PDA

View Full Version : هل صوت المرأة عورة


رد المدرسة
09-05-2003, 11:44 PM
سؤال :مثل ما نعرف كلنا ان صوت المرأة عورة بس اللي ابغي أعرفه متى نقدر نحدد ان صوت المرأة عورة في اي موقف هالتساؤل كان يدور في بالي من زمان خاصة بعد ماصارت الانتفاضة الباسلة في فلسطين المنكوبة وصارت مشاركات من الرجل والمرأة في المسيرات والمظاهرات هل اعتبر صوت المرأة في هذه الحالة عورة ولازم ما تشارك ؟؟؟؟؟؟
لكن الزهراء عليها السلام مثال الطهر والعفاف لما شكت ظلامتها بعد غصب حقها خطبت في جمع من الرجال في المسجد وبطلة كربلاء زينب خطبت في مجلس يزيد عليه اللعنة
حيرااااااااااااااااااااانة أفيدووني ؟؟؟؟؟

رد المدرسة
09-05-2003, 11:45 PM
بسمه تعالى
قال فقيه أهل البيت المحقق البحراني قدس سره في كتابه الحدائق الناضرة ج 7 ص 334 :
عند تعرضه لحكم أذان المرأة ما نصه:
الظاهر انه لا خلاف في اعتداد النساء بأذان المرأة لهن ، قال في الذكرى : الأذان مشروع للنساء فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا وكذا لو أذنت للمحارم . وإنما الإشكال في أذانها للأجانب ولعل المشترط هنا بنى على الأذان الإعلامي الذي على المنارة مثلا فيندفع عنه الإيراد بناء على ما اشتهر في كلامهم من أن صوت المرأة عورة فلا يجوز لها إسماعه الاجانب ، إلا أن المنقول عن المبسوط هنا جواز إسماعها الأجانب والاعتداد به وأن منعه من تأخر عنه ورد عليه في ذلك . وبالجملة فالمسألة مبنية عندهم على تحريم إسماع المرأة صوتها الرجال وهو مشهور عندهم ، والذي ثبت عندي - من تتبع الأخبار الكثيرة الدالة على تكلم النساء مع الناس في مجالس الائمة ( عليهم السلام ) وكذا كلام فاطمة ( عليها السلام ) مع جملة من الصحابة وخروجها للمخاصمة في فدك في المسجد لجملة من فيه من الصحابة واتيانها بعد المخاصمة والمجادلة بتلك الخطبة الطويلة المروية عند العامة والخاصة كما ذكرناها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد - هو خلاف ما ذكروه وبه يظهر جواز أذانهن للأجانب ولو الأذان الإعلامي ، إلا أنه ينبغي التوقف فيه من جهة أخرى وهو أن الأذان الإعلامي عبادة شرعية مبنية على التوقيف ولم يرد عنهم ( عليهم السلام ) الأذان للنساء في ذلك ولا وقوعه من النساء في زمانهم ولا الإشارة إلى شئ من ذلك في أخبارهم بل إنما يقع في جميع الأعصار - وبه خرجت الأخبار - من الرجال خاصة فيبقى التوقف فيه من هذه الجهة لا من جهة كون سماع صوتهن عورة فإنه لم يثبت على إطلاقه وإن دل ظواهر بعض النصوص النادرة على ذلك فهو محمول على حصول الريبة بذلك ولا إشكال في التحريم مع ذلك . انتهى كلامه أعلى الله مقامه.