View Full Version : تخميس بطاقات الهاتف
رد المدرسة
06-05-2003, 05:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لكم أن تعطونا لمحة بسيطة عن الخمس .. وما هي الاشياء التي تخمس .. ؟
هل بطاقات الهاتف مدفوعة الاجر تخمس بقيمتها .. ؟ العطور ؟
أرجو التوضيح سماحة المحقق ...
ولكم جزيل الشكر والامتنان ..
حفظكم الله لما فيه الخير والصلاح ..
رد المدرسة
06-05-2003, 05:52 AM
بسمه تعالى
الخمس من الحقوق الشرعية التي أوجبها الشارع المقدس في أموال المكلفين
(والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)
(واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ....)
ونستعرض جملة أحكامه من خلال عرض جملة هذه التنبيهات:
التنبيه الأول :
يجب أولاً تحديد يوم للتخميس في السنة مرة واحدة
يجب في الفاضل عن مؤنة السنة
عن كل ملبس اشتراه ولم يلبسه
وعن كل طعام وشراب اشتراه ولم يأكله ولم يشربه
وعن كل أدوات منزلية أو كمالية أو شخصية لم يستعملها ويدخل في ضمنها بطاقات الهاتف التي أشار اليها السائل
وعن كل مستحضرات ومعاجين ومواد للتنظيف والتجميل لم يستعملها أو بقي منها شيء لم يستهلك
التنبيه الثاني :
المخمس لا يخمس فكل شيء من الأشياء المذكورة إذا خمسه مرة واحدة وبقي حتى حل عليه حول آخر أو مضى عليه أعوام متعددة لم يجب تخميسه مرة ثانية .
التنبيه الثالث :
يسقط الخمس عن أصناف:
1 ـ غير البالغ
2 ـ الذي يتعيش على الخمس نفسه لكونه من المستحقين له .
3 ـ الذي فضل عنده شيء بسبب التقتيرعلى نفسه بأن يقلل الصرف ويقتصد بقصد التوفير لنفسه لشراء سيارة أو منزل أو أي شيء يحتاجه وأنه لو صرف الصرف الإعتيادي لم يفضل عنه شيء .
4 ـ الذي عليه دين يستغرق ما في يده فعلاً من النقود.
التنبيه الثالث:
مسألة 1:الخمس من الضرائب المالية الهامة التي شرعت في الإسلام لبناء وتشييد جميع المرافق الهامة في المجتمع والدولة .
مسألة 2:يجب إخراج الخمس )بنسبة 20( % من سبعة موارد:
المورد الأوّل:أرباح جميع صور التكسّب كالصناعات والتجارات والزراعات وكل ما يغتنمه الإنسان من المكاسب الحلال ممايفضل من مؤنة السنة له ولعياله ،ومن المؤنة قضاء دينه وحجّه وعمرته إن وجبا عليه بالأصل أو بالعارض، فيجب الخمس في الزائد عن ذلك،ولو كان له عدّة مهن ومصادر للدخل وعقارات وزعت المؤنة على الجميع،وهذا المورد هو الأكثر دوراناً وشيوعاً بين المكلفين قاطبة.
المورد الثاني:غنائم دار الحرب التي تغنم من الكفار،وليس في هذه نصاب مقدّر فيشمل القليل والكثير.
المورد الثالث:المعادن كلّها كالذهب والفضّة والملح والكبريت والنحاس والنفط وغيرها بشرط بلوغ المعدن المستخرج ماقيمته عشرون ديناراً شرعيّاً فصاعداً ،وهو مايعادل سبعمائة وعشرين ديناراً بحرينيّاً بسعر السوق الآن.
المورد الرابع:الكنز الذي يعثر عليه في البر أو البحر ،وأن كانت محتوياته من الذهب أو الفضة المسكوكة بسكّة الإسلام بشرط بلوغه النصاب المتقدّم ذكره في المعادن.
المورد الخامس:الغوص والمراد به ما يستخرج بواسطة الغوص من ثروات أعماق البحر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغير ذلك إذا بلغت وقدّرت قيمة المستخرج منها بدينار شرعي (36 ديناراً بحرينياً تقريباً) فما فوق.
المورد السادس:الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ،يجب على الذمي إخراج خمسها،ويجوز أخذه من العين ومن الإرتفاع ومن الحواصل.
المورد السابع:الحلال المختلط بالحرام إذا لم يتميّز الحرام،ولم يعرف قدره بعينه ولا صاحبه .
التنبيه الرابع
في كيفية تخميس الفاضل عن مؤنة السنة
مسألة 1:يقسّم الخمس نصفين نصف يدفع للإمام وهو سهم اللّه تعالى وسهم الرسول وسهم ذي القربى .
والنصف الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأب بشرط الحاجة والفقر والإيمان ،ويقسّم عليهم بقدر كفايتهم لسنتهم ،فإن لم يكفهم وجب إكماله من مال الإمام ،ويجوز للمكلّف توزيعها على مستحقيها مباشرة إذا كان عارفاً بالشرائط.
مسألة 2:يجب دفع حصّة الإمام مع الحضور إليه إلا أن يحللهم منها ،ومع الغيبة كهذا الزمان فالأحوط وجوب دفعه إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى أو إستئذانه في صرفه في موارده المقررة شرعاً لأنّه أعرف بمصرفه ،ويجوز صرفها على مطلق الشيعة مع حاجتهم .
مسألة 3:لا يجب إخراج الخمس من سائر الأصناف المذكورة أعلاه إلا مرّة واحدة لا كل عام ،فكل شيء منها تم تخميسه لا يخمس ثانيّا مهما مضت عليه الأعوام والسنون.
التنبيه الخامس
في بقية أحكام الخمس
مسألة 1:لايتوقف الوجوب على مضي السنة فيجوز للمكلّف إخراج الخمس عن كل ما يحصل عليه من الموارد المتقدمة،وإن كان يجوز تأخير الإخراج إلى إنقضائها ليتحقق من مقدار ماسيصرفه من المؤنة وإستيفائها إحتياطاً له وللمستحقين ،لجواز زيادة النفقة بعارض ما قبل حلول رأس السنة.
مسألة 2:الأحوط القول بوجوب الخمس في الهديّة والهبة العظيمتين ،وفي الميراث الغير المترقّب وفي الضياع والبساتين كلّها بعد إحتساب مصاريفها والضرائب المستحقة عليها.
مسألة 3:لا يجوز نقل الخمس إلى بلد أو دولة أخرى إلا مع عدم وجود المستحق في بلد المخرج له،ولو خالف ضمن ،كما لوحدث به حادث أو دفع لغير مستحقيه أو صرف في غير جهته،ولو إحتيج إلى نقله إقتصر على أقرب الأماكن فالأقرب سواء كانت محلّة أو ناحية أو قرية أو مدينة أودولة وهكذا.
مسألة 4:لا يجب تتبع المستحق الغائب بل يقسّم على من حضر ،والأحوط أن لا يدفع إلى المساكين المستحقين له أكثر من مؤنة السنة.