غير مسجل
03-03-2005, 11:20 PM
مسائل في التقليد - آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين ( قدّس سرّه )
--------------------------------------------------------------------------------
مسائل في التقليد - آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين ( قدّس سرّه )
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.zaineddeen.net/51/02/51_02_01_to_07.htm
مسائل في التقليد - آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين ( قدّس سرّه )
مسألة (1): هل يتحقق التقليد في رأيكم بمجرد تعلم فتوى المقلد أو الالتزام بها من دون عمل؟ أم لابد من العمل بها؟
بسمه تعالى: التقليد هو العمل بفتوى الفقيه الذي يعتمد على الالتزام إذ لا يمكن تحقق العمل من المكلف من دون هذا الالتزام. والله العالم.
مسألة (2): هل التقليد واجب على كل مكلف في جميع المسائل؟
بسمه تعالى: الحكـم يختلف باختلاف الأحكام الشرعية من جهة، وقدرة كل مكلف على الوصول إلى تلك الأحكام من جهة ثانية فالأحكام الشرعية على قسمين:
أولهما: ما هو قطعي الثبوت لدى كل مسلم كوجوب الصلاة والصيام وحرمة شرب الخمر والغيبة وشبهها مما هو معلوم ضرورة من الدين وفي هذا القسم لا معنى للتقليد بعد تحقق اليقين لدى المكلف بثبوت الحكم عن مصدر التشريع.
ثانيهما: ما لا يبلغ هذه الدرجة اليقينية وفي مثله لابد للمكلف من الوصول إلى الحكم الشرعي بأحد طرق ثلاثة:
الأول: التفقه في الدين وتحصيل المعرفة بالحكم الشرعي عن دليله المقرر في الشريعة.
الثاني: التقليد لأحد الفقهاء المأمونين المستكملين لشرائط التقليد وهو العمل بفتوى الفقيه المعتمد على الالتزام باتباعه.
الثالث : الاحتياط وهو العمل بشكل يستيقن معه المكلف ببراءة ذمته من التكليف.
وحينئذ، فعمل المكلف في هذا القسم من الأحكام الشرعية باطل ما لم يستند إلى فقاهة أو تقليد أو احتياط. والله العالم.
مسألة (3): بعض رجال الدين عندنا يشيعون بين المقربين منهم عدم ضرورة التقليد، وأنا بحكم صلتي بهم لم ألتفت إلى مسألـة التقليد إلا قريبا إذ كنا نأخذ الأحكـام منهم من باب التسليم مع أنهم لا يدعون درجة الاجتهاد والفقاهة فما حكم أعمالنا في هذه الحال؟
بسمه تعالى: الأحكام الشرعية غير القطعية الثبوت لابد للوصول إليها من اتباع أحد طرق ثلاثة إما الفقاهة أو التقليد أو الاحتياط وما لم يـكن عمل المكلـف مستنـدا إلى أحـد هذه الطـرق الثلاثة فهو باطل ما لم تستبن صحته وفق رأي الفقيه المقلد الذي رجع إليه. والله العالم.
مسألة (4): ما رأيـكـم فيما يشيعه بعض رجال الدين عندنا من أن التقليد إنما هو للإمام صاحب الزمان (ع) وليس للفقهاء؟
بسمه تعالى: النبوة والإمامة أصلان من أصول الدين، واتباع الرسول (ص) والإمام (ع) واجب على كل مسلم في كل ما يشرعانه من أحكام، ولكن حيث لا يستطيع المكلف الوصول إلى أكثر هذه الأحكام إلا ببذل جهد في استنباطها مع العلم باشتغال ذمته بها ـ كما عليه الشأن في عصر الغيبة ـ فلابد له مـن الخروج عن عهدة هذه التكاليف إما بالتفقـه في الدين أو التقليد لأحد الفقهاء المأمونين أو اتخاذ سبيل الاحتياط كما قلناه في إجابة سابقة.
مسألة (5): ما هي الشرائط التي ترونها لازمة في الفقيه المقلد؟
بسمه تعالى: إضافة إلى ما هو المعروف من تحقق مفهوم الفقاهة وشرائط التكليف العامة وهي البلوغ والعقل لابد أن تتوفر فيه شروط أخرى هي:
أولاً: الرجولة، فلا يصح تقليد المرأة حتى بالنسبة إلى المرأة.
ثانياً: الإيمان بمعناه الخاص أن يكون إماميا اثني عشريا.
ثالثاً: طهارة المولد فلا يصح تقليد ابن الزنا.
رابعاً: العـدالة وهي ـ كما قلناه في كلمة التقـوى ـ (الاستقامة علـى الشريعة بإتيان واجبـاتها واجتناب محرماتها من كبائر مـا نهي عنـه والإصرار على صغائره على أن تكون الاستقامة المذكـورة صفة ثابتة في نفس المكلف لا حالة غير قارة فيها).
مسألة (6): حينما نشأت وجدت جميع أهلي وأقاربي يرجعون إلى بعض العلماء الماضين (ره) وكان طبيعيا أن أتأثر بهم فقلدت أحد أولئك العلماء أيضا. وحين بدأت في تثقيف نفسي دينيا أدركت بأننا جميعا لم نكن نمضي في تقليدنا عن بصيرة وإنما هو التعصب والتسليم بما مضى عليه أهلنا السابقون. فهل لي البقاء على هذا التقليد أو أعدل ممن كنت أقلده إلى غيره. وفي هذه الحال ما حكم أعمالي الماضية؟
بسمه تعالى: المدار في جواز التقليد وعدمه هو توفر الشرائط المذكورة في مرجع التقليد، فإن تأكد لك بعد الفحص أن مقلدك السابق أهل للتقليد جاز لك البقاء عليه وكانت أعمالك السابقة صحيحـة أيضـاً، وإن تبين لك خـلاف ذلك وجب عليك العدول إلى من تتوفر به الشرائط من الفقهاء كما وجبت عليك إعادة ما يخالف رأيه من أعمالك الماضية كذلك. والله العالم.
مسألة (7): ما رأيكم في تقليد الميت ابتداء؟
بسمه تعالى: يجوز تقليد الميت ابتداء ، وإن كان الأحوط استحباباً تقليد الحي والله العالم.
مسألة (8): هل الأحوطية المستحبة التي ذكرتموها في الرجوع إلى الفقيه الحي مسوغة للعدول من الميت إليه؟
بسمه تعالى: نعم هذه الأحوطية مسوغة للعدول وخصوصاً إذا قلنا بأن الاحتياط في هذه المسألة فيه نوع من الشدة. والله العالم.
مسألة (9): لقد أجاب الفاضل المقدس الشيخ عبد الله الستري عن مسألـة العدول من الميت إلى الحي وان الأحوط عنده العدول إلى الحي.
وهأنا أرفع جوابه لأني لم أفهم مراده من قوله [إلى آخر مثله] فهل مراده المماثلة في العلم أم المماثلة في مدارك الأحكام أم يريد معنى آخر.
وأنـا لا أجزم بأنه يحتاط وجوبا بتقليد الحي مع ما كان يظهر من أولاده وأحفاده العلماء الأتقياء من إقرار الناس على تقليده.
وقد حصل اضطراب لدى مقلديه والكثير منهم يسأل عن تكليفه الشرعي بالبقاء أو العدول فما هو رأيكم؟
بسمه تعالى: الخلاف في مسألة تقليد الميت ابتداء مشهور معروف، وقد اختار العلماء المحدثون الجواز فيها ووافقهم عليه بعـض العلماء الأصوليين (قدس الله أرواحهم جميعا) والمشهور منهم على المنع.
وقد استدل المجوزون بإطلاقات الأدلة الواردة في حجية الفتوى من الكتاب والسنـة، حيث لم تفصل ـ وهي في مقـام البيـان ـ بين الحي من الفقهاء والميت فتكون دالة على صحة الرجوع إلى الميت والحي على السواء.
وأشكل العلماء المنكرون على ذلك بوجود الاختلاف في الفتوى بين المفتين الأحيـاء والأموات، بل بين الأموات أنفسهم، ولذلك فلا تشمل الإطلاقات قول الأموات، إذ لو شملتها لزم التكاذب في مفاد الأدل. وأجيب عنه بأن ذلك لو كان مانعا لم يشمل الإطلاق قول الأحياء أيضا، لوجـود الاختلاف بينهم، حتى بين المتساوين في العلم منهم، ومعنى ذلك سقوط هذه الأدلة وعدم حجيتها في الجميع، ولا تختص بالأحياء، ولا بالأعلم من الأحياء.
والواقع إن ورود هذه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة في التأكيد على متابعة الفقهاء مع علم الشارع المقدس ـ حق العلم ـ باختلافهـم في الأفهـام والأنظار، واختلافهم في الأحكام الظاهرية، بل وعـدم إمكان اجتمـاع الأنظار في جميع الفروع الاجتهادية، يكون دليـلا قاطعا على عدم الالتفات إلى مثل هذا الاختلاف بينهم، ولا سيما أن السبب في اختلافهم ـ على الأكثر ـ هي الأدلة الشرعية الواردة في الأحكام، فيكون الشارع قد تعبّد الناس بحجية قولهم، وان وقع بينهم هذا الاختلاف إذا كانوا مستندين إلى الأدلة التي يسّرها لهم، وفتح لهم باب الاجتهاد فيها، وعلى هذا فلا فرق بين الأحياء والأموات في ذلك، بل يقال: إن الإطلاقات اللفظيـة المذكورة إنما هي إمضاء للسيرة العقلائية الموجودة بين الناس في كـل دين وملة، وكل علـم، وكل صنعة على الرجوع إلى العلماء فيها، والاعتماد على آرائهم، ولا ريب أنهم لا يفرقون بين الأحياء والأموات، فتكون شاملة للجميع.
والإنصاف انه لا قصور في الإطلاقات عن الشمول بأحد الوجهين بل بكليهما ولعل الشيخ الستري (قدس سره) يشير إلى ذلك في عبارته التي مع السؤال. نعم، احتاط بالرجوع إلى الحي وحق له أن يحتاط ما دام النزاع علـى هذه الشدة بين علماء الشيعة المجوزين والمانعين، ولعل احتياطـه استحبابي كما ذكرتم ونقلتموه عن أولاده وأحفاده من العلماء الأتقياء.
والظاهر من كلمة (مثله) أنه ممن تتوفر فيه شرائط التقليد، ولا يظهر من العبارة ما يشترطه (ره) من الشرائط في ذلك والله العالم.
مسألة (10): إذا قلد المكلف مجتهدا ثم مات، فهل يجوز له العدول عن فتواه حتى التي عمل بها أيضا أم لا؟
بسمه تعالى: نعم. والله العالم .
مسألة (11): مسألة البقـاء على تقليد الميت هل ترونها مشروطة بالرجوع فيها إلى الحي؟
بسمه تعالى: موضوع المسألة غير وارد على الرأي المجوز لتقليد الميت ابتداءٍ. والله العالم.
مسألة (12): ما هو الحكم في الصبي المميز إذا قلد قبل بلوغه، هل يجوز له البقاء على من قلده إذا كان قد توفي قبل بلوغه؟
بسمه تعالى: لا يشترط الحياة في التقليد ابتداء فضلا عن الفرض المذكور في السؤال. والله العالم .
مسألة (13): هل ترون الأعلمية شرطا في التقليد وما حكم المكلف الذي لا يستطيع تمييز الأعلم من بين الفقهاء؟
بسمه تعالى:لم يرد في أي مما ورد عن أهل بيت العصمة (ع) اعتبار مثل هذا الشرط في الفقيه المقلد على أن اشتراطه يعني تعليق التقليـد على أمر يستحيل معرفته بالنسبة إلى الخاصة من الناس فضلا عن العامة. والله العالم.
مسألة (14): هل تشترطون الأعلمية في التقليد وهل تعتبر سبباً صحيحاً مسوغاً للعدول؟
بسمه تعالى: لا نشترط الأعلمية في التقليد، ولهذا فلا موضوع للفرع التالي من السؤال. والله العالم.
مسألة (15): ما هي العدالة المعتبرة في المرجع؟
بسمه تعالى: هي نفس العدالة المعتبرة في غيره. والله العالم.
مسألة (16): هل يجوز الرجوع إلى الفقيه المتجزئ القادر على الإفتاء بما يبتلى به المكلف، مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل علما؟
بسمه تعالى: الأمر في المسألة مشكل. والله العالم .
مسألة (17): هل يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط إذا كان المكلف عالما بموارده؟
بسمه تعالى: نعم يجوز العمل بالاحتياط، لأن المدار هو تحري الواقع وإن كان من خلال العمل بأحوط الأقوال. والله العالم.
مسألة (18): هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يقلد في مسائله أكثر من مرجع أم لا؟
بسمه تعالى: نعم ما لم يدخل التبعيض بعنوان التشهي. والله العالم.
مسألة (19): ذكرتم جواز التبعيض في التقليد مالم يكن بداعي التشهي. فهل طلب اليسر يعد تشهياً؟
بسمه تعالى: يعـود الجواز وعدمه إلى العسر في فتوى الفقيه المقلد ومقداره، فإن كان العسر بدرجة شديدة أو مجهدة للمكلف لم يعدّ طلب اليسر هنـا تشهياً، أما إذا لم يكن العسر بهذه الدرجة فإن طلب اليسر يعد تشهيـاً. والله العالم.
مسألة (20): العسر والحرج المجوز للعدول إلى فقيه آخر.. هل ينطبق على هؤلاء المؤمنين الذين يرغبون في التخلص من دفع الحقوق الشرعية المترتبة على دورهم التي لم يستطيعوا بناءها وسكناها إلا بعد سنين؟
بسمه تعالى: يمكن تصور مرحلتين في تكليف مثل هؤلاء المؤمنين:
أولهما: في ما قبل اشتغال ذمة المكلف بالحـق الشـرعي حسب تقليـده الأول حيث يعلم منذ البداية انه سيـقـع في العسر والحـرج حقيقـة ولم تشتغل ذمته بالحق ـ بعد ـ حيث لم تدر عليه السنة منذ أن شرع بإنشاء الدار. وفى هذه الحال يجوز له الـعـدول إلى فقيـه مقلد آخر تجتمع فيه شرائط التقليـد إذا كـان في دفع الخمس عسر وحرج عليه ولم يكن الأمر من باب التشهي.
ثانيهما: هي مرحلة ما بعد اشتغال الذمة بالحـق حسب تقليده الأول حيث دارت عليه السنة وفى هذه الحال يشكل العدول إلى فقيه آخر فلا بد له من الاحتياط. والله العالم.
مسألة (21): في "التبعيض" في مواطـن الإشكال والتأمل هل يجوز الـرجـوع إلى أي فـقـيه من فقهاء الإمامية، حتى ولو كان يرى غير الكتاب والسنة؟
بسمه تعالى: إنما يجوز للمكلـف الرجوع إلى الفقيه في مورد يعلم تمام العلم أن الدليل الذي يعتمده ذلك الفقيه على الحكم الشرعي تام لا إشكال فيه. والله العالم.
مسألة (22): بناء على جواز التبعيض، هل يشترط أن يكون قبل العمل أم يجوز حتى بعده؟
بسمه تعالى: الظاهر الجواز مع وجود العذر الشرعي، وكان التقليد الثاني قائماً على أساس شرعي كذلك ويراعى السؤال العشرون وجوابه. والله العالم.
مسألة (23): التقليد محله الفروع العملية، فهل يكون في الموضوعات الخارجية، وفي صورة تشخيص الفقيه للموضوع هل يلزم اتباع المقلد له؟
بسمه تعالى: التقليد لا يكون في موضوعات الأحكام الشرعية، ما لم تكن من الموضوعات الاستنباطية، ففي مثل هذا النوع من الموضوعات يلزم الفقيه بتنقيحها كما يلزم المقلد باتباعه فيها دون غيرها من الموضوعات. والله العالم.
مسألة (24): إذا شخص الفقيه موضوعا وقال بالحرمة، فهل للمكلفين المقلدين له عدم العمـل بفتوى الفقيه، بحجة انه غير موجود في البلد. وانه لا يمكن أن يشخص الموضوع؟
بسمه تعالى: إذا كان الموضوع شرعيا لم يجز للمقلد العمل بخلاف ما أفتى فيه الفقيه المقلد. نعم ، إذا كان الموضوع عرفيا’ وكـان الفقيـه إنما شخصه باعتباره أحد أفراد العرف أمكن ما ورد في السؤال. والله العالم.
مسألة (25): متى يكـون الاحتياط واجبا أي يجب العمل به، ومتى يجوز مع ضرب بعض الأمثلة كما هو موجود في الرسالة العملية؟
بسمه تعالى: الاحتياط الواجب هو ما كان سابقا على الفتوى أو كانت الفتوى قد بنيت عليه، أمّا الاحتياط المستحب فهو ما سبقته الفتوى. وتوضيح الموارد يمكن أن تستفيدوه من الفضلاء لديكم على اننا في رسالتنا العلمية "كلمة التقوى" ذكرنا قيد الوجوب أو الاستحباب في أكثر موارد الاحتياط ولهذا فلا التباس من هذه الناحية. والله العالم.
مسألة (26): موارد الاحتياط الوجوبى هل يصح الرجوع من مقلديكم لغيركم ممن له فتوى فيها؟
بسمه تعالى: يصح ذلك إلا إذا كان الاحتياط مدركا للحكم كما في موارد العلم الإجمالي فيتعين العمل بالاحتياط. والله العالم.
مسألة (27): تقترن كثير مـن المسائل بعبارة "الأحوط أن يـؤتى بها برجاء المطلوبية" ومعناها واضح، ولكن هل رجاء المطلوبية في مرتبة الاستحباب، أو في مرتبة الإباحة، أم هي مرتبة ثالثة غيرهما؟... أم ماذا؟ .. وما مقدار الالتزام فيها؟
بسمه تعالى: مفهوم رجاء المطلوبية واضح، أي إن المكلف حين يأتي بعمل مستحب ـ لم يكف الدليل بإثباته قطعا ـ برجاء انه مما يحبـه المولىٍ، وطلبه منه وآملا لما ذكره الدليل الضعيف من ثواب عليه، فإن الله ـ سبحانه ـ لا يخيّب رجاء من رجاه فهو ذو الفضل المنان. والله العالم.
مسألة (28): بعض الموارد في رسالتكم الشريفة ـ كلمة التقـوى ـ فيها احتياط أو تردد أو إشكال من غير إفتاء ، فهل يجب على مقلديكم الرجوع فيها إلى غيركم ، وان كان الحكم كذلك فإلى من ترشدوننا في الرجوع إليه؟
بسمه تعالى: الأمر فيها راجع إلى المكلف نفسه. والله العالم.
http://www.zaineddeen.net/51/02/51_02_01_to_07.htm
--------------------------------------------------------------------------------
مسائل في التقليد - آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين ( قدّس سرّه )
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.zaineddeen.net/51/02/51_02_01_to_07.htm
مسائل في التقليد - آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين ( قدّس سرّه )
مسألة (1): هل يتحقق التقليد في رأيكم بمجرد تعلم فتوى المقلد أو الالتزام بها من دون عمل؟ أم لابد من العمل بها؟
بسمه تعالى: التقليد هو العمل بفتوى الفقيه الذي يعتمد على الالتزام إذ لا يمكن تحقق العمل من المكلف من دون هذا الالتزام. والله العالم.
مسألة (2): هل التقليد واجب على كل مكلف في جميع المسائل؟
بسمه تعالى: الحكـم يختلف باختلاف الأحكام الشرعية من جهة، وقدرة كل مكلف على الوصول إلى تلك الأحكام من جهة ثانية فالأحكام الشرعية على قسمين:
أولهما: ما هو قطعي الثبوت لدى كل مسلم كوجوب الصلاة والصيام وحرمة شرب الخمر والغيبة وشبهها مما هو معلوم ضرورة من الدين وفي هذا القسم لا معنى للتقليد بعد تحقق اليقين لدى المكلف بثبوت الحكم عن مصدر التشريع.
ثانيهما: ما لا يبلغ هذه الدرجة اليقينية وفي مثله لابد للمكلف من الوصول إلى الحكم الشرعي بأحد طرق ثلاثة:
الأول: التفقه في الدين وتحصيل المعرفة بالحكم الشرعي عن دليله المقرر في الشريعة.
الثاني: التقليد لأحد الفقهاء المأمونين المستكملين لشرائط التقليد وهو العمل بفتوى الفقيه المعتمد على الالتزام باتباعه.
الثالث : الاحتياط وهو العمل بشكل يستيقن معه المكلف ببراءة ذمته من التكليف.
وحينئذ، فعمل المكلف في هذا القسم من الأحكام الشرعية باطل ما لم يستند إلى فقاهة أو تقليد أو احتياط. والله العالم.
مسألة (3): بعض رجال الدين عندنا يشيعون بين المقربين منهم عدم ضرورة التقليد، وأنا بحكم صلتي بهم لم ألتفت إلى مسألـة التقليد إلا قريبا إذ كنا نأخذ الأحكـام منهم من باب التسليم مع أنهم لا يدعون درجة الاجتهاد والفقاهة فما حكم أعمالنا في هذه الحال؟
بسمه تعالى: الأحكام الشرعية غير القطعية الثبوت لابد للوصول إليها من اتباع أحد طرق ثلاثة إما الفقاهة أو التقليد أو الاحتياط وما لم يـكن عمل المكلـف مستنـدا إلى أحـد هذه الطـرق الثلاثة فهو باطل ما لم تستبن صحته وفق رأي الفقيه المقلد الذي رجع إليه. والله العالم.
مسألة (4): ما رأيـكـم فيما يشيعه بعض رجال الدين عندنا من أن التقليد إنما هو للإمام صاحب الزمان (ع) وليس للفقهاء؟
بسمه تعالى: النبوة والإمامة أصلان من أصول الدين، واتباع الرسول (ص) والإمام (ع) واجب على كل مسلم في كل ما يشرعانه من أحكام، ولكن حيث لا يستطيع المكلف الوصول إلى أكثر هذه الأحكام إلا ببذل جهد في استنباطها مع العلم باشتغال ذمته بها ـ كما عليه الشأن في عصر الغيبة ـ فلابد له مـن الخروج عن عهدة هذه التكاليف إما بالتفقـه في الدين أو التقليد لأحد الفقهاء المأمونين أو اتخاذ سبيل الاحتياط كما قلناه في إجابة سابقة.
مسألة (5): ما هي الشرائط التي ترونها لازمة في الفقيه المقلد؟
بسمه تعالى: إضافة إلى ما هو المعروف من تحقق مفهوم الفقاهة وشرائط التكليف العامة وهي البلوغ والعقل لابد أن تتوفر فيه شروط أخرى هي:
أولاً: الرجولة، فلا يصح تقليد المرأة حتى بالنسبة إلى المرأة.
ثانياً: الإيمان بمعناه الخاص أن يكون إماميا اثني عشريا.
ثالثاً: طهارة المولد فلا يصح تقليد ابن الزنا.
رابعاً: العـدالة وهي ـ كما قلناه في كلمة التقـوى ـ (الاستقامة علـى الشريعة بإتيان واجبـاتها واجتناب محرماتها من كبائر مـا نهي عنـه والإصرار على صغائره على أن تكون الاستقامة المذكـورة صفة ثابتة في نفس المكلف لا حالة غير قارة فيها).
مسألة (6): حينما نشأت وجدت جميع أهلي وأقاربي يرجعون إلى بعض العلماء الماضين (ره) وكان طبيعيا أن أتأثر بهم فقلدت أحد أولئك العلماء أيضا. وحين بدأت في تثقيف نفسي دينيا أدركت بأننا جميعا لم نكن نمضي في تقليدنا عن بصيرة وإنما هو التعصب والتسليم بما مضى عليه أهلنا السابقون. فهل لي البقاء على هذا التقليد أو أعدل ممن كنت أقلده إلى غيره. وفي هذه الحال ما حكم أعمالي الماضية؟
بسمه تعالى: المدار في جواز التقليد وعدمه هو توفر الشرائط المذكورة في مرجع التقليد، فإن تأكد لك بعد الفحص أن مقلدك السابق أهل للتقليد جاز لك البقاء عليه وكانت أعمالك السابقة صحيحـة أيضـاً، وإن تبين لك خـلاف ذلك وجب عليك العدول إلى من تتوفر به الشرائط من الفقهاء كما وجبت عليك إعادة ما يخالف رأيه من أعمالك الماضية كذلك. والله العالم.
مسألة (7): ما رأيكم في تقليد الميت ابتداء؟
بسمه تعالى: يجوز تقليد الميت ابتداء ، وإن كان الأحوط استحباباً تقليد الحي والله العالم.
مسألة (8): هل الأحوطية المستحبة التي ذكرتموها في الرجوع إلى الفقيه الحي مسوغة للعدول من الميت إليه؟
بسمه تعالى: نعم هذه الأحوطية مسوغة للعدول وخصوصاً إذا قلنا بأن الاحتياط في هذه المسألة فيه نوع من الشدة. والله العالم.
مسألة (9): لقد أجاب الفاضل المقدس الشيخ عبد الله الستري عن مسألـة العدول من الميت إلى الحي وان الأحوط عنده العدول إلى الحي.
وهأنا أرفع جوابه لأني لم أفهم مراده من قوله [إلى آخر مثله] فهل مراده المماثلة في العلم أم المماثلة في مدارك الأحكام أم يريد معنى آخر.
وأنـا لا أجزم بأنه يحتاط وجوبا بتقليد الحي مع ما كان يظهر من أولاده وأحفاده العلماء الأتقياء من إقرار الناس على تقليده.
وقد حصل اضطراب لدى مقلديه والكثير منهم يسأل عن تكليفه الشرعي بالبقاء أو العدول فما هو رأيكم؟
بسمه تعالى: الخلاف في مسألة تقليد الميت ابتداء مشهور معروف، وقد اختار العلماء المحدثون الجواز فيها ووافقهم عليه بعـض العلماء الأصوليين (قدس الله أرواحهم جميعا) والمشهور منهم على المنع.
وقد استدل المجوزون بإطلاقات الأدلة الواردة في حجية الفتوى من الكتاب والسنـة، حيث لم تفصل ـ وهي في مقـام البيـان ـ بين الحي من الفقهاء والميت فتكون دالة على صحة الرجوع إلى الميت والحي على السواء.
وأشكل العلماء المنكرون على ذلك بوجود الاختلاف في الفتوى بين المفتين الأحيـاء والأموات، بل بين الأموات أنفسهم، ولذلك فلا تشمل الإطلاقات قول الأموات، إذ لو شملتها لزم التكاذب في مفاد الأدل. وأجيب عنه بأن ذلك لو كان مانعا لم يشمل الإطلاق قول الأحياء أيضا، لوجـود الاختلاف بينهم، حتى بين المتساوين في العلم منهم، ومعنى ذلك سقوط هذه الأدلة وعدم حجيتها في الجميع، ولا تختص بالأحياء، ولا بالأعلم من الأحياء.
والواقع إن ورود هذه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة في التأكيد على متابعة الفقهاء مع علم الشارع المقدس ـ حق العلم ـ باختلافهـم في الأفهـام والأنظار، واختلافهم في الأحكام الظاهرية، بل وعـدم إمكان اجتمـاع الأنظار في جميع الفروع الاجتهادية، يكون دليـلا قاطعا على عدم الالتفات إلى مثل هذا الاختلاف بينهم، ولا سيما أن السبب في اختلافهم ـ على الأكثر ـ هي الأدلة الشرعية الواردة في الأحكام، فيكون الشارع قد تعبّد الناس بحجية قولهم، وان وقع بينهم هذا الاختلاف إذا كانوا مستندين إلى الأدلة التي يسّرها لهم، وفتح لهم باب الاجتهاد فيها، وعلى هذا فلا فرق بين الأحياء والأموات في ذلك، بل يقال: إن الإطلاقات اللفظيـة المذكورة إنما هي إمضاء للسيرة العقلائية الموجودة بين الناس في كـل دين وملة، وكل علـم، وكل صنعة على الرجوع إلى العلماء فيها، والاعتماد على آرائهم، ولا ريب أنهم لا يفرقون بين الأحياء والأموات، فتكون شاملة للجميع.
والإنصاف انه لا قصور في الإطلاقات عن الشمول بأحد الوجهين بل بكليهما ولعل الشيخ الستري (قدس سره) يشير إلى ذلك في عبارته التي مع السؤال. نعم، احتاط بالرجوع إلى الحي وحق له أن يحتاط ما دام النزاع علـى هذه الشدة بين علماء الشيعة المجوزين والمانعين، ولعل احتياطـه استحبابي كما ذكرتم ونقلتموه عن أولاده وأحفاده من العلماء الأتقياء.
والظاهر من كلمة (مثله) أنه ممن تتوفر فيه شرائط التقليد، ولا يظهر من العبارة ما يشترطه (ره) من الشرائط في ذلك والله العالم.
مسألة (10): إذا قلد المكلف مجتهدا ثم مات، فهل يجوز له العدول عن فتواه حتى التي عمل بها أيضا أم لا؟
بسمه تعالى: نعم. والله العالم .
مسألة (11): مسألة البقـاء على تقليد الميت هل ترونها مشروطة بالرجوع فيها إلى الحي؟
بسمه تعالى: موضوع المسألة غير وارد على الرأي المجوز لتقليد الميت ابتداءٍ. والله العالم.
مسألة (12): ما هو الحكم في الصبي المميز إذا قلد قبل بلوغه، هل يجوز له البقاء على من قلده إذا كان قد توفي قبل بلوغه؟
بسمه تعالى: لا يشترط الحياة في التقليد ابتداء فضلا عن الفرض المذكور في السؤال. والله العالم .
مسألة (13): هل ترون الأعلمية شرطا في التقليد وما حكم المكلف الذي لا يستطيع تمييز الأعلم من بين الفقهاء؟
بسمه تعالى:لم يرد في أي مما ورد عن أهل بيت العصمة (ع) اعتبار مثل هذا الشرط في الفقيه المقلد على أن اشتراطه يعني تعليق التقليـد على أمر يستحيل معرفته بالنسبة إلى الخاصة من الناس فضلا عن العامة. والله العالم.
مسألة (14): هل تشترطون الأعلمية في التقليد وهل تعتبر سبباً صحيحاً مسوغاً للعدول؟
بسمه تعالى: لا نشترط الأعلمية في التقليد، ولهذا فلا موضوع للفرع التالي من السؤال. والله العالم.
مسألة (15): ما هي العدالة المعتبرة في المرجع؟
بسمه تعالى: هي نفس العدالة المعتبرة في غيره. والله العالم.
مسألة (16): هل يجوز الرجوع إلى الفقيه المتجزئ القادر على الإفتاء بما يبتلى به المكلف، مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل علما؟
بسمه تعالى: الأمر في المسألة مشكل. والله العالم .
مسألة (17): هل يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط إذا كان المكلف عالما بموارده؟
بسمه تعالى: نعم يجوز العمل بالاحتياط، لأن المدار هو تحري الواقع وإن كان من خلال العمل بأحوط الأقوال. والله العالم.
مسألة (18): هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يقلد في مسائله أكثر من مرجع أم لا؟
بسمه تعالى: نعم ما لم يدخل التبعيض بعنوان التشهي. والله العالم.
مسألة (19): ذكرتم جواز التبعيض في التقليد مالم يكن بداعي التشهي. فهل طلب اليسر يعد تشهياً؟
بسمه تعالى: يعـود الجواز وعدمه إلى العسر في فتوى الفقيه المقلد ومقداره، فإن كان العسر بدرجة شديدة أو مجهدة للمكلف لم يعدّ طلب اليسر هنـا تشهياً، أما إذا لم يكن العسر بهذه الدرجة فإن طلب اليسر يعد تشهيـاً. والله العالم.
مسألة (20): العسر والحرج المجوز للعدول إلى فقيه آخر.. هل ينطبق على هؤلاء المؤمنين الذين يرغبون في التخلص من دفع الحقوق الشرعية المترتبة على دورهم التي لم يستطيعوا بناءها وسكناها إلا بعد سنين؟
بسمه تعالى: يمكن تصور مرحلتين في تكليف مثل هؤلاء المؤمنين:
أولهما: في ما قبل اشتغال ذمة المكلف بالحـق الشـرعي حسب تقليـده الأول حيث يعلم منذ البداية انه سيـقـع في العسر والحـرج حقيقـة ولم تشتغل ذمته بالحق ـ بعد ـ حيث لم تدر عليه السنة منذ أن شرع بإنشاء الدار. وفى هذه الحال يجوز له الـعـدول إلى فقيـه مقلد آخر تجتمع فيه شرائط التقليـد إذا كـان في دفع الخمس عسر وحرج عليه ولم يكن الأمر من باب التشهي.
ثانيهما: هي مرحلة ما بعد اشتغال الذمة بالحـق حسب تقليده الأول حيث دارت عليه السنة وفى هذه الحال يشكل العدول إلى فقيه آخر فلا بد له من الاحتياط. والله العالم.
مسألة (21): في "التبعيض" في مواطـن الإشكال والتأمل هل يجوز الـرجـوع إلى أي فـقـيه من فقهاء الإمامية، حتى ولو كان يرى غير الكتاب والسنة؟
بسمه تعالى: إنما يجوز للمكلـف الرجوع إلى الفقيه في مورد يعلم تمام العلم أن الدليل الذي يعتمده ذلك الفقيه على الحكم الشرعي تام لا إشكال فيه. والله العالم.
مسألة (22): بناء على جواز التبعيض، هل يشترط أن يكون قبل العمل أم يجوز حتى بعده؟
بسمه تعالى: الظاهر الجواز مع وجود العذر الشرعي، وكان التقليد الثاني قائماً على أساس شرعي كذلك ويراعى السؤال العشرون وجوابه. والله العالم.
مسألة (23): التقليد محله الفروع العملية، فهل يكون في الموضوعات الخارجية، وفي صورة تشخيص الفقيه للموضوع هل يلزم اتباع المقلد له؟
بسمه تعالى: التقليد لا يكون في موضوعات الأحكام الشرعية، ما لم تكن من الموضوعات الاستنباطية، ففي مثل هذا النوع من الموضوعات يلزم الفقيه بتنقيحها كما يلزم المقلد باتباعه فيها دون غيرها من الموضوعات. والله العالم.
مسألة (24): إذا شخص الفقيه موضوعا وقال بالحرمة، فهل للمكلفين المقلدين له عدم العمـل بفتوى الفقيه، بحجة انه غير موجود في البلد. وانه لا يمكن أن يشخص الموضوع؟
بسمه تعالى: إذا كان الموضوع شرعيا لم يجز للمقلد العمل بخلاف ما أفتى فيه الفقيه المقلد. نعم ، إذا كان الموضوع عرفيا’ وكـان الفقيـه إنما شخصه باعتباره أحد أفراد العرف أمكن ما ورد في السؤال. والله العالم.
مسألة (25): متى يكـون الاحتياط واجبا أي يجب العمل به، ومتى يجوز مع ضرب بعض الأمثلة كما هو موجود في الرسالة العملية؟
بسمه تعالى: الاحتياط الواجب هو ما كان سابقا على الفتوى أو كانت الفتوى قد بنيت عليه، أمّا الاحتياط المستحب فهو ما سبقته الفتوى. وتوضيح الموارد يمكن أن تستفيدوه من الفضلاء لديكم على اننا في رسالتنا العلمية "كلمة التقوى" ذكرنا قيد الوجوب أو الاستحباب في أكثر موارد الاحتياط ولهذا فلا التباس من هذه الناحية. والله العالم.
مسألة (26): موارد الاحتياط الوجوبى هل يصح الرجوع من مقلديكم لغيركم ممن له فتوى فيها؟
بسمه تعالى: يصح ذلك إلا إذا كان الاحتياط مدركا للحكم كما في موارد العلم الإجمالي فيتعين العمل بالاحتياط. والله العالم.
مسألة (27): تقترن كثير مـن المسائل بعبارة "الأحوط أن يـؤتى بها برجاء المطلوبية" ومعناها واضح، ولكن هل رجاء المطلوبية في مرتبة الاستحباب، أو في مرتبة الإباحة، أم هي مرتبة ثالثة غيرهما؟... أم ماذا؟ .. وما مقدار الالتزام فيها؟
بسمه تعالى: مفهوم رجاء المطلوبية واضح، أي إن المكلف حين يأتي بعمل مستحب ـ لم يكف الدليل بإثباته قطعا ـ برجاء انه مما يحبـه المولىٍ، وطلبه منه وآملا لما ذكره الدليل الضعيف من ثواب عليه، فإن الله ـ سبحانه ـ لا يخيّب رجاء من رجاه فهو ذو الفضل المنان. والله العالم.
مسألة (28): بعض الموارد في رسالتكم الشريفة ـ كلمة التقـوى ـ فيها احتياط أو تردد أو إشكال من غير إفتاء ، فهل يجب على مقلديكم الرجوع فيها إلى غيركم ، وان كان الحكم كذلك فإلى من ترشدوننا في الرجوع إليه؟
بسمه تعالى: الأمر فيها راجع إلى المكلف نفسه. والله العالم.
http://www.zaineddeen.net/51/02/51_02_01_to_07.htm