم هناك تفصيل ؟
للجواب عن ذلك نقول أن لذلك عدة أمثلة :
منها أن يكون الماء في اناء من ابريق أو قدر ونحوهما أوفي حوض واحد فإن كانت النجاسة في الأسفل أو في طرف الوسط منه مثلاً قبل اراقة الماء فيه ولم تختلط معه عند اراقته قيل باختصاص التنجيس بالسطح المساوي لحد تلك النجاسة وما انحدر عنها دون الماء الذي يعلوها لأن السراية تكون لخط السطح المحاذي لها وما نزل دونما ارتفع عنها .
وأما لو سقطت في ذلك الاناء على سطح الماء الخارجي فقد نجس جميع الماء لإنفعال جميع الماء الذي ينحدر عن ذلك السطح .
وكذلك الأمر لوكان الماء الذي ينقص عن الكر في عدة أواني أو حوضين فأكثر فإن كان بينهما اتصال وكانا في مستوى واحد جرى الكلام المتقدم عينه في نجاسة أو اختصاص الطهارة على نحو ما سبق .
وأما مع تعدد السطوح كأن يكون أحدهما أعلى من الثاني فإن سقطت في الأدنى اختص بالتنجيس دون الأعلى وإن سقطت في الأعلى نجس الإثنان .