View Full Version : حكم العدول من سورتي التوحيد والجحد
رد المدرسة
06-05-2003, 11:34 PM
سؤال : هل يجوز العدول من سورة التوحيد إذا شرع فيها سهواً إلى السورة المعينة في أي نافلة من النوافل المستحبة التي ورد فيها استحباب قراءة سورة أو سور معينة بعد سورة الحمد؟
رد المدرسة
06-05-2003, 11:35 PM
بسمه تعالى
إن تحريم العدول من سورتي التوحيد والجحد >قل يا أيها الكافرون< من مختصات مذهب الشيعة الامامية، وهو في الصلاة الواجبة متفق عليه ،وظاهر المنع العموم الشامل للصلاة الواجبة والمستحبة إلا أن الحكم المستفاد من النصوص في خصوص المورد المشار إليه في مفروض السؤال له صور أربع للمكلف الخيار في العمل بأي واحد منها شاء وهي كما يلي:
الصورة الأولى: يجوز العدول إذا كانت السورة المراد الإتيان بها هي أحد سورتي الجمعة والمنافقين بحكم الإستثناء لهما بين بقية السور.
الصورة الثانية: إذا لم تكن السورة المراد الإتيان بها والعدول إليها أحد السورتين المذكورتين جاز له إكمال سورة التوحيد والعدول في النية إلى أحد النوافل الأخرى ثم الإتيان بالنافلة المقصودة ثانياًً بسورها المعينة.
الصورة الثالثة: حيث أنّ جميع النوافل يجوز الإقتصار فيها كما هو المشهور على سورة الحمد جاز له إكمال سورة التوحيد والإقتصار عليها عوضاً عن السورة أو السور المعينة لأنها مستحبة في مستحب لا تتوقف صحة الصلاة عليها.
الصورة الرابعة: حيث حرم القران في الواجبة ،وهو الجمع بين سورتين فأكثر بعد الحمد ،وجاز في النافلة فيجوز والحال هذه اكمال سورة التوحيد والإتيان بعدها بأي سورة أو سور ورد استحباب الإتيان بها في تلك الصلاة ،وتكون زيادتها حينئذٍ مغتفرة، والله العالم.