شيعتنا الفائزون
06-02-2012, 05:42 PM
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ وصلى الله على محمد وآله :
إلى سماحة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد :
استوقفتني عبارة لشيخنا العلامة ـ رحمه الله في ابتهاج الحاج حيث قال فيه : (( ولو نوى إحراماً ولَم يُعيِّن حجَّـاً ولا عمرةً أو نواهُمَا ؛ فالأقربُ البطلانُ ، ولو كانَ في أشهرِ الحجِّ أو نسيَ ما عيَّـنَهُ ؛ تَخيَّرَ فيهِما القصدَ الأخيرَ ؛ إذا لَم يلزمهُ أحدهُمَا على التَّعيينِ ))
وظاهر العبارة أن لم يعين أحدهما أو نواهما بطل في غير أشهر الحج ، وإن كان في أشهر تخير فيهما القصد الأخير إن لم يكن في ذمته أحدهما بعينه .
ولكن قال في السداد : (( ولا يكفي إطلاقُ الإحرامِ في الصِّحَّةِ ؛ كما ذهب إليهِ الشَّيخُ ؛ فيقعُ للحجِّ في وقتِهِ وللعمرةِ المفردةِ في غيرِ أشهرِهِ )) ، وظاهره عدم الفرق إن لم يعين بين أن يكون في أشهر الحج أم في غيرها .
ويفهم من هذه أن عبارته في الابتهاج (( ولو نوى إحراماً ولَم يُعيِّن حجَّـاً ولا عمرةً )) مطلقاً من غير فرق فيما استقربه من البطلان بين كونه في أشهر الحج أو في غيرها ، أما من نواهما فيختص البطلان فيما لكان في غير أشهر الحج ، ويكون المراد بقوله : (( ولو كانَ في أشهرِ الحجِّ )) هو من نواهما ـ وهو المشارك للناسي ما عينه في التخيير فيهما إن لم يكن في ذمته أحدهما بعينه دون من لم يعين فإنه إذا كان في في أشهر الحج فالبطلان .
هذا ما فهمناه ؛ فهل توافقونا في ذلك أم لكم فهم آخر أفيدونا ، وشكراً
إلى سماحة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد :
استوقفتني عبارة لشيخنا العلامة ـ رحمه الله في ابتهاج الحاج حيث قال فيه : (( ولو نوى إحراماً ولَم يُعيِّن حجَّـاً ولا عمرةً أو نواهُمَا ؛ فالأقربُ البطلانُ ، ولو كانَ في أشهرِ الحجِّ أو نسيَ ما عيَّـنَهُ ؛ تَخيَّرَ فيهِما القصدَ الأخيرَ ؛ إذا لَم يلزمهُ أحدهُمَا على التَّعيينِ ))
وظاهر العبارة أن لم يعين أحدهما أو نواهما بطل في غير أشهر الحج ، وإن كان في أشهر تخير فيهما القصد الأخير إن لم يكن في ذمته أحدهما بعينه .
ولكن قال في السداد : (( ولا يكفي إطلاقُ الإحرامِ في الصِّحَّةِ ؛ كما ذهب إليهِ الشَّيخُ ؛ فيقعُ للحجِّ في وقتِهِ وللعمرةِ المفردةِ في غيرِ أشهرِهِ )) ، وظاهره عدم الفرق إن لم يعين بين أن يكون في أشهر الحج أم في غيرها .
ويفهم من هذه أن عبارته في الابتهاج (( ولو نوى إحراماً ولَم يُعيِّن حجَّـاً ولا عمرةً )) مطلقاً من غير فرق فيما استقربه من البطلان بين كونه في أشهر الحج أو في غيرها ، أما من نواهما فيختص البطلان فيما لكان في غير أشهر الحج ، ويكون المراد بقوله : (( ولو كانَ في أشهرِ الحجِّ )) هو من نواهما ـ وهو المشارك للناسي ما عينه في التخيير فيهما إن لم يكن في ذمته أحدهما بعينه دون من لم يعين فإنه إذا كان في في أشهر الحج فالبطلان .
هذا ما فهمناه ؛ فهل توافقونا في ذلك أم لكم فهم آخر أفيدونا ، وشكراً